الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ب) – السنة السادسة والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2013م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من إبريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 21 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ عابد راتب عبد المسيح.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيدة/ مارسيل مكنوتى سريانه مسعود.


الإجراءات

بتاريخ 11/ 12/ 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6، 7) من القانون رقم 462 لسنة 1955.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كانت المحكمة الدستورية العليا، سبق وأن تناولت ذات المسألة الدستورية عينها المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/ 12/ 1999 فى القضية رقم 96 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والتى قضى فيها برفض الدعوى المقامة طعنًا فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، فيما قضى به بمفهوم المخالفة من استبعاد الشريعة الخاصة وتطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة تغيير الطائفة أو الملة للمصريين غير المسلمين فى المنازعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد بتاريخ 16/ 12/ 1999.
وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات