الطعن رقم 866 لسنة 11 ق – جلسة 08 /11 /1969
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادىء
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة – العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970)
– صـ 3
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية. المستشارين.
القضية رقم 866 لسنة 11 القضائية
(أ) عقد إداري "تنفيذه".
إن النص في العقد على التزام المتعاقد باستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة،
الغاية منه هي تحقيق مصلحة المرفق العام – الخروج على هذا الشرط فيه مخالفة لنصوص العقد
ينطوي على إخلال بمصلحة المرفق.
(ب) عقد إداري "تنفيذه".
إن الغرامة المعينة المقدار في العقد لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق
– هذا الضرر بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة.
1- إذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الإدارة التزاما باستخدام مهندس تتوافر فيه
شروط صلاحية معينة، والا وقعت عليه غرامة تتحدد باتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يوميا،
ولما كانت الغاية من هذا الشرط هي تحقيق مصلحة المرفق العام واستكمال عدته فمن ثم فلا
يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس، أو مندوب فني حيث
يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس إذ فضلا عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فانه ينطوي
على إخلال بمصلحة المرفق التي نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة.
2- لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار في العقد ، وهي من صمن الجزاءات التى تتضمنها
عقود الأشغال العامة، ولا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق، إذ أن هذا الضرر
مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة، فمن ثم تكون جهة الإدارة المختصة قد طبقت العقد
تطبيقا صحيحا عندما أوقعت غرامة المهندس وخصمتها من الحساب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل،حسبما يبين من أوراق الطعن في أن مورث المطعون ضدهم
أقام الدعوى رقم 1690 لسنة 7 القضائية ضد المؤسسة العامة للأبنية ووزارتي الشئون البلدية
والقروية ومحافظة سوهاج بعريضة ادعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 28 من يوليه
سنة 1963 طالبا إلزام المدعى عليهم بأن يردوا إليه ما خصم من مستحقاته عن عملية إنشاء
نقطة الصوامعة شرق، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 27 من يناير سنة 1960 ارسيت عليه عملية إنشاء نقطة للشرطة
بناحية الصوامعة شرق، وتحدد لإنهاء العملية مدة 23 أسبوعا تبدأ من 12 من يونيه سنة
1960 وتنتهي في 13 من نوفمبر سنة 1960 ورغم أن المراقبة تلكأت في تقديم الرسومات وكلفته
بإعمال إضافية مما كان سببا في تعطيل العمل مدة طويلة فقد أنهى العمل فى 25 من ديسمبر
سنة 1960 وسلمه تسليما ابتدائيا فى 6 من يناير سنة 1961، وعند صرف ختامي العملية اتضح
أن مؤسسة الأبنية
خصمت من مستحقاته مبلغ 990مليم و1223 جنيه ثم عادت وصرفت له مبلغ 682مليم و310 جنيه
وأصرت على خصم المبلغ الباقي دون سند من القانون أو العقد ولذلك فقد أقام الدعوى بطلب
إلزامها بأن ترد إليه ما خصمته من مستحقاته دون وجه حق.
وقد اكتفى المدعى عليهم بتقديم ملفات العملية بما تضمنته من مذكرات ومستندات خاصة بالعملية
التى كانت مسندة إلى المدعى.
ومن حيث أنه بجلسة 23 من مايو سنة 1965 حكمت المحكمة "بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها
بأن تدفع إلى المدعى مبلغ 567 مليم و468جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات"، وقالت فى أسباب حكمها أن المدعى
طلب استرداد مبلغ 990 مليم و1223 جنيه خصمت من مستحقاته،منها مبلغ 384 نظير غرامة عدم
وجود مهندس نقابي في موقع العمل،867 مليم 476جنيه نظير غرامات التأخير، ومبلغ 123مليم
و363جنيه قيمة أعمال تم تنفيذها وعليت بالأمانات وثمن مهمات وأدوات وردها للمبنى، وأما
بالنسبة إلى غرامة عدم وجود مهندس نقابي، فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الأوراق أن جميع المبالغ التي خصمت من المدعى نظير غرامة المهندس قد وردت إليه عدا
مبلغ 177 جم عن المدة من 19 من يونيه إلى 19 من أغسطس سنة 1960 ومن 16 إلى 25 من ديسمبر
سنة 1960 كما أنه ما زال معلى بالأمانات مبلغ ثلاثة جنيهات لحين البت فى الغرامة الخاصة
بيوم 12 من نوفمبر سنة 1960، وكان المدعى قد رشح بتاريخ 19 من يونيه سنة 1960 المهندس
أحمد محمود ريحان لمباشرة العمل فى الموقع وقدم إلى المراقبة كتابا صادرا من نقابة
المهن الهندسية تفيد بأنه لا مانع من تعيين المهندس المذكور مباشرا للعمل نظرا لعدم
وجود مهندسين في الوقت الحالي خاصة وأنه جارى إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحه لقب مهندس،
وقالت المحكمة أنه إذا كان المهندس المذكور غير حاصل على لقب مهندس حسبما تقضى بذلك
شروط العقد غير أن أيا من المراقبة أو المؤسسة لم تعترضا على هذا الترشيح ولم تطلبا
استبدال المهندس المذكور وإنما ظل يباشر عمله على أكمل وجه حتى استبدل بمهندس آخر في
20 من أغسطس سنة 1960 ولذلك فلا يكون هناك مبرر لتوقيع غرامة المهندس عن المدة التي
باشر فيها المهندس المذكور العمل ويكون من حق المدعى استرداد الغرامات الموقعة عليه
لهذا السبب خلال المدة من 19 من يونيه سنة 1960 إلى 19 من أغسطس سنة 1960 وجملتها 159جم،
كما يكون من حقه استرداد مبلغ الثلاثة جنيهات المعلاة بالأمانات عن يوم 12 من نوفمبر
سنة 1960 إذ ثبت من التقرير الشهري المرفق بأوراق ملف العملية أن مهندس المقاول عبد
اللطيف بكر كان موجودا بموقع العمل طوال النصف الأول من شهر نوفمبر فيكون مجموع المبالغ
المستحقة للمدعى عن هذا الشق من الدعوى هو مبلغ 162 جم يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية
رده وأما بالنسبة غلى غرامات التأخير فقالت المحكمة أنه وأن كان المدعى قد تأخر فى
تسليم العمل كاملا فى الميعاد المحدد لنهو العملية إلا أن الثابت من الأوراق أن التأخير
كان راجعا إلى فعل جهة الإدارة وآية ذلك:
1- أن مراقبة الشئون البلدية والقروية بسوهاج تأخرت فى تسليم المدعى رسومات الاسوار
الخارجية حتى يوم 13 من سبتمبر سنة 1960 مع أنه يلزم لإتمام هذه الأسوار والتكسية المتعلقة
بها وتكملة الردم بجوارها من المداخل مدة شهرين ونصف أي يكون ميعاد نهو العملية هو
28 من نوفمبر سنة 1960.
2- لم تتم مواصفة المدعى على الأعمال الصحية للشبكة الخارجية للصرف والتغذية حسب الرسم
المعدل إلا بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1960 ولم يتسلم المقاول الأدوات الصحية من المؤسسة
إلا فى 17 من أكتوبر سنة 1960 ويلزم لنهو هذه الأعمال مدة 15 يوما أي يكو ميعاد نهو
العملية 17 ديسمبر سنة 1960.
تكليف المقاول بعملية أضافية وهي توصيل المياه إلى النقطة من صهريج المياه المغذى للبلدية،
وأخطرت وزارة التموين فى 13 من نوفمبر سنة 1960 بتسليم المقاول المواسير اللازمة للتوصيلة،
ولهذه الأسباب طلبت المراقبة من مؤسسة الأبنية مد ميعاد العمل والتجاوز عن توقيع الغرامة
وهذا يعد بمثابة أعفاء ضمي للمتعاقد من مسئولية التأخير ويخوله حق استرداد ما خصم من
مستحقاته عن الأعمال التي لم يكن له يد فى تأخيرها وإذ كان الثابت من التقرير الخاص
بسير العمل فى خلال النصف الأول من شهر نوفمبر سنة 1960، وهو الميعاد المحدد لنهو العملية،
أن نسبة ما تم من العمل هو 94% بعد استبعاد التأخير فى البند (و) المتضمن أعمال السور
والأعمال الصحية الخارجية التي تسببت جهة الإدارة فى تأخيرها، فمن ثم يتعين لذلك توقيع
الغرامة فى حدود نسبة الأعمال المتأخرة والتي لم يكن لجهة الإدارة دخل في تأخيرها وبعد
استبعاد الأعمال الاضافية، يكون المدعي قد تأخر في تنفيذ العملية مدة أسبوعين دون مبرر
وتوقع عليه الغرامة بواقع 5 و2% من الختامي طبقا لشروط العقد، ولما كانت المؤسسة قد
أوقعت الغرامة بنسبة 7% من قيمة الختامي فان قرارها فيما زاد على 300مليم و170جنيه
وهو ما يعادل 5و2% من الختامى يكون على غير أساس ويتعين الزام جهة الإدارة رده، وأما
بالنسبة إلى باقى مطالبات المدعى فإنها على غير أساس، إذ يتضح من الأوراق أن المدعى
تسلم المبالغ التى كانت معلاة بالامانات، كما أنه حوسب على قيمة المهمات والأدوات التي
وردها، وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام جهة الادارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعى
مبلغ 567مليم و468جنيه قيمة ما خصم من مستحقاته بغير حق عن غرامة عدم وجود مهندس وغرامات
تأخير مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم بالنسبة إلى غرامة عدم وجود مهندس، حسبما جاء فى تقرير
الطعن والمذكرة الشارحة، أن المادة السابعة من شروط التعاقد توجب استخدام مهندس نقابي
في العمليات التى تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه، على أن يكون من مهندسى الفئة "أ"
إذا زادت قيمة العملية عن عشرين ألف جنيه أما العمليات التي تقل قيمتها عن خمسة ألاف
جنيه فيجوز فيها استخدام مساعد مهندس أو مندوب فني على حسب الأحوال، وقد قصد بهذه التفرقة
بين درجات المهندسين، أن تتناسب خيرة المهندس مع أهمية العملية التي يقوم بالإشراف
عليها والإخلال بهذا الشرط ينطوي على مخالفة جسيمة تسوغ توقيع الغرامة، وإذ كان الشخص
الذي عينه المدعى مهندسا للعملية غير حاصل على لقب مهندس من نقابة المهندسين فمن ثم
تكون جهة الإدارة محقة فى توقيع الغرامة، ولا أعتداد بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه
من إنهاء لم تعترض على استخدامه ذلك الشخص ولم تطلب استبداله بمهندس نقابى، أو بأنه
لم يصب الادارة ضرر من جراء استخدام ذلك لأن المراقبة الاقيلمية بمحافظة سوهاج ليست
هى الجهة المتعاقدة ومن ثم فلا يكون سكوتها عن أعمال شروط العقد بمثابة قرار ضمنى بالاعفاء
من الالتزام، لأنها لا تملك اتخاذ مثل هذا القرار، هذا إلى أنه لا يشترط لاستحقاق الغرامات
المنصوص عليها فى العقد الادارى إثبات وقوع الضرر حسبما استقرت على ذلك أحكام القضاء.
وأما بالنسبة إلى غرامات التأخير المحكوم بها، فإن مبنى الطعن أن المؤسسة لم توقع غرامة
التأخير على المدعى إلا بعد أن بحثت أسباب التأخير وأوجه دفاع المدعى بشأنها واتضح
لها عدم صحتها، ذلك لأن الثابت من التقارير النصف شهرية التى كانت تقدم عن العملية
أولا بأول، أن المدعى لم يكن قد أتم حتى 13 من نوفمبر سنة 1960 وهو الميعاد المقرر
لنهو العملية سوى 92% من العملية بأكملها وأن نسبة ما تم من المرحلة (د) كان 90% ومن
المرحلة (ه-) 85% ولا دخل لهاتين العمليتين برسومات الأسوار أو مواصفات الأعمال الصحية
الخارجية، التى انتهت محكمة القضاء الإداري إلى أن جهة الادارة تأخرت فى تسليمها إلي
المدعي، كما أنه لم يكن قد أتم فى الميعاد المحدد لتسليم العمل إلا 85% فقط من المبنى
الرئيسي ولم يعترض المدعى. على هذا البيان، أو يذكر أن عدم تسليم الرسومات الخاصة بالإسوار
الخارجية ومواصفات الأعمال الصحية الخارجية كانت هى السبب المباشر فى تأخير العملية
كلها، أما تكليف المدعى بتوصيل المياه إلى مبنى المنطقة فهو من الأعمال الاضافية التى
يجوز تكليف المدعى بها طبقا لشروط التعاقد. دون أن يعطيه ذلك الحق فى المطالبة بامتداد
الميعاد المحدد للتسليم، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى أن المؤسسة أسندت إليه تلك الأعمال
لإعفائه من مسئولية التأخير، ولذلك يكون القرار الصادر من جهة الادارة بتوقيع غرامات
التأخير قد قام على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الشق الأول من الطعن الخاص بغرامة المهندس المحكوم بها فإن
المادة السابعة من شروط التعاقد المبرم مع مورث المطعون ضدهم تنص على أن "يجب على المقاول
بمجرد استلام الأمر بالبدء فى العمل أن يتقدم للمؤسسة باسم احد المهندسين النقابيين
للنظر فى اعتماده كمهندس للمقاول لمباشرة تنفيذ هذا العقد بمنطقة العمل بصفة مستديمة
وذلك فى حالة العمليات التى تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه مصري على أن يكون المهندس
نقابيا "أ" فى حالة العمليات التى تزيد قيمتها عن عشرين ألفا من الجنيهات أما العمليات
التى تبلغ قيمتها من ألف جنيه مصري إلى خمسة آلاف جنيه مصري فيسمح للمقاول بالتقدم
باسم احد مساعدي المهندسين النقابيين للنظر فى اعتماده لمباشرة تنفيذ هذا العقد وفي
حالة العمليات التى تقل قيمتها عن ألف جنيه يسمح للمقاول بالتقدم باسم مندوب فني للنظر
فى اعتماده لمباشرة تنفيذ هذا العقد، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مهندس المقاول أو
مندوبه مفوضا تفويضا تاما عن المقاول للعمل نيابة عنه…… وإذا قصد المقاول فى أن
يستخدم بصفة مهندسا أو مندوبا طبقا لما تنص عليه هذه المادة فى أن يستبدل بمهندسه أو
بمندوبه الفني مهندسا أو مندوبا فنيا آخر إذا طلب منه ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ
استلامه أمرا مكتوبا بذلك، يلتزم المقاول بدفع غرامة قدرها ثلاثة جنيهات مصرية عن كل
يوم من الأيام التى تمضى بدون استخدام المهندس أو استبداله وذلك فى العمليات التى يقتضى
الأمر تعيين مهندس نقابى فيها طبقا لهذه المادة، وواضح من هذا النص أنه يفرض على المتعاقد
مع الادارة التزاما باستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة والا وقعت عليه غرامة
تحددت باتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يوميا، ولما كانت الغاية من هذا الشرط هي تحقيق
مصلحة المرفق العام وأستكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس
حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس،أو مندوب فني حيث يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس، إذ فضلا
عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فإنه ينطوي على أخلال بمصلحة المرفق التي نيط ضمانها
بوجود مهندس بصلاحية معينة.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة ملفات العملية المرفقة بملف أن مورث المطعون ضدهم رشح السيد/
أحمد محمد جعفر ريحان عضو نقابة المهن الهندسية للعمل مهندسا بالموقع، فكتبت مراقبة
الشئون البلدية والقروية بقنا إلى نقابة المهن الهندسية للافادة بالمعلومات عن ذلك
المرشح فردت عليها النقابة فى 9 من يونية سنة 1960 بأنه لا يوجد ما يمنع من قيام السيد
المذكور بالعمل لعدم وجود مهندسين في الوقت الحالي، وأضافت النقابة فى كتابها بأنه
تتخذ في الوقت الحالى اجراءات منح اللقب للزميل (ص6 ملف رقم 697/89/1) تم تقدم السيد
المذكور بإقراره إلى المراقبة ذكر فيه انه إذا لم يحصل على لقب مهندس خلال شهر فللمراقبة
طلب استبداله بمهندس آخر وفي هذه الحالة تعتبر العملية بدون مهندس وتوقع عليها غرامة
المهندس المنصوص عليها فى العقد (ص 27 ذات الملف) وجرت المراقبة على خصم الغرامة المستحقة
عن عدم وجود مهندس نقابى للعملية من المستخلصات الجارية التى حررت فى 30 من يونية وأول
أغسطس وأول سبتمبر وتعليتها بالامانات إلى أن يبت فى أمر أعتماد المهندس المذكور مهندسا
للعملية (الملف رقم697/89/5 صفحات 4 ،10 ،18) وكتبت المراقبة إلى مؤسسة الأبنية تستعلم
فيها عما يتبع في شأن اعتماد المهندس المذكور في ضوء البيانات التي وردت إليها من نقابة
المهن الهندسية (ص 27) فردت عليها المؤسسة بتطبيق المادة السابعة من العقد إذا لم يقم
مورث المطعون ضدهم بترشيح مهندس نقابى للعملية (ص 30). واعتبارا من 21 من أغسطس سنة
1960 قام مورث المطعون ضدهم باستبدال مهندس العملية بمهندس آخر هو المهندس عبد اللطيف
بكر، ومنذ ذلك التاريخ لم تعل المؤسسة غرامة المهندس بالأمانات. وبتاريخ 11 من سبتمبر
سنة 1961 رفعت المراقبة مذكورة إلى المؤسسة ذكرت فيها أنه وان كان المهندس أحمد محمد
ريحان لم يحصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية حسب إخطارها الأخير، غير أنه
قام بالعمل على نحو مرض، وطلبت المراقبة الموافقة على رفع الغرامة (ص 68 ملف رقم 697/89/6)
غير أن المؤسسة لم توافق على ذلك ورأت توقيع الغرامة.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن مورث المطعون ضدهم لم يعين مهندسا مستوفيا للشروط المنصوص
عليها في المادة السابعة من شروط التعاقد، كما أن المراقبة الإقليمية بمحافظة سوهاج
لم تصدر قرارا بإعفائه من تنفيذ هذا الالتزام، بل أنها تحفظت منذ بدأ الأمر، فأخذت
الاقرار المشار إليه على المهندس المذكور عندما رشح للعمل وجرت على خصم غرامة المهندس
من المستخلصات الجارية لمورث المطعون ضدهم، وعلى تعليتها بالأمانات إلى أن يبت فى موضوع
اعتماد المهندس بمعرفة الجهة الادارية المختصة، ولما بتت تلك الجهة فى موضوع الغرامة
ورات توقيعها قامت المراقبة بخصمها من الحساب المستحق الصرف، وإزاء ذلك فلا يمكن القول
بأن هناك قرارا صريحا أو ضمنيا باعفاء مورث المطعون ضدهم من الالتزام المنصوص عليه
فى المادة السابعة من شروط التعاقد، أما عدم المطالبة باستبدال المهندس بأخر نقابى
فهي واقعة لا يجوز أن يستخلص منها اقرار ضمنى بالاعفاء من الالتزام، ذلك لأنه فضلا
عن أن المراقبة الإقليمية ليست هي الجهة التي ابرمت العقد، ومن ثم فهي لا تملك تعديله
أو الاعفاء من بعض الالتزامات المضمنة فيه، فإن مورث المطعون ضدهم لم ينفذ التزامه،
ولم يعين مهندسا مستوفيا للشروط حتى تطالب الجهات المختصة باستبداله، كما أن قيامه
بصرف المستخلصات الجارية، يحمل بذاته الدليل القاطع على علمه بموقف جهة الادارة من
موضوع اعتماد المهندس الذي رشحه ، وبانها لم تصدر قرارا صريحا باعفائه من تنفيذ ذلك
الالتزام.
ومن حيث أن لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار في العقد، وهي من صمن الجزاءات التى
تتضمنها عقود الأشغال العامة، ولا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق، إذ أن
هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة، فمن ثم تكون جهة الادارة المختصة
قد طبقت العقد تطبيقا صحيحا عندما أوقعت غرامة المهندس وخصمتها من الحساب مورث المطعون
ضدهم ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه إذ قضى بإلزام جهة
الادارة برد ما خصمته من مستحقات مورث المطعون ضدهم نظير تلك الغرامة ومقداره 159جم.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى مبلغ الثلاثة جنيهات المعلاة بالأمانات نظير غرامة المهندس
المستحقة عن يوم 12 من نوفمبر سنة 1960 فإن الحكم المطعون فيه أصاب الحق فى قضائه للأسباب
التى قام عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها، ومن ثم يكون الطعن
في هذا الشق على غير أساس من القانون.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى غرامات التأخير فانه يبين من الاطلاع على الملف رقم 697/89/
6 أنه بتاريخ 19 من أبريل سنة 1961 حررت مراقبة الشئون البلدية والقروية بسوهاج مذكرة
ارسلتها إلى المؤسسة المصرية العامة للأبنية ذكرت فيها أن أسباب التأخير فى إنجاز العملية
في موعدها المحدد ترجع إلى ما يأتى: "أولا – سلم رسم الأسوار الخارجية للمقاول بعد
اعتماده من المؤسسة في 31/9/1960 أى قبل انتهاء الميعاد المحدد للعملية بأربعة وأربعين
يوما ويلزم لإتمام هذه الأسوار والتكسية المتعلقة بها وتكملة الردم بجوارها من الداخل
مدة شهرين ونصف أى يكون ميعاد نهو العملية فى 15/12/1960.
ثانيا – ثم مواصفة المقاول على الأعمال الصحية للشبكة الخارجية للصرف والتغذية حسب
الرسم المعدل المرسل للمؤسسة بخطاب المراقبة رقم 15239 بتاريخ 12/12/1960 ويلزم لنهو
هذه الأعمال المعدلة مدة خمسة عشر يوما. أي يكون ميعاد نهو العملية بعد أضافة هذه المدة
ينتهى فى 27/12/1960.
ثالثا – وذلك علاوة على تكليف المقاول بعملية توصيل المياه للنقطة من صهريج المياه
المغذى للبلدة وأخطرت المراقبة وزارة التموين لتسليم المقاول المواسير اللأزمة للتوصيلة
الخارجية بخطابها رقم 13453 بتاريخ 13/11/1960" وانتهت المراقبة في مذكرتها إلى أن
المقاول وقد انتهى من أتمام العمل في 25 من ديسمبر سنة 1960 أى قبل موعده فمن ثم فانها
ترى امتداد الميعاد الأصلى المحدد لنهو العملية إلى 25 من ديسمبر سنة 1960 والتجاوز
عن توقيع الغرامة (ص 33). وقد ردت المؤسسة على المراقبة بكتابها المؤرخ 28 يوينه سنة
1961 وفيه ذكرت أن رسم الأسوار ارسل إلى المراقبة فى 20 من يوليه سنة 1960 وان العمل
كان جاريا في الأسوار حسبما جاء فى التقارير النصف شهرية فى شهر أغسطس سنة 1960 مما
يتناقض مع مذكرة المراقبة. كما أن رسم الأعمال الصحية الخارجية أرسل إلى المراقبة في
12 من يوليه سنة 1960 ويضاف إلى ذلك أن في تاريخ النهو المقرر لم يكن المقاول قد أتم
المرحلتين ه- ، د من العملية وهما مرحلتان لا دخل لهما بالأعمال الخارجية أو رسومات
السور، وطلبت المؤسسة افادتها. عن هذا التناقض وموافاتها بالأمر الصادر بإسناد الأعمال
الاضافية (ص 42). وقد ردت المراقبة على ذلك بكتابها المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 1961 بأن
رسومات الأسوار سلمت إلى المقاول فى 13 من سبتمبر سنة 1960 بعد ورودها من المؤسسة في
10 من سبتمبر سنة 1960 وأنه لم يرد بالتقارير النصف شهرية عن أغسطس أى بيان يفيد ابتداء
العمل بالاسوار الخارجية ، أما الأعمال الاضافية فقد كلف بها وكتب للتموين لصرف مهماتها
في 13 من نوفمبر سنة 1960. واضافت المراقبة أن التقرير الشهري عن النصف الأول من نوفمبر
تضمن أن نسبة ما تم من عمل هو 92% أما بالنسبة إلى المرحلة ج- فكانت قد تمت كلها كما
هو موضح بتقرير شهر أكتوبر سنة 1960 أما البند (د) وبه الاجهزة الصحية فكان قد تم بنسبة
90% وانتهت المراقبة إلى أنه لا يوجد بمذكرتها الأولى أي تناقض مع التقارير النصف شهرية
وطلبت رفع غرامة التأخير (ص 64) وبتاريخ 17 من يناير سنة 1962 انتهت المؤسسة إلى توقيع
الغرامة بحدها الأقصى أى بواقع 7% من قيمة الختامى، مستندة فى ذلك إلى أن المقاول لم
يكن قد أتم حتى 13 من نوفمبر سنة 1960 تاريخ النهو المقرر للعملية سوى 92% منها وكان
ما أتمه من المرحلتين د، ه-، هو 90%، 85% على التوالى، ولا دخل لهاتين المرحلتين بأعمال
الأسوار الخارجية ، وأما فيما يختص بالأعمال الصحية الخارجية فقد ارسلت الرسومات من
المؤسسة في 12 من يوليو سنة 1960 كان يمكن للمراقبة أن تسلمها إلى المقاول فى وقت مبكر
وأما فيما يختص بالأسوار فقد سلمت الرسومات إلى المقاول فى 13 من سبتمبر سنة 1960 قبل
الميعاد المحدد للنهو بشهرين وهي مدة كافية لإتمام هذا العمل. وأما ما جاء بكتاب المنطقة
من أن مواصفات الأعمال الصحية الخارجية لم تسلم إلى المقاول حتى 12 من سبتمبر سنة 1960
مما أخر تنفيذها فإن ذلك كان راجعا إلى تأخر المقاول فى تنفيذ العملية بدون مبرر (ص
75 ،36).
ومن حيث أنه يتضح من ذلك أنه وأن كان مورث المطعون ضدهم قد تأخر في انجاز العملية في
الميعاد الذى كان محددا اصلا لنهوها، غير إنه حدث إثناء العمل ظروف وملابسات ادت إلى
التأخير فى اتمامه، وقد لمست المراقبة الاقليمية لمحافظة سوهاج وهى الجهة التى باشرت
فعلا الاشراف على التنفيذ نيابة عن مؤسسة الأبنية هذه الظروف والملابسات وأثرها على
انجاز العمل في الميعاد رفعت بذلك مذكرات إلى مؤسسة الأبنية انتهت فيها إلى أنه يجب
زيادة المدة المحددة أصلا لتنفيذ العملية وإلى أنه لا يجوز توقيع غرامة على مورث المطعون
ضدهم وإذا كانت مؤسسة الأبنية لم توافق على رأى المراقبة الاقليمية لأسباب ضمنتها مذكرتها
المؤرخة في 27 من يناير سنة 1962 على النحو السالف بيانه، غير أن النتيجة التى انتهت
إليها المؤسسة لا تستند إلى مقدمات أو إلى أسباب تبررها، فالواقع أن الرسومات الخاصة
بالأسوار والمواصفات الخاصة بالأعمال الصحية الخارجية لم تسلم إلى مورث المطعون ضدهم
إلا بتاريخ 13 من سبتمبر ،12 من ديسمبر سنة 1960 على التوالى، وأيا كان السبب فى هذا
التأخير وهل يرجع إلى فعل المؤسسة أو المراقبة الإقليمية فانه لا شأن لمورث المطعون
ضده به ، ولذلك فلا يجوز أن يتحمل نتيجة هذا التأخير، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأعمال
الاضافية الخاصة بتوصيل المياه إلى النقطة، وهى التى كلف بها مورث المطعون ضدهم فى
تاريخ يكاد أن يتفق مع الميعاد الذى كان مقررا أصلا لإنهاء العملية فما دامت المؤسسة
قد ناطت به هذا العمل في وقت متأخر فكان يجب أن تمنح المقاول المدة اللازمة لا نجازه
على النحو الذي انتهت إليه المرقبة الإقليمية فى مذكراتها، ويترتب على ذلك كله أنه
لم يكن هناك سبب يبرر توقيع غرامة التأخير بالنسبة التى أواقعتها جهة الادارة ، وإذ
قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الادارية برد ما خصم من مستحقات مورث المطعون ضدهم
نظير غرامة التأخير يجاوز نسبة 5 و2% من قيمة الختامى، تأسيسا على أنه لا يجوز أن يحاسب
مورث المطعون ضدهم إلا عن الأعمال التى تأخر فى انجازها دون الإعمال التى تسببت جهة
الادارة فى تأخير انجازها فمن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس سليم من القانون بالنسبة
إلى هذا الشق من الطلبات.
ومن حيث إنه بتاريخ 14 من فبراير سنة 1966 أى بعد أقامة الطعن نشر قرار رئيس الجمهورية
رقم 4416 لسنة 1965 بتحويل المؤسسة المصرية العامة للابنية وهي الجهة الادارية التى
كانت صاحبة الشأن في المنازعة إلى شركة مساهمة عربية، اسمها المكتب العربى للتصميمات
والاستشارات الهندسية، ونصت المادة الأولى منه على ما يأتى "تحول المؤسسة المصرية العامة
اللابنية العامة إلى شركة مساهمة عربية تسمى المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية"
ونصت المادة الخامسة على أن تؤول إلى هذه الشركة جميع أموال وموجودات وحقوق والتزامات
للمؤسسة المصرية العامة للابنية العامة، وتعد الشركة خلفا عاما للمؤسسة المذكورة" وتطبيقا
لهذه النصوص تكون الشركة المذكورة هي الجهة التى أصبحت صاحبة الشأن فى المنازعة والتى
يجب أن يصدر الحكم فى مواجهتها.
ومن حيث أنه لا اعتداد بما طلبته الشركة في مذكرتها الأخيرة من ادخال وزارة الداخلية
فى الطعن باعتبارها الجهة الأصلية التى تم التعاقد لحسابها مع مورث المطعون ضدهم وذلك
لأنه يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 811 لسنة 1958 بانشاء
مؤسسة الابنية العامة وخاصة المواد 1 ،5 ،6 ،7 ،9 ،10 ،24 ،26 ،27 ،30 أن مؤسسة الابنية
العامة كانت هى الجهة الادارية صاحبة الشأن في انشاء المبانى الحكومية سواء بنفسها
أو بواسطة من تتعاقد معه على ذلك من الأفراد والشركات وأنها كانت تمول هذه العمليات
من ميزانيتها ثم تتم تصفية حساب التكاليف مع الجهات الادارية صاحبة الشأن طبقا للاوضاع
والشروط التى يحددها مجلس ادارة المؤسسة، وعلى ذلك فقد كانت المؤسسة تباشر اختصاصا
خولها أياه القانون، عندما تعاقدت مع مورث المطعون ضدهم على أقامة مبنى شرطة الصوامعة
ولا يكون لوزارة الداخلية شأن بالمنازعة التى نشأت بين مورث المطعون ضدهم وبين المؤسسة
على تصفية العلاقات المالية المترتبة على تنفيذ ذلك العقد وإذ حلت شركة المكتب العربى
للتصميمات والاستشارات الهندسية محل مؤسسة الابنية، وأصبحت خلفا عاما لها على النحو
السالف بيانه فمن ثم تكون هذه الشركة وحدها هى الجهة صاحبة الشأن فى المنازعة.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تأويل القانون وتطبيقه
فيما قضى به من الزام جهة الادارة بأن تدفع إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ 159 جم نظير
غرامة المهندس، وأصاب الحق فيما قضى به من الزام جهة الادارة بأن تدفع إلى مورث المطعون
ضدهم باقى المبالغ التى حكم بها، فمن ثم فانه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء
بإلزام شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بأن تدفع إلى المطعون ضدهم
مبلغ 567 و309 "ثلاثمائة وتسعة جنيهات وخمسمائة وسبعة وستين مليما) ورفض ما عدا ذلك
من الطلبات مع الزام كل من طرفى الخصومة بالمصروفات المناسبة.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبالزام شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بأن تدفع إلى المطعون ضدهم مبلغ 567 و309 (ثلاثمائة وتسعة جنيهات وخمسمائة وسبعة وستين مليما) وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات والزمت كلا من طرفى الخصومة بالمصروفات المناسبة.