الطعن رقم 3532 لسنة 47 ق. عليا: – جلسة 29 /01 /2005
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ
494
جلسة 29 من يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد
عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وحسن سلامة أحمد محمود,
وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3532 لسنة 47 قضائية. عليا:
نزع الملكية للمنفعة العامة – السلطة المختصة بإصدار قرار بالاستيلاء
المؤقت.
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقًا لحكم المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل
في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال؛ وذلك لإجراء أعمال
الترميم أو الوقاية, وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالات الطارئة أو المستعجلة التي
يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها, على أنه
يتعين عدم الخلط بين هذه الحالات والتي يصدر فيها قرار الاستيلاء من الوزير المختص
دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة, وبين أنواع الأعمال التي تعد من أعمال
المنفعة العامة وفقًا لحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه والتي يصدر بالاستيلاء
عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار
إليه, في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية الصادر بجلسة 29/ 11/ 2000
في الدعوى رقم 3146 لسنة 6 ق, والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت من الأوراق.
وأودعت هيئة قضايا الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 9/ 2003 وتأجل نظره إلى جلسة
16/ 2/ 2004، ثم إلى جلسة 17/ 5/ 2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004 وفيها تم التأجيل لجلسة
20/ 11/ 2004، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 4/ 1999
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3146 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري، أبدى فيها أنه
سبق له أن أقام الدعوى رقم 3732 لسنة 95 م. ك طنطا لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم
رقم 767 لسنة 1957 بالاستيلاء على أراضٍ زراعية لضمها لمزرعة المدرسة الزراعية الإعدادية
بطنطا ومن بينها مساحة 22 س / 20 ط / 2 ف بالقطعة رقم 48 بحوض الفاضل القبلي نمرة 13
المملوكة لشقيقة ……. (مورثة المطعون ضده) وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طنطا
الكلية صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/ 2/ 1997 بعدم دستورية نص المادة
الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزارة التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات
اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. ولما كان القرار المطعون فيه قد استند إلى هذه المادة،
فقد سارع وزير التربية والتعليم بإصدار قرار جديد برقم 23 لسنة 1997 بالاستيلاء على
تلك المساحة مستندًا فيه إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وصدر هذا القرار بتاريخ 6/ 11/ 1997، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته
لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على
أن الظاهر من الأوراق أنه تطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 لم يصدر تفويض من
رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم بنزع ملكية مورثة المدعي للمنفعة العامة، فضلاً عن
أن قرار الاستيلاء صادر من وزير التعليم وليس من رئيس مجلس الوزراء الذي له سلطة إضافة
أعمال أخرى ذات منفعة عامة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صادرًا من غير مختص بالمخالفة
لأحكام القانون، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بجلسة 1/ 2/
1997 في الدعوى رقم 5 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521
لسنة 1995 بتخويل وزارة التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في
تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه قد استند إلى نص المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 التي تجيز للوزير الاستيلاء على العقارات اللازمة، وقد
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية
من أعمال المنفعة العامة وقد استند هذا القرار إلى نص المادة الثانية من القانون رقم
10 لسنة 1990 سالف الذكر والتي قضت في فقرتها الأخيرة بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة، فضلاً عن أن عبارة
سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة قد جاءت عامة دون تحديد تاركة للجهة الإدارية سلطة
تقديرية في تحديد تلك الأحوال التي تستدعي إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت.
ومن حيث إن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقًا لحكم المادة من القانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ينصرف إلى حالات محددة على سبيل
الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال وذلك
لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو
المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في
آثارها، ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم
الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة
إلى اتخاذ إجراءات أخرى، ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مزرعة
لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على
سبيل الحصر كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على
الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء
على مساحة 22 س/ 20 ط/ 2 ف المملوكة لمورثة المطعون ضده استنادًا إلى نص المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية،
فإنه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في
طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال
فيكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح
حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة
تنفيذًا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 آنف الذكر والتي تجيز بقرار من
مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة، هذا
مردود بأن هذه المادة قد بينت أنواع الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة ومن
بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياه والصرف الصحي ويجوز بقرار من
مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى، هذه الأعمال ينتظمها نص المادة من هذا القانون
التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة
العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب
على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض
مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. وبالتالي يتعين عدم الخلط بين
هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس
الجمهورية أو من يفوضه وبين حالات الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون
اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقًا وصحيح
حكم القانون محمولاً على أسباب هذا الحكم، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح
في القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
