الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 354 لسنة 71 ق “رجال القضاء” – جلسة 08 /06 /2004 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 55 – صـ 41

جلسة 8 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.


الطلب رقم 354 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء"

تعيين "مسوغات التعيين". خدمة "مدة الخدمة: انتهاء الخدمة".
تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف. أثره. طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2/ 1/ 1948. على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/ 12/ 1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/ 11/ 1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/ 1/ 1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/ 1/ 1946 برقم 6، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 11/ 9/ 2001 تقدم المستشار/ ……….."رئيس محكمة الاستئناف" للحكم بتصحيح تاريخ ميلاده بملف خدمته ليكون 2/ 1/ 1948 بدلاً من 2/ 1/ 1946 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانًا لطلبه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف واكتشف بالصدفة أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 2/ 1/ 1948 فاستصدر قرارًا من لجنة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح تاريخ ميلاده وإذ تقدم لوزارة العدل لإعمال أثر ذلك القرار لديها بملف خدمته فرفضت بغير مبرر ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. دفعت النيابة بعدم قبول الطلب.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/ 12/ 1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/ 11/ 1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/ 1/ 1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/ 1/ 1946 برقم 6، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعينًا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات