الطعن 411 لسنة 67 ق – جلسة 12 /02 /2004
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 55 – صـ 173
جلسة 12 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة محمود سعيد عبد اللطيف وأمين محمد طموم.
الطعن 411 لسنة 67 القضائية
(1 – 3) ضرائب "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين" "الضريبة
على المرتبات". قانون "سريانه من حيث الزمان". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
قانون الضرائب رقم 187 لسنة 1993. سريانه بأثر فورى. مؤداه. تطبيقه على دخول الأشخاص
الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير سنة 1994 عن السنة السابقة. علة ذلك. المواد 4،
5، 7 من هذا القانون.
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. تحصيلها من المنبع. التزام المدين
بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد. الضريبة على المرتبات. التزام
أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام
المستحق للإيراد بالتوريد. إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر.
المواد 9: 14 و63 و64 والبندان 1، 3 م 91 ق 187 لسنة 1993.
إيرادات كل من النشاط التجارى والصناعى والمهن غير التجارية والثروة العقارية سريان
القانون 187 لسنة 1993 عليها اعتبارًا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية
خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقًا لتاريخ العمل بهذا القانون. م 8 من ذلك القانون.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام القانون سالف البيان على إيرادات الطاعن
عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية عن سنة 1993. خطأ. علة ذلك.
1 – النص فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام
قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أراد
أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل
المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة
مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة
الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة،
ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التى
وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق، وكانت
المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من
القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا موحدًا بأرباحه وإيراداته من مختلف
المصادر طبقًا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة
بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية
واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة
فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبينًا به الإيرادات والتكاليف
وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود
أرقام ، ، من المادة الخامسة من القانون ووفقًا لأحكامه، وهذه البنود كما
سلف بيانها فى نص هذه المادة هى: 2 – إيرادات النشاط التجارى والصناعى 4 – إيرادات
المهن غير التجارية 5 – إيرادات الثروة العقارية.
2 – البندان الآخران فى هذا النص (البند الأول والثالث) فى نص المادة 91 من القانون
187 لسنة 1993 فأولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وقد خصها
المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية
نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 – 14 من الفصل الرابع من الكتاب الأول، والبند
الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد (القانون 187 لسنة 1993)
بموجب المادتين 63، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة
للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل
أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر.
3 – النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان أحكام هذا القانون
على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى
والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة
بشأنها حكمًا آخر مغايرًا وهو سريان أحكام القانون اعتبارًا من السنة الضريبية 1994
أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقًا لتاريخ العمل بهذا
القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من إيرادات عن
هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة المالية لهذه الأنشطة الثلاثة
قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه، ومن ثم
فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187
لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – هذا النظر المتقدم فإنه يكون مشوبًا
بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية
الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه مقاولات متكاملة عن سنتى…/ …
وأخطرته بها فاعترض عليها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها رقم… لسنة…
طنطا أول فى 14/ 12/ 1994 بتخفيض تقدير المأمورية فى سنة 1992 إلى مبلغ… جنيه وفى
سنة 1993 إلى مبلغ….. جنيه وبتعديل رسم تنمية الموارد طبقًا للقرار وتعديل وعاء ضريبة
الدخل العام فى سنتى الخلاف طبقًا للقرار والسنوات السابقة…/ … طبقًا لتعديل عنصر
الضريبة النوعية. أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم…. لسنة… محكمة طنطا الابتدائية
طعنًا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/
1996 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل الطعن عن سنة
1992 مبلغ… جنيه وعن سنة 1993 مبلغ… جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا بالاستئناف رقم… لسنة… ق. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم… لسنة…
ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 18/ 2/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه إلى نص المادة
الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 للقول بأن إلغاء الضريبة العامة على الدخل اعتبارًا من
1/ 1/ 1994 عن السنة الضريبية 1994 وليس سنة 1993 فى حين أن نص المادة المذكورة لا
يتناول الضريبة على الدخل أو ضرائب نوعية وأن نص المادة السابعة من ذات القانون هى
التى نصت صراحة على إلغاء الضريبة العامة على الدخل، وأن المشرع لو قصد استمرار العمل
بالضريبة العامة على الدخل حتى نهاية سنة 1993 لكان قد أفرد لها فقرة أخيرة فى المادة
الثامنة أو فى مادة أخرى ونص على إلغائها من السنة الضريبية 1994، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر المتقدم وحرف نص المادة الثامنة وأعملها فى غير موضعها رغم وضوح نصها
فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن
(يستبدل بمواد الكتاب الأول وبالمواد أرقام… النصوص الآتية: الكتاب الأول الضريبة
الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين (م1) "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص
الطبيعيين الوارد ذكرهم فى المادة من هذا القانون0000" (م5) " تستحق الضريبة فى
أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته فى مصر وتسرى على مجموع
الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقًا للأحكام المنصوص
عليها فى هذا الكتاب: 1 – إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 2 – إيرادات النشاط التجارى
والصناعى 3 – المرتبات وما فى حكمها 4 – إيرادات المهن غير التجارية 5 – إيرادات الثروة
العقارية")، والنص فى المادة السابعة من ذات القانون الصادر بالتعديل على أن (تلغى
المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه كما تلغى الضريبة العامة على الدخل
أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ) يدل على أن المشرع
أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة
على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى
ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة
الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير1994 عن
السنة السابقة، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء
المادة 150 التى وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون
اللاحق، وكانت هذه المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها
فى الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا موحدًا بأرباحه
وإيراداته من مختلف المصادر طبقًا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم
مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطهم ويكون تمتعه بالإعفاء على
مجموع هذه الأوعية الضريبية، واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون
الجديد الصادر بالتعديل والواردة فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار
مبينًا به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر
الدخل المنصوص عليها فى البنود أرقام ، ، من المادة الخامسة من القانون ووفقًا
لأحكامه، وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى: 2 – إيرادات النشاط التجارى
والصناعى 3 – …. 4 – إيرادات المهن غير التجارية 5 – إيرادات الثروة العقارية، أما
البندان الآخران فى هذا النص فأولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها
للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 – 14 من الفصل الرابع من الكتاب
الأول، والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد بموجب المادتين
63، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز
الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل أو الملتزم
بالإيراد غير مقيم فى مصر، وعليه فقد نص القانون رقم 187 لسنة 1993 فى المادة الثامنة
منه على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر
التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد
أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات
الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكمًا آخر مغايرًا وهو سريان أحكام القانون
اعتبارًا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها
لاحقًا لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما
تحقق فى ظله من إيرادات عن هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة
المالية لهذه الأنشطة الثلاثة قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى
تاريخ لاحق لسريانه، ومن ثم فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة
الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع
للضرائب النوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – هذا النظر
المتقدم فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة
المطعون فيه والقضاء بعدم خضوع إيرادات الطاعن خلال سنة 1993 للضريبة العامة على الدخل
المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993.