الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12084 لسنة 66 ق – جلسة 19 /05 /2004 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 – صـ 533

جلسة 19 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود ومحمد جمال الشربينى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 12084 لسنة 66 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". شهادة مرضية.
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذى يتعلل به الطاعن فى تجاوزه الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم.
إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى التفتيش القضائى. غير مجد فى عدم التقرير بالطعن فى الميعاد. علة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم.. مع الشغل، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من فبراير سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1996 متجاوزًا بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1999 – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى دليل عذر المرض الذى زعم الطاعن أنه حال دون التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال الميعاد القانونى، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يجدى الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى التفتيش القضائى ذلك أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً ماديًا لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه فى الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه فى الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: – أولاً: تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية "أتوبيس نقل عام" على النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: تسبب خطأ فى إصابة كل من…،…،…..،….،…. وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة رقم….. نقل….. وتخطى بها سيارة كانت تسير أمامه فاصطدم بالسيارة رقم….. نقل عام فوقعت إصابة سالفى الذكر المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. ثالثًا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 169، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1981. ومحكمة جنح…. قضت حضوريًا بحبسه…. مع الشغل وكفالة…. جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه….. مع الشغل.
فطعن الأستاذ/….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من فبراير سنة 1996 وأودع أسبابه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1996 متجاوزًا بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1999 – بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى دليل عذر المرض الذى زعم الطاعن أنه حال دون التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال الميعاد القانونى، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يجدى الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى التفتيش القضائى ذلك أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً ماديًا لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه فى الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه فى الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات