الطعن رقم 2121 لسنة 72 ق – جلسة 21 /12 /2003
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 54 – الجزء الثانى – صـ 1368
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.
الطعن رقم 2121 لسنة 72 القضائية
شركات. عمل "تعيين: سلطة جهة العمل".
الشروط اللازمة لتعيين العامل فى وظائف القطاع العام والواردة بجداول التوصيف الوظيفى.
قواعد آمره. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أثره. لجهة العمل سحب القرار الصادر بالمخالفة
لأحكامها فى أى وقت. علة ذلك.
مفاد النص فى المادتين 8، 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 – والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة إخصائى تجارى ثان – يدل على
أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوفِ شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات
الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول رقم المرافق لهذا القانون، وهى قاعدة
آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به
ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف
الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع
عليها المساس به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل – فى أن
المطعون ضده أقام على الطاعنة "شركة…." الدعوى رقم…. لسنة 1997 عمال الجيزة الابتدائية
وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 381 لسنة 1997 المتضمن سحب القرار
رقم 275 لسنة 1994 وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها أن تؤدى
إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محاسب
ثالث بالدرجة الثالثة وظل شاغلاً هذه الوظيفة إلى أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى
تجارى ثان بالفئة الثانية وت تعيينه بها بموجب القرار رقم 275 لسنة 1994، وإذ عادت
الطاعنة وأصدرت القرار رقم 381 لسنة 1997 بسحق قرار التعيين، وجاء هذا القرار باطلاً،
وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة
البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 2/ 2000 بإلغاء القرار
رقم 381 لسنة 1997 بالنسبة للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم…….
لسنة 117ق وبتاريخ 24/ 7/ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وبعرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان
ذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل وظيفة محاسب ولا تتوافر فيه شروط شغل وظيفة أخصائى
تجارى ثان وهى أن يكون قد مارس الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن ثمان سنوات، ومن ثم
يكون قرارها الصادر بتعيينه فى تلك الوظيفة باطلاً ويجوز لها سحبه فى أى وقت، وإذ اعتد
الحكم المطعون فيه بهذا القرار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – والذى يحكم واقعة تعيين المطعون ضده بوظيفة
إخصائى تجارى ثان – على أن "تضع كل شركة هيكل تنظيمًا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم
الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها
والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم المرافق لهذا القانون ويعتمد الهيكل
التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة…." وفى المادة 16 منه على أن "يشترط
فيمن يعين فى إحدى الوظائف:……. 5 – أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقًا
لجداول الوظائف وبطاقات وصفها. " مفاده أنه لا يجوز تعيين عامل بوظيفة لم يستوف شروط
شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود
الجدول رقم المرافق لهذا القانون، وهى قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
وأن أى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامها لا يعتد به ويجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى استبان
لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول توصيف الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن
يشغلها إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به، لما كان ذلك، وكان
الثابت ببطاقة وصف وظيفة إخصائى تجارى ثان بالدرجة الثانية أنه يشترط لشغلها مؤهل عالٍ
وخبرة فى مجال العمل مدة لا تقل عن ثمان سنوات، وأن من بين واجباتها ومسئولياتها الاشتراك
فى إعداد الدراسات المتعلقة بأوجه النشاطات المختلفة للقطاع التجارى من شراء وبيع وتسويق
وتخزين ونقل وخلافه، وكان المطعون ضده قبل تعيينه بهذه الوظيفة يشغل لدى الطاعنة وظيفة
محاسب ثالث والتى تختلف – وحسبما هو ثابت ببطاقة وصفها – اختلافًا جوهريًا عن واجبات
ومسئوليات وظيفة إخصائى تجارى، ولم يمارس الأعمال التجارية إلا لمدة ثمانية أشهر بشركة
النصر لصناعة السيارات ومن ثم يكون قرار تعيينه بوظيفة إخصائى تجار قد جاء على خلاف
أحكام القانون ويكون قرار الطاعنة رقم 381 لسنة 1997 بسحب قرار تعيينه بهذه الوظيفة
قائمًا على سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم….. لسنة
117ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
