الطعن رقم 289 لسنة 46 ق – جلسة 07 /06 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 632
جلسة 7 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
الطعن رقم 289 لسنة 46 القضائية
خيانة أمانة. تبديد. جريمة."أركانها". حكم."تسبيبه. تسبيب معيب".
إستلام شخص مبلغا من المال. من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما. إعتباره وكيلا لاستعمال
المبلغ فى الغرض المتفق عليه. عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه.
تبديد.مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون.
نقض. "حالات الطعن النقض. الخطأ فى تطبيق القانون" محكمة النقض سلطتها. دعوى جنائية.
"نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة.
حجب الخطأ فى القانون. المحكمة عن تناول موضوع الدعوى. يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.
1 – من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم
منه مبلغا من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند
طلبه عد مبددا لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلا عنه لاستعماله فى الغرض
الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة
وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر – إذ أقام قضاءه – بالبراءة ورفض
الدعوى المدنية – على أن استلام المطعون ضده المبلغ الذى أسهمت به الطاعنة فى الشركة
لم يكن على وجه من أوجه الائتمان التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات، فانه يكون
قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
2 – إذا كان الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة عابدين محافظة القاهرة (أولا) بدد المبلغ المبين بالمحضر ل ……. والمسلم إليه على سبيل شراء سيارة فاختلسها لنفسه. (ثانيا) بدد المبالغ المبينة بالمحضر والمسلمة إليه من الأستاذ…. بصفته وكيلا عن…… لشراء سيارة فاختلسها لنفسه، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى…… مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت…… مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعويين المدنيتين والزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصاريف. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامى عن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بتبرئة
المطعون ضده من تهمة التبديد وبرفض الدعوى المدنية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون،
ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أن ثمة علاقة مشاركة بينها وبين المطعون ضده فى تجارة
السيارات ورتب على ذلك أن اختلاسه للمبلغ المسلم إليه لهذا الغرض لا يعد خيانة للأمانة
فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات، مع أن يد الشريك على مال شريكه يد أمين على وجه
الوكالة فإذا ما تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه وأبى رده إليه
فان فعلته هذه خيانة للأمانة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد أن حصل واقعة الدعوى
فيما أبلغت به الطاعنة من أن المطعون ضده تسلم منها مبلغ ألفين من الجنيهات لشراء سيارات
لحسابها فبدده، وما قدمته تأييدا لمدعاها من صورة للايصال الذى تسلم بمقتضاه هذا المبلغ،
عرض الحكم لإنكار المطعون ضده وما أثاره من أن العلاقة بينهما علاقة مشاركة فى تجارة
السيارات وما أبداه من استعداد لمحاسبتها، ومن ثم انتهى الحكم إلى القضاء بتبرئته ورفض
الدعوى المدنية بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن حقيقة العلاقة التى تربط المتهم بالمجنى عليها لا تخرج عن كونها علاقة مشاركة فى تجارة السيارات، وأن ذلك يخرج الواقعة عن نطاق
المادة 341 عقوبات. ومتى كان ذلك فإن الواقعة تصبح ولا جريمة فيها ويتعين لذلك تبرئة
ساحة المتهم منها…. وتصبح الدعوى المدنية ولا أساس لها ويتعين رفضها" لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه إذا المدينة ولا أساس لها ويتعين رفضها" لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه إذا اتفق شخص مع أخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغا
من المال لهذا الغرض ولم يشتر هده البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبددا
لأن تسلمه المبلغ من شريكه إيما كان بصفته وكيلا عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق
كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فاذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه
إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات.لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر – إذ أقام قضاءه – بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية – على أن استلام المطعون ضده المبلغ الذى أسهمت به الطاعنة فى الشركة لم يكن
على وجه من أوجه الأئتمان التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد
أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه، ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية،
ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا
فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
