الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1596 لسنة 71 ق – جلسة 05 /01 /2003 

المكتب الفنى – أحكام النقض – مدنى
السنة 54 – الجزء الأول – صـ 128

جلسة 5 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى وحسام قرنى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 1596 لسنة 71 القضائية

(1 – 5) عمل "العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى: سلطة الإدارة: علاقة عمل: عمل مؤقت أو عرضى: العاملون بمكافأة شاملة". قانون.
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى فى إطار لوائح البنوك التجارية. عدم تقيده بالنظم المنصوص عليها فى نظامى العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام.
لرئيس مجلس إدارة البنك المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة. حالاته. سريانها على العاملين المعينين على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك المعينون على غير تلك الوظائف. معاملتهم وفقا لما يرد بعقود عملهم أو قرارات تعيينهم.
العمل المؤقت أو العرضى. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالبنك لا عبره بنوع العمل أو الزمن الذى يستغرقه عمله أو بمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة علة ذلك.
تعيين العامل بمكافأة شاملة. اعتباره تعيين لعمل عرضى أو مؤقت. علة ذلك.
التعيين فى وظيفة دائمة. منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية. علة ذلك. أثره. الأقدمية فيها تكون من تاريخ التعيين. عدم الاعتداد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت.
1 – مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى يدل على أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأة والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية.
2 – إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول بها اعتبارًا من 23/ 3/ 1985 وأوجبت المادة الثانية عشر منها على مجلس إدارة البنك الرئيسى اعتماد الهيكل التنظيمى وجداول توصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى داخل مجموعات الوظائف المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بالنسبة لكل من البنك الرئيسى والبنوك التابعة وأجازت المادة 18 من اللائحة لرئيس مجلس الإدارة المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة فى الحالات التى يحتاج العمل فيها إلى الخبرة العلمية أو العملية أو أن تكون هذه الأعمال قد اقتضتها زيادة طارئة أو موسمية فى العمل أو لمواجهة عجز مؤقت فى القوى العاملة بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول الملحق باللائحة أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف فإنهم يعاملون وفقًا لما يرد بعقود عملهم أو فى قرارات تعيينهم.
3 – إن المعول عليه إذن فى اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتًا أو عرضيًا هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة.
4 – إن تعيين العامل بمكافأة شاملة أيًا كان مقدارها يعتبر أنه عُين لعمل عرضى أو مؤقت لأنه يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للبنك وبالتالى لا محل له من الفئات المالية الواردة بالجدول الملحق باللائحة وأن وصفها بالشمول يفيد أن البنك غير ملزم بأن يضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أو غيرها مما يطبقه على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل الوظيفى.
5 – إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقًا للشروط المقررة قانونًا ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا – الدعوى رقم…. لسنة 2000 مدنى نجع حمادى الجزئية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل الدائمة بينه وبين الطاعن اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه بوظيفة كاتب فى 2/ 7/ 1987، وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى البنك اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 فى وظيفة كاتب لقاء مكافأة شاملة، إلى أن صدر قرار بتعينه اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 بوظيفة أخصائى خامس، وإذ كانت الوظيفة الأولى واردة ضمن الهيكل الوظيفى لوظائف البنك وموصوفة بجدول ترتيب وتوصيف الوظائف ومرتبه على الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام الوظيفى للبنك مما تكون معه علاقة العمل بينهما دائمة بدءًا من تاريخ التحاقه بالعمل فى 2/ 7/ 1987، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية (مأمورية نجع حمادى الكلية) حيث قيدت برقم… لسنة 2000، وبتاريخ 27/ 2/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم……. لسنة 20 قضائية، وبتاريخ 3/ 9/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والطاعن ابتداءً من 2/ 7/ 1987 بوظيفة كاتب. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بموجب التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 11/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 أجازت فى المادة 18 منها لرئيس مجلس إدارة البنك المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة فى حدود الاعتمادات المدرجة إلى مصريين أو أجانب بما يتفق ونشاط البنك ويساعد على تحقيق أهدافه وفقًا للقواعد المبينة بها، وقد التحق المطعون ضده بالعمل لدى الطاعن ابتداءً بموجب عقد عمل مؤقت وبمكافأة شاملة فى وظيفة كاتب مؤقت وهى وظيفة غير واردة بجدول توصيف الوظائف بالبنك ثم قام بتعينه على وظيفة دائمة اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 ولم يعتد بمدة عمله السابقة المؤقتة لأن العبرة فى بدء علاقة العمل الدائمة هى بالقرار الصادر بالتعيين فى أحد الوظائف الدائمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عمل المطعون ضده لدى الطاعن بصفة دائمة من تاريخ العقد المؤقت، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأة والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر – بموجب هذه السلطة – لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات المعمول بها اعتبارًا من 23/ 3/ 1985 وأوجبت المادة الثانية عشر منها على مجلس إدارة البنك الرئيسى اعتماد الهيكل التنظيمى وجداول توصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى داخل مجموعات الوظائف المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بالنسبة لكل من البنك الرئيسى والبنوك التابعة وأجازت المادة 18 من اللائحة لرئيس مجلس الإدارة المختص إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة فى الحالات التى يحتاج العمل فيها إلى الخبرة العلمية أو العملية أو أن تكون هذه الأعمال قد اقتضتها زيادة طارئة أو موسمية فى العمل أو لمواجهة عجز مؤقت فى القوى العاملة، بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول الملحق باللائحة، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف فإنهم يعاملون وفقًا لما يرد بعقود عملهم أو فى قرارات تعيينهم فالمعول عليه إذن فى اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتًا أو عرضيًا هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة، كما أن تعيين العامل بمكافأة شاملة – أيًا كان مقدارها – يعتبر أنه عُين لعمل عرضى أو مؤقت لأنه يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للبنك وبالتالى لا محل له من الفئات المالية الواردة بالجدول الملحق باللائحة وأن وصفها بالشمول يفيد أن البنك غير ملزم بأن يضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أو غيرها مما يطبقه على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل الوظيفى، وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقًا للشروط المقررة قانونًا ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى البنك بتاريخ 2/ 7/ 1987 لمدة ستة أشهر بوظيفة كاتب مؤقت بمكافأة شاملة، فإنه يكون فاقد الحق فى طلب اعتباره معينًا فى هذا التاريخ بوظيفة دائمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل ابتداء من 2/ 7/ 1980 تأسيسًا على أن الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده تندرج ضمن وظائف المجموعة المكتبية الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 20 قضائية قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات