الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 636 لسنة 68 ق – جلسة 14 /04 /2003 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الأول – صـ 546

جلسة 14 من إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، هشام البسطويسى، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم.


الطعن رقم 636 لسنة 68 القضائية

بناء. بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". مسئولية جنائية.
المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية. مناط تحققها؟
ثبوت أن البناء أقيم محل بناء قديم سواء قدم طلبًا للترخيص له فى الإحلال والتجديد أو لم يقدم. تنتفى معه الجريمة.
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم بمقولة أنها لم تتقدم إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد. خطأ فى تطبيق القانون.
لما كان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه – لو صح – انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبًا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز…. قضت حضوريا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرًا وكفالة مائتى جنيه وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنفت ومحكمة….. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ …. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الأرض المقام عليها البناء لا يصدق عليها وصف الأرض الزراعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير الذى ندبته المحكمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارت بجلسة… دفاعًا مؤداه أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم وقد اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمت إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه – لو صح – انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبًا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه، ولما كان الحكم حجب نفسه، بما انساق إليه من خطأ فى القانون، عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين قران الإعادة بالنقض دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.ش

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات