الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12015 لسنة 64 ق – جلسة 06 /04 /2004 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 – صـ 383

جلسة 6 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، على شكيب، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 12015 لسنة 64 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل على الإكراه. التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع.
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك فى مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلاً على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها سيما أنها فصلت فى الدعوى فى ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: واقعا أنثى بغير رضاها بأن باغتاها وهى فى فراشها وكم فاها وأولج كل منهما قضيبه فى فرجها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات…… لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ……. جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/…… المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض…….. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة مواقعة أنثى بغير رضاها ورفض الدعوى المدنية قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنة أصر على مناقشة وكيل النيابة المحقق فى خصوص تزوير أقوالها بتحقيقات النيابة العامة، وضم حرز سروالها المضبوط بيد أن المحكمة لم تجبها إلى طلباتها بإصرارها على استكمال إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك فى مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلا على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانه سيما أنها فصلت فى الدعوى فى ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات