الطعن رقم 13268 لسنة 65 ق – جلسة 21 /10 /2003
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 54 – الجزء الأول – صـ 47
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، فؤاد نبوى ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.
نقابات
الطعن رقم 13268 لسنة 65 القضائية
نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". نقض "التقرير بالطعن. توقيعه".
تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية. وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها. تكملة أى بيان فيها
من دليل خارج عنها غير جائز.
عدم استيفاء التقرير بالطعن النصاب القانونى لتوقيعات المحامين أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس ذلك؟
تقرير الطعن هو ورقة شكلية. من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية
باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر
قانونًا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان
ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوفِ توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين
وبالتالى يقل عن النصاب القانونى، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بتقرير أودع بقلم كتاب محكمة النقض فى….. بطلب الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى….. وبطلان الجمعية وانعدامها وبطلان جميع قراراتها الصادرة فى…. مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ….. المحامى قد قرر بالطعن فى….. عن نفسه وبصفته وكيلا عن أربعة وعشرين محاميا – مصدق على توقيعاتهم – فى قرار دعوى انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين فى….. والتى تأجلت ليوم…. وبطلان تشكيلها وانعقادها وما صدر عنها من قرارات وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريرًا بالطعن مسببا موقعا عليه من خمسة وعشرين محاميا ومرفق به ورقة مستقلة موقعا عليها من تسع محامين آخرين ومصدق على توقيعاتهم جميعا. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة – الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم…… لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية. من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوفِ توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين وبالتالى يقل عن النصاب القانونى، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً.
