الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14626 لسنة 65 ق – جلسة 19 /03 /2004 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 55 – صـ 263

جلسة 19 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيرى وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 14626 لسنة 65 القضائية

بطلان. حكم "إصداره. إجماع الآراء". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "الإعفاء منها. نقض" حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع. يبطله ويوجب تأييد حكم أول درجة. ولو كان الحكم الغيابى الاستئنافى قد نص على صدوره بإجماع الآراء. علة وأساس ذلك؟
حق محكمة النقض فى نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها. حد ذلك؟
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك، كما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم أول درجة الذى قضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم أول درجة القاضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإعفاء الطاعن من الغرامة المقضى بها ومثلها لصالح الخزانة العامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح…… قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة تكاليف البناء ومثلها لصالح الخزانة العامة وأمرت بإعفاء المتهم منهما. استأنفت النيابة العامة ومحكمة………. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإيقاف ومثلها لصالح الخزانة العامة. عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…………. إلخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن، والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك، كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم أول درجة الذى قضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم أول درجة القاضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإعفاء الطاعن من الغرامة المقضى بها ومثلها لصالح الخزانة العامة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات