الطعن رقم 2480 لسنة 46 ق. عليا: – جلسة 01 /02 /2005
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ
515
جلسة 1 من فبراير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله, ويحيى خضري نوبي
محمد, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد المجيد أحمد حسن المقنن
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله
أمين سر
الطعن رقم 2480 لسنة 46 قضائية. عليا:
أ- عقد إداري – إبرام العقد – أركانه.
تنحصر أركان العقد المدني أو الإداري في التراضي والمحل والسبب – يكفي لوجود العقد
تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين وذلك خلال المدة المحددة للقبول – مؤدى
ذلك: أن العقد لا يتم إلا إذا اتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا
العقد, أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى ولو أتى هذا
الاتفاق في ورقة مكتوبة – تطبيق.
ب – مناقصات – الإعلان عنها – التكييف القانوني للإعلان.
من المستقر عليه أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض
الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقًا للمواصفات
والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي عنده قبول الإدارة المطابق له لينعقد
العقد, وهذا القبول – بوصفه تعبيرًا عن الإرادة – لا يتحقق وجوده القانوني إلا إذا
اتصل بعلم من وجه إليه – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 2/ 2000 أودعت الأستاذة/ أميمة معوض
عيسى (المحامية) نائبة عن الأستاذة/ صفية على إبراهيم المهراوي (المحامية) بصفتها وكيلة
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت
رقم 2480 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية
الثانية" في الدعوى رقم 4566 لسنة 48 ق بجلسة 5/ 12/ 1999 والقاضي منطوقه (بقبول الدعوى
شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغًا قدره 11541.600
"أحد عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون جنيهًا وستمائة مليم" والفوائد القانونية بواقع
4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/ 4/ 1994 وحتى تمام السداد والمصروفات").
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا للهيئة الطاعنة بالأحقية في مبلغ
30426.500 جنيه من المطعون ضده، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة للهيئة بواقع
4% سنوياً والمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 12/ 2001.
وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 20/ 3/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة
23/ 7/ 2002، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/ 11/
2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 2005، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة
وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الهيئة الطاعنة
أقامت الدعوى رقم 4566 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعة قلم
كتابها بتاريخ 6/ 4/ 1994 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بقيمة الفرق في شراء كميات
قش الأرز الراسية عليه بجلسة 30/ 10/ 1991 بموجب أمر التوريد رقم 1767 في 9/ 1/ 1991
والغرامة والتأمين والمصاريف الإدارية بإجمالي 30426.500 والفوائد القانونية والمصاريف
والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للهيئة قبل المدعي على سند من القول إنه بجلسة
30/ 10/ 1991 رسا على المدعى عليه توريد ألف طن قش أرز، وصدر له أمر التوريد رقم 1767
في 19/ 11/ 1991 ليكون على دفعات متساوية خلال ستة أشهر من تاريخ أمر التوريد إلا أن
المدعى عليه لم ينفذ التزامه بالتوريد، فقامت الهيئة بالشراء بالأمر المباشر لأربعين
طنًا، ثم قامت بشراء باقي الكمية وهي 850 طنًا، وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليه
30426.500، وبتاريخ 22/ 7/ 1993 تم إنذار المدعى عليه بالسداد على يد محضر.
وبجلسة 5/ 12/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية الثانية" حكمها
المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد من القانون رقم لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وومن لائحته التنفيذية، على أن الثابت
أن المدعى عليه دون عطائه على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وقبل توريد
كمية 350 طن قش أرز مكبوس بسعر 45.20 جنيه وقبول الممارسة في عطائه وقبل توريد الطن
بمبلغ 38.400 جنيه بعد ممارسته على السعر إلا أنه ليس ثمة ما يفيد قبوله تعديل الكمية
الموردة إلى 1000 طن بدلاً من 350 طنًا وأنه قد سدد تأمينًا ابتدائيًا نقديًا قدره
350 جنيهًا، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته بسداد الـ 10% تأمين نهائي وتوريده
الكمية التي قبل توريدها، وقد اختارت الهيئة المدعية الطريق المنصوص عليه في الفقرة
( أ ) من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 سالف الذكر، وذلك
بالتنفيذ على حساب المدعى عليه، وحصرت عناصر مطالبتها بمستحقاتها قبله في فروق الأسعار
وغرامات التأخير و10% مصاريف إدارية والتأمين النهائي.
وعن فروق الأسعار فإن سعر الشراء على حساب المدعى عليه وعلى أساس التحديد السابق بيانه
لعطائه ومحسوبًا على أساس أعلى سعر اشترت به الهيئة المدعية لكمية 850 طنًا هو 60 جنيهًا
للطن يكون (350 × 60) = 21000 جنيهًا بينما سعر الشراء وفقًا لعطاء المدعى عليه ذاته
يبلغ (350 طنًا × 38.400 جنيه) = 13440 جنيه، وبالتالي تبلغ فروق الأسعار ما قيمته
(21000 – 13440) = 7560 جنيهًا.
وبالنسبة لغرامة التأخير المستحقة تكون 4% من قيمة عطاء المدعى عليه فتبلغ 537.60 جنيه،
وأنه عن المصروفات الإدارية التي يحق للهيئة اقتضاؤها تكون بواقع 10% من قيمة الأصناف
المشتراة على حساب المدعى عليه والتي بلغت (21000 جنيه) فتكون بقيمة (2100 جنيه) وأنه
عن التأمين النهائي يكون محسوبًا على أساس التحديد السالف بيانه لعطاء المدعى عليه
فتبلغ قيمته 1344 جنيهًا.
أضاف الحكم أنه بناءً على ما تقدم تكون جملة المبالغ التي يتعين إلزام المدعى عليه
بأدائها للهيئة 11541.600 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 6/ 4/ 1994 وحتى تمام السداد وفقًا لأحكام المادة من القانون المدني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ومخالفة الوقائع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز في أن الهيئة الطاعنة
أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 30426.500 قيمة فرق سعر الشراء على حساب المطعون ضده،
وذلك لتقصيره في تنفيذ التزاماته وهي توريد 1000 طن قش أرز رست عليه، وبعد أن صدر له
أمر التوريد رقم 1767 في 19/ 11/ 1991 وبيانها كالآتي:
– 1536.00 قيمة غرامات التأخير عن كمية 1000 طن قش أرز.
– 928.00 فروق أسعار شراء 80 طنًا بسعر الطن 50 جنيهًا.
– 18360.00 قيمة الشراء لكمية 850 طنًا بسعر الطن 60 جنيهًا.
– 5500.00 قيمة المصاريف الإدارية عن ثمن شراء الكمية وقدرها 930 طنًا على حسابه.
– 3840.00 قيمة التأمين النهائي المطلوب على كامل الكمية (1000 طن) لم تقم بتوريدها
بواقع 10% من إجمالي ثمنها 262.500 قيمة 10% من إجمالي ثمن 70 طنًا تم شراؤها على حسابه
ليصبح بذلك الإجمالي 30426.500 جنيه. واستطردت الهيئة الطاعنة أنها قد أودعت أمام محكمة
أول درجة المستندات المؤيدة لطلباتها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن أركان العقد, سواء كان مدنيًا أو إداريًا تنحصر في
التراضي والمحل والسبب ويكفي لوجود العقد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين،
وذلك خلال المدة المحددة للقبول إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه
في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، فالتراضي – وهو تطابق بين الإرادتين – يعني أن يكون
القبول مطابقًا للإيجاب مطابقة تامة وأن يكون متفقًا مع الموجب في جميع المسائل التي
تناولها الإيجاب فلا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها
بشأن هذا العقد. أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى ولو
أثبت هذا الاتفاق في ورقة مكتوبة، وعلى ذلك إذا كان غير مطابق له اختلف عنه زيادة أو
نقصًا أو تعديلاً، فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا
وفقًا لحكم المادة من القانون المدني.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإنه يجب التمييز في التراضي – كركن من أركان العقد – بين
وجود التعبير عن الإرادة وجودًا فعليًا ووجوده وجودًا قانونيًا – فالتعبير يكون له
وجود فعلي بمجرد صدوره من صاحبه ولكن لا يكون له وجود قانوني إلا إذا وصل إلى علم من
وجه إليه والعبرة في التعبير بوجوده القانوني؛ لأن هذا الوجود هو الذي تترتب عليه الآثار
القانونية للتعبير عن الإرادة ويتعين إبلاغ القبول إلى صاحب العطاء خلال المدة التي
يكون إيجابه فيها قائمًا حسبما تحددها شروط المناقصة، ومن ثم فإن العقد يعتبر منعقدًا
باتصال القبول بعلم من وجه إليه، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام القانون المدني، أما
إذا وصل الإخطار بقبول العطاء بعد سقوط الإيجاب، فإنه لا ينتج أثره القانوني إذ يتحلل
الموجب من إيجابه بفوات الميعاد المتفق عليه إلا أنه يجوز للموجب بالرغم من ذلك قبول
هذا القبول المتأخر وعندئذٍ ينعقد العقد.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة
لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم
بالعطاء وفقًا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها وهو الإيجاب الذي ينبغي عنده قبول
الإدارة المطابق له لينعقد العقد، وهذا القبول بوصفه تعبيرًا عن الإرادة لا يتحقق وجوده
القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة
الطاعنة طرحت مناقصة عامة بجلسة 30/ 10/ 1991 لتوريد عدد (1000 فقط) ألف طن قش أرز
محصول هذا العام مكبوس كبسًا بخاريًا خاليًا من الشوائب والعفن والأتربة والرطوبة –
وعدد 1350 (ألف وثلاثمائة وخمسون) طن برسيم مسقاوي أخضر طازج ناتج اليوم نفسه خالٍ
من البذور والماء والنباتات الغريبة…..
وتقدم المطعون ضده بعطائه رقم 12/ 12 في هذه المناقصة على ذات كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة بالمناقصة وقد دون عليها الآتي (تقبل توريد كمية 350 طن قش أرز مكبوس بالسينرل
بسعر 45.20 جنيه ولا تقبل شرط مادة الأفلاكوكتسين – وتقبل الممارسة والاستلام على السيارة).
وقد تأشر من الموظف المختص بالمداد الأحمر أسفل ما دونه المطعون ضده بالآتي:
(فقط ثلاثمائة وخمسون طن قش أرز سعر الطن خمسة وأربعون جنيهًا و200 مليم) – 12/ 12
عطاء مقدم على كراسة الشروط نفسها السابق شراؤها وسداد تأمين ابتدائي قدره 350 جنيهًا
بإيصال السداد رقم 603513/، 30/ 10/ 1991.
وإذ أسفرت ممارسة المطعون ضده على قبوله توريد الطن بسعر 38.400 إلا أن الأوراق خلت
من ثمة دليل يفيد قبول المطعون ضده تعديل عطائه والموافقة على توريد 1000 طن محل المناقصة
المشار إليها، فضلاً عن أن المطعون ضده سدد التأمين الابتدائي بنسبة 2% من قيمة عطائه
وليس من قيمة الألف طن وهو ما لم تنكره الهيئة الطاعنة بمذكرة دفاعها المودعة أمام
هذه المحكمة بجلسة 6/ 3/ 2002، فضلاً عما أكدته مستنداتها في هذا الشأن المرفقة بحافظة
مستندات الهيئة المودعة أمام محكمة أول درجة جلسة 2/ 2/ 1995.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تقدم بعطائه على النموذج
المعد لذلك ووضع سعره قرين الكمية التي قبل توريدها وسكت عن توريد باقي الكمية من الأصناف
محل المناقصة سالفة الذكر طبقًا لما سلف بيانه، فيعتبر ذلك امتناعًا عن الدخول في هذه
المناقصة بالنسبة لباقي الكميات المطلوب توريدها من تلك الأصناف، وبالرغم من ذلك أرست
الهيئة الطاعنة المناقصة على المطعون ضده وقامت بقبول إيجابه، حيث أخطرته بأمر التوريد
رقم 1767 في 19/ 11/ 1991 المتضمن موافقة الهيئة على قيامه بتوريد كمية ألف طن قش أرز
بسعر الطن 38.400 بمبلغ إجمالي 38400.00 جنيه، ومن ثم يكون هذا القبول قد خالف الإيجاب
الصادر من المطعون ضده مما لا ينعقد معه العقد بالنسبة للكمية الزائدة على 350 طنًا،
الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراء الذي قامت به الهيئة الطاعنة بشراء الأصناف التي
لم يقم المطعون ضده بتوريدها على حسابه، وبالتالي تكون مطالبة الهيئة الطاعنة بالمبالغ
المنوه عنها بتقرير طعنها غير قائمة على أساس سليم من القانون، جديرة بالرفض بالنسبة
لشراء ما زاد على 350 طناً من قش الأرز التي تم التعاقد فعلاً بشأن توريدها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يجب الحكم بتأييده فيما
قضى به، ورفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
