الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13576 لسنة 61 ق – جلسة 10 /03 /2003 

أحكام النقض المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الأول – صـ 399

جلسة 10 من مارس سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، عبد الرحمن هيكل، محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 13576 لسنة 61 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم. علة ذلك؟
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعًا إلى عذر قهرى، ووجود الطاعن فى الامتحان هو لا شك من هذا القبيل إذ لا دخل له فى تحديد ميعاده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن فى استعمال حقه فى الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتعديل البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976.
ومحكمة جنح… قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا وتصحيح الأعمال المخالفة.
فعارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحامى/ … بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو أدائه امتحان الدراسات العليا الثابت بالشهادة التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن أنه مرفق بها شهادة صادرة من كلية الزراعة بجامعة…. معلاة تحت رقم 5 بملف الدعوى ثبت من مطالعتها صحة عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لأدائه الامتحان. لما كان ذلك، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعًا إلى عذر قهرى، ووجود الطاعن فى الامتحان هو لا شك من هذا القبيل إذ لا دخل له فى تحديد ميعاده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات