الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1801 لسنة 65 ق – جلسة 26 /07 /2003 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الثانى – صـ 803

جلسة 26 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، وجيه أديب نائبى رئيس المحكمة، رفعت طلبه والنجار توفيق.


الطعن رقم 1801 لسنة 65 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مباشرة.
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات؟
اقتصار الحكم على سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وبيان الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه وإيراد مؤداها. اعتباره غير مسبب.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة ويورد مؤداها فإنه يعتبر كأنه غير مسبب.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح… بأنه فى غضون شهر….. بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة للمدعية بالحقوق المدنية والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ….. جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى… عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوع وكفالة… جنيهًا وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ… جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف….. ومحكمة….. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى…. الخ وبجلسة….. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة).


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بعد أن نقل ما أوردته المدعية بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة أعيان الجهاز والتى سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال لاستعمالها وردها وقت طلبها. وخلص إلى قوله: "وحيث إن تهمة التبديد المسندة قبل المتهم ثابتة فى حقه ثبوتًا كافيًا مما سطر بعريضة الدعوى المباشرة المعلنة للمتهم والمؤيدة بحافظة المستندات المرفق بها أصل قائمة أعيان الجهاز وإذ لم يدفع المتهم وحضر الجلسة ما أسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة ويورد مؤداها فإنه يعتبر كأنه غير مسبب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات