الطعن رقم 15145 لسنة 66 ق – جلسة 18 /10 /2004
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 – صـ 679
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د.وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الحليم.
الطعن رقم 15145 لسنة 66 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إعلان.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من
ذلك إعلان الطاعنين فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق. مادام الثابت من الأوراق سبق
إعلانهم على ذات العنوان دون اعتراض منهم فضلاً عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم
فى تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بالضريبة والتعويض. أساس وعلة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ…… فقرر المحامى…… بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه فى…… متجاوزًا فى التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم
قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلانًا
قانونيًا صحيحًا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم فى غير محل
إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن….. إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم
بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذى ورد بصحيفة
الإشكال المقدمة منهم للاستشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بإلزامهم
بالضريبة والتعويض، ولا ينفى إقامتهم فى هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر، فمن
الجائز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه الحالة يصح لطالب
الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أى مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق
صحيحًا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم أصحاب منشأة: 1 – تهربوا
من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة قانونًا. 2 – لم يقدموا إلى مصلحة الضرائب على
الاستهلاك إقرارا موضحا به الكميات التى قامت المنشأة باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة
إلى مصلحة الجمارك وذلك على المحدد لذلك وخلال الميعاد المقرر قانونًا. 3 – لم يحرروا
الفواتير اللازمة عند بيع السلعة سالفة البيان الخاضعة لهذه الضريبة. 4 – لم يحتفظوا
بالسجلات وما فى حكمها خلال المدة المقررة قانونًا. 5 – لم يقدموا إقرارًا بكيفية التصرف
فى كميات الدخان المستورد كما هو مقرر قانونًا وطلبت عقابهم بمواد القانون 133 لسنة
1981. ومحكمة… قضت غيابيا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنية وبإلزامهم
أن يؤدوا الضريبة المستحقة وقدرها… وأن يدفعوا للحكومة كتعويض مبلغ… والمصادرة.
عارض المحكوم عليهم وقضى فى معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المعارض فيه والإيقاف. استأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة ومحكمة… الابتدائية
– بهيئة استئنافية – قضت غيابيًا أولا: بسقوط استئناف النيابة. ثانيا: بقبول استئناف
المتهمين شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليهم استئنافيًا
وقضى فى معارضتهم بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم
عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة…. الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة
استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/… المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض…
إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامى… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه فى 21 من مايو سنة 1996 متجاوزًا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلانًا قانونيًا صحيحًا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن….. إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذى ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض، ولا ينفى إقامتهم فى هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر، فمن الجائز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أى مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحًا.
