الطعن رقم 6584 لسنة 44 ق – جلسة 04 /07 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) –
صــ 2391
جلسة 4 من يوليه سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 6584 لسنة 44 القضائية
جامعة – جامعة الأزهر – القيد بالدراسات العليا – شروطه.
قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقرارين رقمى 401 و 407
لسنة 1992 أجازت هذه اللائحة قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية من إحدى كليات
الأزهر. والطلاب الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام
الإجازة العالية بكليات الشريعة واصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية
والعربية – أداء الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر إمتحان فى الدراسات الإسلامية
طبقا لما يقرره مجلس الكلية التى يرغبون فى الإلتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة –
كما اشترطت بالنسبة لدرجة التخصص "الماجستير" أن يكون الطالب على درجة الإجازة فى الشريعة
والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كلية أو معهد
عال معترف به من الجامعة – مؤدى ذلك افتراض حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية
العامة ومن ثم فلا يستساغ بعد ذلك إشتراط حصول هؤلاء على الثانوية الأزهرية للقيد بالدراسات
العليا – نتيجة ذلك أنه يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة عدم
إستحداث شرطا للقبول بالدراسات العليا لم يرد باللائحة التنفيذية أو يتعارض مع توجيه
نصوص هذه اللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى والتى لم يرد بها إشتراط الحصول على الثانوية
الأزهرية – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأثنين الموافق 29/ 6/ 1998 أودع الأستاذ …….. المحامى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6584 لسنة 44ق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4558 لسنة 52ق بجلسة 26/ 5/
1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب
عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) جلسة 21/ 2/ 2000 وبجلسة 6/ 3/ 2000 قررت
إحالته إلى الدائرة الأولى (موضوع) والتى أحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلساتها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم 4558 لسنة 52ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلبوا فى ختامها
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط الحصول على الثانوية
الأزهرية للقيد بالدراسات العليا وكذا ما تضمنه من إلغاء نتيجة قبولهم فى الدراسات
العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا شرحا للدعوى أنهم حصلوا على الإجازة العالية (الليسانس) فى عام 1997 بتقديرات
تراوحت بين جيد لبعضهم وجيد جدا للبعض الآخر، وتقدموا بأوراقهم إلى قسم الدراسات العليا
بالكلية المذكورة فى العام الجامعى 97/ 1997 لنيل درجة الماجستير وأدوا الاختبارات
التحريرية والشفوية إلا أن الكلية حجبت عنهم النتيجة وطالبتهم بتقديم ما يثبت حصولهم
على الثانوية الأزهرية حتى يمكن قديهم بالدراسات العليا، على سند من القول بأنه قد
صدر قرار من مجلس الجامعة رقم 178 فى 4/ 10/ 1997 بهذا المنع واشترط الحصول على الثانوية
الأزهرية للمتقدمين للدراسات العليا وإلغاء نتيجة أى طالب غير حاصل عليها، ونعى المدعون
على القرار مخالفته للدستور والقانون رقم 103/ 1991 وصدوره دون سبب.
وبجلسة 26/ 5/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من
ظاهر الأوراق أن المدعيين ألتحقوا بكلية الدراسات الإسلامية العربية بعد حصولهم على
مؤهل عال من خارج جامعة الأزهر وحصلوا على درجة الأجازة العالية ليسانس الدراسات الإسلامية
والعربية من جامعة الأزهر دور مايو 1997 وتقدموا للإلتحاق بالدراسات العليا – الماجستير
– بالكلية المدعى عليها إلا أن الجامعة (امتنعت عن قديهم فى العام الدراسى 97/ 1998،
ومنعتهم من الإستمرار فى الدراسة على سند من القول بأنهم حاصلون على الثانوية العامة
وغير حاصلين على الثانوية الأزهرية وهو قيد لم يرد عليه نص فى القانون أو لائحته التنفيذية
ويصادر الحكمة التى من أجلها أجاز قانون الأزهر ولائحته التنفيذية لحملة الثانوية العامة
والشهادت المعادلة الإلتحاق بجامعة الأزهر، وحملة المؤهلات العليا للإلتحاق بالدراسات
العليا فى جامعة الأزهر ويعطل أحكام المادتين 216، 158 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103/ 1961 سالفة الذكر الأمر الذى يجعل هذا الشرط مخالفا للقانون مرجح الإلغاء
وهو ما يتوافر معه ركن الجدية، كمال يتوافر ركن الإستعجال لما يترتب على إستمرار تنفيذ
القرار المطعون فيه من حرمان المدعيين من إستكمال دراستهم على غير سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله
وذلك تأسيساً على أن نائب رئيس الجامعة المختص وفقا للمادة 44 من القانون رقم 103 لسنة
1961 بتنظيم السياسة الجامعية للقيد بالدراسات العليا قرر عدم الموافقة على إلتحاق
أى طالب بالدراسات العليا قرر عدم الموافقة على إلتحاق أى طالب بالدراسات العليا إلا
إذا كان الليسانس مسوبقا بالثانوية الأزهرية ومن ثم فإن ما قرره نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا قد صدر من سلطة مختصة إذ له الحق فى تنظيم القيد بالدراسات العليا
وأن ما قرره باشتراط الحصول على الثانونية الأزهرية له ما يبرره وذلك لكثرة أعداد الطلاب
الحاصلين على الثانوية الأزهرية وتم قيدهم بالدراسات العليا ولهم الأولوية فى ذلك وأنه
حفاظا على توفير الأماكن لهؤلاء فقد صدرت هذه التعليمات ومن ثم تكون متفقة والصالح
العام.
ومن حيث إنه يين من الإطلاع على أصل تقرير الطعن المودع فى ملف الطعن أن مودع التقرير
هو الاستاذ …………… المحامى نائبا عن رئيس جامعة الأزهر بصفته بمقتضى التوكيل
رقم 1214/ 1996 عام الأهرام النموذجى المودعة صورته فى الطعون المماثلة من جامعة الأزهر
ومنها الطعن رقم 3179 لسنة 45ق وبإطلاع على صورة التوكيل المشار إليه يبين أن الأستاذ/
………….. موكل عن رئيس جامعة الأزهر، هذا فضلا عن حضور الأستاذ/ ……………
المحامى جلسات المرافعة أمام هذه المحكمة بموجب صفته كمحام بجامعة الأزهر ومن ثم فإن
إيداعه التقرير بالنيابة عن زميله النائب عن رئيس الجامعة يقيم سند وكالته عن الطاعن
بصفته مما ينبغى معه التقرير بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن المادة 199 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدلة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 401، 407 لسنة
1992 تنص على أنه "يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية بأقسام الإجازة العالية
فى كلية أخرى وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكلية، كما يجوز قبول الطلاب
الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام الإجازة
العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوى والدراسات الإسلامية العربية
وفقًا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية بهذه الكليات.
وتنص المادة 226 من ذات اللائحة على أنه: "على الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر
الذين يتقدمون للقيد فى الدراسات العليا بأية كلية من الكليات أن ينجحوا فى إمتحانات
الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون الإلتحاق بها بعد
موافقة مجلس الجامعة، ويستثنى من شرط أداء هذا الإمتحان من أدى الامتحان فى دراسات
إسلامية فى نفس المستوى".
وتنص المادة 256 من اللائحة المشار إليها على أن "تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية
الشريعة والقانون الدرجات العلمية الاتية:
1 – …………….
2 – درجة التخصص "الماجستير فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية………".
وتنص المادة 258 من ذات اللائحة على أنه: يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص أن يكون
حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة
الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة
والبحث لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر والصادرة بالقرار الجمهورى
رقم 250 لسنة 1975 وتعديلاته قد أجازت قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية من
إحدى كليات الأزهر، والطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات
المصرية أجازت قبولهم بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية
والدعوى والدراسات الإسلامية والعربية، كما نصت تلك اللائحة فى المادة 226 منها على
ضرورة أداء الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر لإمتحان فى الدراسات الإسلامية طبقا
للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون الإلتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة،
كما إشترطت المادة 258 من ذات اللائحة بالنسبة لدرجة التخصص (الماجستير) أن يكون حاصلا
على درجة الإجارة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر
أو درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف به من الجامعة، كل ذلك يؤكد أن الدراسات
العليا بجامعة الأزهر مباحة فى حدود ما ورد بالنصوص السابقة للطلاب الحاصلين على درجات
جامعية من جامعة الأزهر أو من الجامعات المصرية الأخرى، وإذا كان ذلك أمراً مقرراً
طبقاً للنصوص السابقة فإنه يفترض بحسب ا لأصل حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية
العامة، ومن ثم فلا يستساغ بعد ذلك إشتراط حصل هؤلاء الطلاب على الثانونية الأزهرية
كشرط لازم للقيد بالدراسات العليا وإلا كان معنى ذلك عدم تطبيق النصوص الخاصة بقبول
الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات المصرية للحصول على درجات التخصص المشار إليها،
كذلك فإنه يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة الا تستحدث شرطا
للقبول بالدراسات العليا لم يرد باللائحة التنفيذية أو يتعارض مع توجيه نصوص هذه اللائحة
الصادرة بقرار جمهورى والتى لم يرد بها إشتراط الحصول على الثانوية الأزهرية.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وإذ يبين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهم قد التحقوا
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية وحصلوا على درجة الإجازة العالية (الليسانس) عام
1997 بتقديرات ما بين جيد وجيد جداً وتقدموا إلى الكلية بطلبات الإلتحاق لقيدهم بالدراسات
العليا وأدوا الإختبارات التحريرية والشفوية، إلا أن الجامعة الطاعنة امتنعت عن قيدهم
بهذه الدراسات إستنادا لعدم حصولهم على شهادة الثانوية ا لأزهرية وذلك بالمخالفة للائحة
التنفيذية لقانون جامعة الأزهر المشار إليها مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الإستعجال لما فى الإستمرار فى تنفيذ
القرار المطعون فيه من تأثير على مستقبل المطعون ضدهم العلمى ومن ثم يتعين الحكم بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام
القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
الطعن رقم 3783 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 24/ 1/ 2001.
