الطعن رقم 23744 لسنة 64 ق – جلسة 12 /07 /2004
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 – صـ 606
جلسة 12 من يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 23744 لسنة 64 القضائية
حق المؤلف. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مفاد نص المادتين 5، 47/ 1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف؟
مثال لحكم صادر بالإدانة لمحكمة النقض فى جريمة الاعتداء على حق المؤلف.
لما كانت الواقعة كما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل فى أن المعارض وهو المدير المسئول
لمطبعة…… قام بنشر مصنفات تحوى مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعى
بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقًا على إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة على التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر
والمستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة
من المطبعة التى يتولى إدارتها. فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض – بصفته المدير
المسئول لمطبعة…… قام بنشر مصنفات – كتيبات – تحوى محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية
للمدعى بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضرارًا مادية وأدبية
كما ثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة……..
الذى يتولى المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتى كتب على غلافها أنها منسوبة للمدعى
بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ…….. وهى……. و…….. و…….. فضلاً عن أن المعارض
مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التى يتولى إدارتها.
ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص فى مادته
الخامسة على أن للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر، وعاقب
فى مادته 47/ أولاً من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت فى حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات
– تحوى محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعى بالحقوق المدنية دون حصوله على
إذن مسبق منه وموافقة بالنشر. ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/ أولاً من القانون
354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المعارض وتوافرت
– من ثم – فى حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعى بالحقوق المدنية – إلى طلب الحكم
بإلزامه بأن يؤدى له التعويض المؤقت الذى طلبه إعمالاً لنص المواد 220، 221، 251 من
قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به مع إلزامه بالمصروفات.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح…….. ضد كل من……… (الطاعن) وآخر قضى ببراءته بوصف أنهما: قاما بنشر
مصنفات فنية وأحاديث له دون الحصول على موافقته بالنشر.
وطلب عقابهما بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 مع إلزامهما بأن يؤديا له
مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملا
بمادة الاتهام بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد
وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة….. الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة…… للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة –
بهيئة مغايرة – قضت حضوريًا بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودى للمدعى بالحقوق المدنية
مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…………. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الواقعة كما استقرت فى يقين المحكمة تتحصل فى أن المعارض
وهو المدير المسئول لمطبعة…… قام بنشر مصنفات تحوى مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوى
دينية ألقاها المدعى بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقًا على إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة على التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر
والمستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة
من المطبعة التى يتولى إدارتها. فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض – بصفته المدير
المسئول لمطبعة……. قام بنشر مصنفات – كتيبات – تحوى محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية
للمدعى بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضرارًا مادية وأدبية
كما ثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة……..
الذى يتولى المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتى كتب على غلافها أنها منسوبة للمدعى
بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ……. وهى……. و……. و……. فضلاً على أن المعارض
مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التى يتولى إدارتها.
ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص فى مادته
الخامسة على أن للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر، وعاقب
فى مادته 47/ أولاً من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت فى حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات
– تحوى محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعى بالحقوق المدنية دون حصوله على
إذن مسبق منه وموافقة بالنشر.ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/ أولاً من القانون 354
لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المعارض وتوافرت
– من ثم – فى حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلب الحكم
بإلزامه بأن يؤدى له التعويض المؤقت الذى طلبه إعمالاً لنص المواد 220، 221، 251 من
قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به مع إلزامه بالمصروفات.
