الطعن رقم 3133 لسنة 36 قضائية عليا – جلسة 15 /02 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة
1997) – صـ 517
جلسة 15 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3133 لسنة 36 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – الحصول على مؤهلات عليا أثناء
الخدمة.
المواد أرقام 15، 17، 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11/ 1975
معدلاً برقم 111 لسنة 1981.
– العاملون الحاصلون على المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون 83 لسنة 1973، والتى أضيفت إلى هذا الجدول تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل
بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وعينوا بها، ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عليا، ونقلت
فئاتهم أو أعيد تعيينهم بمجموعة الوظائف العليا قبل 10/ 5/ 75 تاريخ نشر القانون رقم
11 لسنة 1975 يحق لهم إعادة تسوية حالاتهم على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 على حالاتهم حتى تاريخ حصولهم على المؤهلات العليا، مع مراعاة تخفيض
المدد الكلية الواردة بهذا الجدول بمقدار ست سنوات، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة
فى الجدول الأول المرفق بذات القانون اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل العالى على
حالاتهم بالفئة والأقدمية التى بلغوها طبقاً للجدول الثاني، أما الترقية إلى الفئة
(876/ 1440) الثانية لا يسرى بشأنها حكم الفقرة (ز) من المادة من هذا القانون،
لاقتصار تطبيقه على الترقيات إلى الفئات الواردة بالجدول الثانى والتى تنتهى بالترقية
إلى الفئة (846/ 1440) الثالثة، بينما وردت الترقية إلى الفئة (876/ 1440) الثانية
خارج اطار الجدول الثانى المذكور – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 28/ 7/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ محافظ الغربية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
3133 لسنة 36 ق. ضد السادة/ ……..، …….، ……، …….، …….، …….،
…….، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) بجلسة 20/ 5/ 1990 فى الدعوى
رقم 4438 لسنة 37 ق، والقاضى "بقبول الدعوى شكلا، فى مواجهة محافظ الغربية وحده، وفى الموضوع بأحقية المدعين فى تطبيق الجدول الثانى مخفضا بمقدار ست سنوات بالتطبيق للفقرة
(ز) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض
ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة" وطلبت فى ختام تقرير
الطعن ولما احتواه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون
فيه، فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى تطبيق الجدول الثانى مخفضاً بمقدار ست سنوات
بالتطبيق للفقرة (ز) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبرفض الدعوى، مع
إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت
فيه الحكم بقبول الطعن شكل، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى،
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضي.
وتحددت جلسة 10/ 6/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من
جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 26/ 8/ 1996 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/ 10/ 1996 إلى أن قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 4438 لسنة 37 ق ضد السيدين/ وزير التربية والتعليم ووكيل
وزارة التربية والتعليم بالغربية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1983،
طلبوا فى ختامها الحكم بتسوية حالاتهم طبقاً للجدول الثانى من قانون تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 111 لسنة
1981، بمراعاة تخفيض مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية بمقدار ست سنوات إعمالاً للبند
(ز) من المادة من القانون مع منحهم أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة التى يستحقها كل منهم فى 31/ 12/ 1974، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية
المترتبة على هذه التسوية، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا فى بيان أسانيد دعواهم، إنهم عينوا بمؤهلات متوسطة بوزارة التربية والتعليم،
ثم حصلوا جميعاً على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، ولما كانت مؤهلاتهم المتوسطة من المؤهلات
التى أضيفت إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فمن ثم فإنه يحق لهم طبقاً
للقانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1981 والقانون رقم 135 لسنة
1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، تسوية حالاتهم طبقاً للجدول الثانى المرفق
بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بعد تخفيض مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية بمقدار ست
سنوات، إعمالا للبند (ز) من المادة من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم
111 لسنة 1981، وذلك حتى تاريخ حصول كل منهم على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول
طبقاً لحكم البند (ز) من المادة ، آنفة الإشارة ثم منحهم أقدمية اعتبارية قدرها
سنتان فى الفئة التى يستحقها كل منهم فى 31/ 12/ 1974 إعمالا للمادة من القانون
رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت
عن تسوية حالاتهم على هذا الأساس، لذلك فهم يقيمون دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة، ومعلنة إلى هيئة قضايا الدولة، اختصم المدعون السيد/
محافظ الغربية.
وبجلسة 20/ 5/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) حكمها المطعون فيه،
وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت أن المدعين يعلمون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة
الغربية فمن ثم فإن الذى يمثل محافظة الغربية يكون هو المحافظ وحده. ولما كانت الدعوى
من دعاوى التسويات وقد استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا، أما قضاء المحكمة
بأحقية المدعين فى تطبيق الجدول الثانى مخفضا بمقدار ست سنوات بالتطبيق للفقرة (ز)
من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فقد أقامته
المحكمة على أساس أن تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية بمقدار ست سنوات لا يقتصر
على العاملين الذين ينطبق بشأنهم الجدول الثاني، بل يستفيد منه العاملون الذين يطبق
بشأنهم الجدول الثاني، ثم الجدول الأول طبقاً للبند (ز) من المادة من القانون
رقم 11 لسنة 1975 إليه، لأن نص الفقرة (ز) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975
المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على
إطلاقه ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه، ونظراً لأن المطعون ضدهم حاصلون على مؤهلات توقف
منحها فإنهم يستفيدون من حكم الفقرة (ز) من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975،
بتخفيض مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية طبقاً للجدول الثانى من القانون المذكور،
عند تطبيقه على حالاتهم بمقدار ست سنوات، ويتعين القضاء لهم بذلك أما قضاء المحكمة
برفض طلب المدعين منحهم أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة التى يستحقونها فى 31/
12/ 1974 طبقاً للمادة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة
1981 فقد أسسته المحكمة على أنه لا يجوز الجمع بين تسوية الحالة طبقاً لهذه المادة،
وتسوية الحالة طبقاً للمادة الثانية من ذات القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله،
ذلك لأن المطعون ضدهم حاصلون على مؤهلات متوسطة وردت بالجدول الملحق بالقانون رقم 83
لسنة 1973 وقد حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عليا، وقد بلغوا الدرجة الثانية، الأول
فى 1/ 2/ 1972، والثانى فى 1/ 10/ 1968 والثالث فى 31/ 12/ 1973، والرابع فى 1/ 12/
1974، والخامس فى 31/ 12/ 70 والسادس فى 1/ 10/ 1971، والسابع فى 31/ 12/ 1973، ومن
ثم فإنه يلزم للترقية للدرجة الأولى قضاء مدة كلية قدرها 32 سنة طبقاً للمادة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1975 دون إعمال حكم التخفيض الوارد فى البند (ز) من المادة من القانون
المذكور المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1981، لأن هذا الحكم خاص بالترقيات التى تتم
طبقاً لمدد الخدمة الكلية الواردة بالجدول الثاني، دون ما عداها، طبقاً لما جرى عليه
قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص المواد ، ، (20/ د، ز) من قانون تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، المعدل بالقانون
رقم 111 لسنة 1981، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن العاملين الحاصلين على
المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، والتى أضيفت إلى هذا الجدول
تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 لسنة
1981، وعينوا بها، ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عليا، ونقلت فئاتهم أو أعيد تعيينهم
بمجموعة الوظائف العالية قبل 10/ 5/ 75 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 يحق لهم
إعادة تسوية حالاتهم على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975
على حالاتهم حتى تاريخ حصولهم على المؤهلات العالية، مع مراعاة تخفيض المدد الكلية
الواردة بهذا الجدول بمقدار ست سنوات، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الأول
المرفق بذات القانون اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل العالى على حالاتهم بالفئة
والأقدمية التى بلغوها طبقاً للجدول الثاني، أما الترقية إلى الفئة (876/ 1440) الثانية
(الأولى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978)، طبقاً للمادة من القانون رقم 11 لسنة
1975 فإنه لا يسرى بشأنها حكم الفقرة (ز) من المادة من هذا القانون، لاقتصار تطبيقه
على الترقيات إلى الفئات الواردة بالجدول الثانى والتى تنتهى بالترقية إلى الفئة (846/
1440) الثالثه، بينما وردت الترقية إلى الفئة (876/ 1440) الثانية خارج إطار الجدول
الثانى المذكور.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه لما كانت الجهة الإدارية لا تجحد حصول المدعين
على المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، أو التى أضيفت إليه
بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128 لسنة 1980، تنفيذاً للمادة الأولى
من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، وأنهم عينوا بهذه
المؤهلات، ثم حصلوا أثناء خدمتهم على مؤهلات عليا، وقد نقلوا بفئاتهم إلى مجموعة الوظائف
العالية قبل 10/ 5/ 1975، تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فمن ثم فإن الحكم المطعون
فيه وإذ قضى بأحقيتهم، عند تسوية حالاتهم طبقاً للجدول الثانى فى تخفيض مدد الخدمة
الكلية اللازمة للترقية طبقاً لهذا الجدول بمقدار ست سنوات بالتطبيق للفقرة (ز) من
المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975، يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن
عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وتلزم من ثم الجهة الإدارية
المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
