الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7929 لسنة 44 ق عليا: – جلسة 27 /03 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 861


جلسة 27 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7929 لسنة 44 قضائية عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – تعيين – إعادة تعيين – مدى جواز ضم مدة الانقطاع بعد إعادة التعيين.
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة طبقًا للمادة المشار إليها وجب منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ذلك لأن العامل يستمد حقه من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة, كما أن مقتضى النص أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه فيها لسقوطها تلقائيًا وبقوة القانون من عداد خدمته, وسلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة, ومن ثَمَّ لا يجوز لجهة الإدارة حساب هذه الفترة في أقدمية الدرجة إلا في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ جميل عبد الرحمن (المحامي) بصفته وكيلاًَ عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3174 لسنة 48 ق. بجلسة 22/ 6/ 1998 القاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعن في ضم مدة الانقطاع المسماة بإجازة بدون مرتب في الفترة من 1/ 10/ 1978 حتى 12/ 12/ 1982 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت حجزه للحكم بجلسة 27/ 2/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 22/ 6/ 1998 وأقيم الطعن الماثل في 22/ 8/ 1998 أي أنه أقيم في اليوم الحادي والستين، ولما كان يوم الستين وهو يوم 21/ 8/ 1998 المقرر قانونًا لرفع الطعن قد صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة فإن الموعد يمتد إلى أول يوم عمل وهو يوم السبت الموافق 22/ 8/ 1998 عملاً بأحكام المادة "18" من قانون المرافعات، وإذ أقام الطاعن طعنه في اليوم المذكور فإن طعنه يكون قد أقيم في المواعيد المقررة قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3174 لسنة 48 ق. ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 12/ 2/ 1994 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة الانقطاع المسماة بإجازة بدون مرتب في الفترة من 1/ 10/ 1978 إلى 12/ 12/ 1982 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال: شرحًا لدعواه – إنه كان يشغل وظيفة أخصائي تخدير بمستشفى الطلبة التابعة للمطعون ضده وأعير إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات تنتهي في 30/ 9/ 1978 وعقب انتهاء إعارته تقدم بطلب لتجديد الإعارة إلا أنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته، وقد أعيد تعيينه في 12/ 12/ 1982 وأسقطت الجهة الإدارية المدة من 1/ 10/ 1978 حتى 12/ 12/ 1982 من مدة خدمته وقد تقدم للجهة الإدارية بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية إلا أنها لم تجبه إلى طلبه، الأمر الذي أدى به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها، وبجلسة 22/ 6/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة واحتفظ له بالمدة التي قضاها في هذه الوظيفة في الأقدمية طبقًا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز للجهة الإدارية حساب الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمته في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها، وعلى هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد انتهت خدمته وهو يشغل الدرجة الثالثة التخصصية لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 1/ 10/ 1978، ثم أعيد تعيينه في وظيفته السابقة بالدرجة الثالثة التخصصية من 12/ 12/ 1982 بالقرار رقم 160 الصادر في 16/ 12/ 1982 واحتفظت له جهة الإدارة بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة قبل انتهاء خدمته وأقدميته في الدرجة الثالثة من 12/ 5/ 1974، وقد رُقي إلى الدرجة الثانية التخصصية من 21/ 12/ 1983، وأسقطت مدة انقطاعه عن العمل، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون في حق المدعي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن قرار إنهاء خدمة الطاعن قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون فلم يتم توجيه إنذار كتابي له طبقًا لما يتطلبه القانون، كما أن جهة الإدارة قد أنهت خدمة زملاء للطاعن وأعادت تعيينهم ولم تقم بإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمتهم حتى إعادة تعيينهم من مدة خدمتهم مثلما فعلت معه، ومن ثم فإن إسقاط المدة من 1/ 10/ 1978 حتى 12/ 12/ 1982 من مدة خدمة الطاعن يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يوجب الحكم بضم هذه المدة إلى مدة خدمته.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه: "استثناء من حكم المادة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها…..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة طبقًا للمادة المشار إليها تعين منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، ذلك لأن العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة، كما أن مقتضى نص المادة المذكورة أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين العامل فيها لسقوطها تلقائيًا وبقوة القانون من عداد خدمته التي قضيت بالوظيفة وسلطة الجهة الإدارية في هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة، ومن ثم فإنه لا يجوز للجهة الإدارية حساب هذه الفترة في أقدمية الدرجة إلا في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته وهو شاغل للدرجة الثالثة التخصصية لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 1/ 10/ 1978 عقب انتهاء الإعارة المرخص له بها، وقد تحصن هذا القرار لعدم الطعن فيه، وأعيد تعيينه في ذات الوظيفة اعتبارًا من 12/ 12/ 1982 بالقرار رقم 160 لسنة 1982 مع الاحتفاظ له بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه وأقدميته في هذه الدرجة إلى 12/ 5/ 1974 بعد إسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه قدرها (11 يومًا وشهران و4 سنوات)، وقد رقي الطاعن إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتبارًا من 31/ 12/ 1983، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طبقت في شأن الطاعن صحيح أحكام القانون عندما أسقطت المدة من تاريخ إنهاء خدمته في 1/ 10/ 1978 حتى تاريخ إعادة تعيينه في 12/ 12/ 1982 وعلى هذا فإن طلبه في دعواه الحكم بضم هذه المدة له وهو لم يقدم ما يفيد بأنه قضاها في إحدى الجهات الواردة في قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 الصادر طبقًا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يفيد توافر شروط ضمها الواردة في هذا القرار فيه، فإن دعواه تكون غير قائمة على سند من الواقع والقانون خليقة بالرفض، ولا ينال من ذلك قول الطاعن أن جهة الإدارة قد أنهت خدمة زميل له وهو المدعو/ محمد فتحي الأشقر لانقطاعه عن العمل عقب المهلة الممنوحة له من 27/ 7/ 1978 وأعيد تعيينه اعتبارًا من 23/ 1/ 1980 بالقرار رقم 113 لسنة 1980 ولم تقم جهة الإدارة بإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه، فقد حسبت له هذه المدة بموجب القرار رقم 42 لسنة 1982 ضمن مدة خدمته، وعلى هذا كان يتعين على جهة الإدارة ضم المدة التي يطالب الطاعن بضمها المشار إليها، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد حسبت لزميل الطاعن المذكور المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادة تعيينه وقدرها (27 يومًا، 5 أشهر، 1 سنة) سنة كإجازة خاصة رخصت له بها، على خلاف حالة الطاعن، فضلاً عن أن الخطأ مع زميل الطاعن لا يبرر له المطالبة بمخالفة القانون إن كان ذلك في صالحه، ومن ثم فإنه لا يحق للطاعن الاستشهاد بحالة زميله المذكور للوصول إلى أحقيته في ضم مدة خدمته المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية.
ومن حيث إنه ومتى كان الحال على النحو المتقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن، فإن هذا الحكم يكون قد صادف صحيح أحكام القانون حصينًا من الإلغاء، وبذلك يضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات