الطعن رقم 618 لسنة 11 ق – جلسة 30 /11 /1969
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادىء
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة – العدد الأول ( من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970)
– صـ 49
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.
القضية رقم 618 لسنة 11 القضائية
محاماة "أثر الاستبعاد لعدم أداء الاشتراك". موظف "ضم مدة خدمة".
أن القانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة في فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية
دون أن ينزع عنه صفته كمحام – زوال الاستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الاشتراك
– هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف في خصوص ضم مدة عمله
السابقة، أساس ذلك.
ثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماة خلال فترة الاستبعاد من الجدول لتأخره في
سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه، فان استبعاده من الجدول لا يجول دون ضم مدة اشتغاله
بالمحاماة بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول إذا ما توفرت في حقه باقى الشروط اللازمة
الضم.
إن ما تغياه المشرع – أنما هو الحرص على موارد النقابة المالية على نحو ما جاء المذكرة
الايضاحية للقانون، ولم يرتب على قيام المحامى بممارسة المهنة في فترة الاستبعاد سوى
المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام بل أنه قضى بزوال الاستبعاد بزوال سببه
إذا ما أدى المحامى قيمة الاشتراك ومن ثم فان هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد
المركز القانونى للموظف في خصوص ضم مدة عمله السابق الذى تحكمه قواعد تقوم على حكمة
أخرى هي الافادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف من عمله السابق والتى ينعكس أثرها على
عمله الحكومى، وهو ما يتحقق لو ثبتت ممارسة المحامى فعلا لمهنته خلال فترة استبعاده
من الجدول لعدم سداد الاشتراك، فاذا ما ثبت أن الموظف قد زاول فعلا مهنة المحاماة خلال
فترة استبعاد اسمه من الجدول لتأخره في سداد الاشتراك ثم قام بأداء الاشتراك فان استبعاده
من الجدول لا يقف حائلا دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول
إذا ما توفرت في حقه باقى الشروط الأخرى اللازمة لهذا الضم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من مارس سنة 1965 على حين اودع
تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في يوم السبت الموافق 29 من مايو سنة 1965 إلا أن
يوم 28 من مايو سنة 1965 وهو آخر ميعاد الطعن قد صادف عطلة رسمية هي عطلة يوم الجمعة
ومن ثم يمتد الميعاد بالتطبيق للمادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى
كان ساريا وقتذاك – إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت الموافق 29 من مايو سنة 1965
الذى أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة وبهذا يكون الطعن قد استوفى أوضاعه
الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعى أقام
الدعوى رقم 1464 لسنة 17 القضائية ضد السيدين وزير المواصلات ومدير عام الهيئة العامة
للسكة الحديد بصفتهما بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 28 من مايو سنة
1963 وطلب فيها "الحكم بأحقيته في ضم ثلاثة ارباع مدة عمله في مهنة المحاماة من 12
من فبراير سنة 1957 إلى 4 من فبراير سنة 1962 إلى مدة خدمته الحالية بالحكومة واحتسابها
في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وما يترتب على ذلك آثار طبقا لقرار رئيس الجمهورية
رقم 159 لسنة 1958 مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة" وقال شرحا للدعوي
أنه حاصل على ليسانس القانون عام 1955 وقيد بجدول المحامين غير المشتغلين في 12 من
فبراير سنة 1957 واستمر يزاول مهنة المحاماة منذ قيده بجدول المحامين المشتغلين إلى
أن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 4 من فبراير سنة 1962 حيث عين في التاريخ
المذكور في وظيفة من الدرجة السادسة بالشئون القانونية بالهيئة العامة للسكك الحديدية
ثم تقدم في 8 من أبريل سنة 1962 بطلب لضم المدة التى قضاها في مزاولة مهنة المحاماة
من 12 من فبراير سنة 1957 إلى 4 من فبراير سنة 1962 بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 159 لسنة 1958 إلا أن الادارة رفضت ضم هذه المدة بحجة أن مدة اشتغاله بالمحاماة
بعد استبعاد المدة التى لم يسدد فيها اشتراك نقابه المحامين تقل عن سنتين مع أنه قدم
المستندات الدالة على مزاولته مهنة المحاماة فعلا طيلة المدة من 12 من فبراير سنة 1957
إلى 4 من فبراير سنة 1962، واستطرد يقول أن امتناع الادارة عن ضم تلك المدة بقوله أن
أسمه استبعد من جدول المحامين فترة منها لتأخره في سداد الاشتراك لا سند له من القانون،
ذلك أن الاستبعاد من الجدول لعدم سداد الرسوم هي مسألة تنظيمية داخلية بين المحامين
والنقابة واجراء تهديدى ينتهى بأداء كامل الرسوم المتأخرة ولا ينبغى أن تؤدى إلى حرمانه
من ضم المدة التى قضاها في مزاولة مهنة المحاماة فعلا، وخاصة أنه قام بسداد جميع الاشتراكات
المتأخرة للنقابة قبل تعيينه بالهيئة العامة للسكك الحديدية، وان الأصل في قواعد ضم
مدد العمل السابقة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنها تقوم على
فكرة أساسية قي الافادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارسا
لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها وهو أمر متوفر بالنسبة للمدة التى قضاها في
مزاولة مهنة المحاماة جميعها حيث لم ينقطع خلالها عن مزاولة المهنة فعلا – وبعريضة
أعلنت في 11 من أكتوبر 1964 أدخل المدعى السيد/ وزير النقل بصفته – الذى تبعت له الهيئة
العامة لشئون السكك الحديدية خصما في الدعوى للحكم عليه بالطلبات السالف بيانها، ثم
قصر المدعى طلباته في المذكرة المقدمة منه بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1964 على ضم المدة
من 21 من يناير سنة 1959 إلى 10 من يناير سنة 1962، وقال أن الادارة قررت في ديسمبر
سنة 1963 ضم ثلاثة أرباع المدة التى قضاها في مزاولة المحاماة من 12 من فبراير 1957إلى
4 من فبراير سنة 1962 بعد استبعاد المدة من 21 من يناير سنة 1959 إلى 10 من يناير سنة
1961 التى كان اسمه مستبعدا فيها وبذلك أصبحت المنازعة محصورة في تلك المدة، وأجابت
الجهة الادارية عن الدعوى بأن المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة
1957 بالمحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "على كل محام أن يؤدى قبل قيد اسمه بالجدول
رسم القبول المقرر للجدول الذى يريد قيد أسمه به مع رسوم القيد بالجدول السابق إذا
لم يكن أداها وعليه أن يؤدى قيمة الاشتراك للنقابة في مدة نهايتها 15 من مارس من كل
سنة إلا إذا أعفى بقرار من مجلس النقابة. ومن يتأخر في أداء الاشتراك عن الموعد المشار
إليه لا تقبل منه طلبات القيد بجدول المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية
أو محكمة النقض أو طلبات المعاش أو طلبات أوامر التقدير أو استخراج أية شهادة من النقابة
إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المستحقة عليه، وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد
المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في مدة لا تجاوز 15 من أبريل من
كل سنة استبعاد اسمائهم ومتى أدى المحامى قيمة الاشتراك قيد أسمه بالجدول. وكل محام
اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم اداء الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب
وتكون العقوبة الوقف" وأن المادة 24 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين تنص على أنه
"يترتب على الاستبعاد من الجدول بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1944 (المقابلة
للمادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957) منع المحامى من المرافعة والاستشارة وسائر
حقوق المحامين وعدم اشتراكه في الجمعيات العمومية ويزول الاستبعاد بزوال سببه ولا تحسب
مدة الاستبعاد من مدة التموين ولا مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش". وأن مفاد هذين النصين أن المحامى إذا ما استبعد
من الجدول العام لأى سبب كان منع من مزاولة مهنة المحاماة منعا تاما وحرم من الحقوق
المخولة للمحامين، ولما كان المدعى قد استبعد من الجدول العام لعدم سداده الاشتراك
المستحق قبله في المدة من 21 من يناير سنة 1959 إلى 10 من يناير سنة 1962 وأن المدة
الباقية التى زاول فيها المدعى مهنة المحاماة عن سنتين ومن ثم فقد تخلف شرط من شروط
انطباق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إليه حيث تنص المادة الرابعة
من القرار آنف الذكر على أن "مدد العمل السابقة التى تقضى في غير الحكومة والأشخاص
الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب
ثلاثة أباعها بالشروط الآتية:
أ – ألا نقل المدة السابقة عن سنتين… "وخلصت الجهة الادارية من ذلك إلى أن الدعوى
لا تقوم على أساس من القانون، وأنها واجبة الرفض" وبجلسة 29 من مارس سنة 1965 قضت محكمة
القضاء الادارى "بأحقية المدعى في ضم ثلاثة أرباع المدة من 21 من يناير سنة 1959 حتى
10 من يناير سنة 1962 والتى قضاها المدعى في مزاولة مهنة المحاماة لمدة خدمته الحالية
وألزمت الحكومة المصروفات" وأقامت قضاءها على أنه يجب الوقوف عند حد حكم المادة 22
من قانون المحاماة وعدم الاعتداء بما ورد في اللائحة لأنها تضيف حكما جديدا لم يرد
به نص في القانون، وأن ما ورد في المادة 22 من قانون المحاماة لا يعدو أن يكون اجراءاً
تهديديا محضا، يزول بزوال سببه وأنه متى سدد المحامى قيمة الاشتراك، أعيد قيد أسمه
بالجدول، كما أن الاستبعاد ليس من شأنه أن يرفع عن المحامى صفته، وكل ما رتبه القانون
على مزاولته لمهنته، رغم عدم سداد الرسوم المقررة هو محاكمته تأديبيا، وأنه وان كان
الثابت أن اسم المدعى قد استبعد في المدة من 21 من يناير سنة 1959 إلى 10 من يناير
1962 لتأخره في سداد الاشتراك، ألا أن الثابت أيضا أنه سدد جميع الاشتراكات المتأخرة
لنقابة المحامين قبل تعيينه وأنه لذلك يتعين حساب مدة الاستبعاد من 21 من يناير سنة
1959 إلى 10 من يناير سنة 1962 ضمن مدة اشتغال المدعى بالمحاماة خاصة وأنه قد ثبت من
الأوراق المقدمة انه كان يباشر أعمال هذه المهنة خلال هذه الفترة وهو ما يقتضى ضم ثلاثة
أرباع هذه المدة لمدة خدمته الحالية والزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطا في تطبيقه لأن
مفاد حكم كل من المادتين 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957و34 من اللائحة الداخلية لنقابة
المحامين هو أن استبعاد اسم المحامى من الجدول يترتب عليه حرمانه من مزاولة المهنة
ومن الحقوق المخولة للمحامين فلا تحتسب مدد الاستبعاد يجعل المحامى فاقدا لشرط لازم
لمزاولة المهنة حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1957 على أن يشترط فيمن
يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين، فاذا ما رفع اسم
المحامى من الجدول امتنع عليه حتما بحكم القانون الاشتغال بالمحاماة، فاذا زاول المهنة
على الرغم من استبعاد اسمه من الجدول يكون عمله غير مشروع وعلى غير حكم القانون المنظم
الاشتغال بمهنة المحاماة ويخرج في هذه الحالة عن نطاق تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم
159 لسنة 1958.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد ادرج أسمه بجدول المحامين من 9 من أكتوبر
1956 مع نقله إلى قوائم غير المشتغلين ثم أعيد إلى جدول المشتغلين في 12 من فبراير
سنة 1957 واشتغل بالمحاماة منذ تاريخ اعادته إلى الجدول إلى 22 من فبراير سنة 1962
عدا المدة من 21 من يناير سنة 1959 إلى 10 من يناير 1962 فقد استبعد اسمه فيها من الجدول
لتأخره في سداد اشتراك النقابة كما أن الثابت أن المدعى قام بسداد الاشتراك المتأخر
عليه عن السنوات من 1958 إلى 1961 بايصال مؤرخ 10 من يناير 1962 والاشتراك المستحق
عن سنة 1962 بايصال مؤرخ 13 من يناير سنة 1962، والثابت أيضا أن المدعى كان يزاول مهنة
المحاماة خلال فترة الاستبعاد.
ومن حيث أن المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم تنص على
أنه على مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يجاوز آخر شهر مارس من
كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقر اللجنة في مدة لا تجاوز
15 من أبريل من كل سنة استبعاد اسمائهم، ومتى أدى المحامى قيمة الاشتراك قيد أسمه بالجدول،
وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم اداء الاشتراك يحال إلى
مجلس تأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما تنص المادة 34 من اللائحة
الداخلية لنقابة المحامي المعتمدة بقرار وزير العدل الصادر في 15 من يونية سنة 1946
والتى استمر العمل بها بمقتضى المادة 111 من القانون رقم 96 لسنة 1957 على أنه "يترتب
على الاستبعاد من الجدول منع المحامى من المرافعة والاستشارة وسائر حقوق المحامين وعدم
اشتراكه في الجمعيات العمومية ويزول الاستبعاد بزوال سببه، ولا تحتسب مدة الاستبعاد
من مدة التموين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد
لاستحقاق المعاش أو الاعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1944".
ومن حيث أن ما تغياه المشرع في المادتين المذكورتين، انما هو الحرص على موارد النقابة
المالية على نحو ما جاء المذكرة الايضاحية للقانون، ولم يرتب على قيام المحامى بممارسة
المهنة في فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام بل انه
قضى بزوال الاستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الاشتراك ومن ثم فان هذا التنظيم
لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف في خصوص ضم مدة عمله السابق الذى تحكمه
قواعد تقوم على حكمة أخرى هي الافادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف من عمله السابق
والتى ينعكس أثرها على عمله الحكومى، وهو ما يتحقق لو ثبتت ممارسة المحامى فعلا لمهنته
خلال فترة استبعاده من الجدول لعدم سداد الاشتراك، فاذا ما ثبت أن الموظف قد زاول فعلا
مهنة المحاماة خلال فترة استبعاد اسمه من الجدول لتأخره في سداد الاشتراك ثم قام بأداء
الاشتراك فان استبعاده من الجدول لا يقف حائلا دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماة بما فيها
مدة الاستبعاد من الجدول إذا ما توفرت في حقه باقى الشروط الأخرى اللازمة لهذا الضم
وهو ما يتحقق في حالة المدعى كما سلف البيان.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون فيتعين القضاء
برفضه مع الزام الهيئة الطاعنة بمصروفاته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة بمصروفاته.
