الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 243 لسنة 46 ق – جلسة 14 /06 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 636

جلسة 14 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى.


الطعن رقم 243 لسنة 46 القضائية

إيقاف تنفيذ. عقوبة. "العقوبة التكميلية"."ما يجوز وما لا يجوز. وقف تنفيذه من عقوبات".
إيقاف التنقيذ. فى الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
تقليع نباتات الحديقة المنشأة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966. ليس عقوبة بحتة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ فى القانون. يستوجب تصحيحه وإلغاؤه فى هذا الصدد.
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالجبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة تقليع النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانونى – المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 53 لسنه 1966 سالف الذكر – والتى عبر عنها الحكم المطعون فيه – بالإزالة -لا تعتبر عقوبة بحتة – وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، إذ المقصور بها – رد الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها قبل المخالفة وإزالة أثرها، فإن الحكم المطعون فيه إذا أمر بوقف تنفيذها دون تميز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويستوجب تصحيحه بالغاء ما أمر به وقف التنفيذ لجزاء الإزالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13 يونيه سنة 1973 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية: أنشأ حديقة كروم قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 59 و100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وقرار الزراعة. ومحكمة جنح السنطة الجزائية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائة (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أمر بوقف تنفيذ جزاء الإزالة المقضى به طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة مع أن وقف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة للعقوبات الجنائية بمعناها الحقيقى دون الجزاءات الأخرى – ومنها الإزالة – التى وإن كان فيها معنى العقوبة، إلا أنها ليست بعقوبات بحتة، ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها مما بعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمة انشاء حديقة "كرم" قبل الحصول على ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمادتين 59 و100 من القانون رقم 53 لسنة 1966باصدار قانون الزراعة، فقضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريمه عشرة جنيهات والإزالة، فلما استأنفت قضت محكمة ثانى درجة – بحكمها المطعون فيه – حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد جرى نصها على أن "على من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها فى الاعتراض". وكانت المادة 100 من ذات القانون تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد….، 59 – وإذ أنشئت حديقة دون إخطار – جاز الحكم بتقليع النباتات الموجود بها على نفقة المخالف"، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة تقليع النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانونى – المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 53 لسنه1966 سالف الذكر – والتى عبر عنها الحكم المطعون فيه – بالإزالة -لا تعتبر عقوبة بحتة – وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، إذ المقصود بها – رد الأرض الزراعية الى الحالة التى كانت عليها قبل المخالفة وإزالة أثرها، فان الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذها دون تميز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويستوجب تصحيحه بالغاء ما أمر من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الازالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات