الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7079 لسنة 46 ق عليا: – جلسة 02 /01 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – ص 415


جلسة 2 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. حمدي محمد أمين الوكيل, ومحمد الشيخ على أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, وأحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7079 لسنة 46 قضائية عليا:

جامعات – المستشفيات الجامعية – الوظائف المعادلة بوظائف أعضاء هيئة التدريس – حكمها وشروطها. المادتان ، من القانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم.
المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
المشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، يعين عليها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء الموجودون منهم بالخدمة عند العمل بالقانون أو من يجرى تعيينهم بعد ذلك. وأجاز المشرع إنشاء هذه الوظائف في الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية المنشأة طبقًا للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص، وقد عادل المشرع بين شاغلي الوظائف المشار إليها وزملائهم وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، وذلك نظرًا للتقارب الكبير في المهام التي يقوم بها أصحاب الطائفتين والتي تقوم في أساسها وجوهرها على علاج المرضى، فضلاً عن أنشطة البحث والتدريس – المشرع قرر أن أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب، وإنما تشمل – أيضًا – غيرها من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة، إلا أنه غاير في الأداة التي تنشأ بها كل منهما، وجعل تطبيق أحكام القانون المذكور على تلك الوحدات مرهونًا بصدور قرار رئيس الجمهورية وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه، بينما ينشأ الهيكل التنظيمي للوظائف بالمستشفيات التابعة للجامعات تنفيذاً للقانون مباشرة ودون حاجة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد كامل عبد الرحمن القمحاوي (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ أحمد بديع بليح (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 6504 لسنة 51 بجلسة 29/ 2/ 2000 القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في المساواة بينها وبين أعضاء هيئة التدريس من النواحي المادية والوظيفية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 31/ 1/ 2004، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتعديل التشكيل وإصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/ 2/ 2000، وبتاريخ 29/ 4/ 2000 تقدمت الطاعنة بطلب للجنة المساعدة القضائية قيد برقم 293 لسنة 46 ق عليا، وإذ أقامت طعنها الماثل في 28/ 5/ 2000 فإن طعنها يكون قد أقيم في المواعيد المقررة قانونًا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6504 لسنة 51 ق ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأن أودعت بتاريخ 11/ 8/ 1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبة الحكم بتسوية حالتها بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بمعاملتها كأعضاء هيئة التدريس من النواحي المادية والوظيفية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت – شرحًا لدعواها – إنها حاصلة على بكالوريوس كلية الصيدلة من جامعة الإسكندرية عام 1985 بتقدير عام جيد جدًا وكلفت بالعمل بمستشفيات جامعة الإسكندرية، ثم عدل تكليفها إلى كلية الصيدلة في وظيفة صيدلي باحث، وحصلت في أغسطس عام 1990 على درجة الماجستير، ثم حصلت على الدكتوراه في الفلسفة وعلم الصيدلة في ديسمبر عام 1996، وتولت تدريس المقررات العملية للفرقتين الأولى والثانية والمشاركة في أعمال الامتحانات العملية والأعمال البحثية التابعة لأكاديمية البحث العلمي، وقد تقدمت بطلب للجامعة لمعاملتها طبقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 باعتبارها تعمل بوحدة ذات طابع خاص بكلية الصيدلة وتتولى أعمال العلاج بالإضافة إلى الأعمال البحثية والتدريس إلا أن الجامعة رفضت طلبها دون إبداء أسباب، الأمر الذي أدى بها إلى رفع دعواها بغية الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المشار إليها وبجلسة 29/ 2/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وقد شيدت المحكمة حكمها المتقدم على أساس أن حقيقة طلبات المدعية هي إصدار الحكم بأحقيتها في التعيين في درجة وظيفية معادلة طبقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان المستفاد من نص المادتين ومن القانون رقم 115/ 1993 والمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع أنشأ المستشفيات التابعة للجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل يعين بها الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة وقرر أن تعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للجدول المرفق بالقانون رقم 115 لسنة 1993 وأن المشرع لم يقصر هذه المعادلة على العاملين بالمستشفيات الجامعية وإنما تشمل كذلك غيرها من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات إلا أنه بالنسبة لهذه الوحدات الأخيرة، فقد أوجب المشرع صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المخصص بإنشاء وظائف معادلة بهذه الوحدات، وبذلك يتضح الفارق من بين العاملين بالمستشفيات التابعة للجامعة وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص، فقد تطلب المشرع بالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الوظائف بالوحدات التي يعملون بها، وعلى هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل في وحدة ذات طابع خاص "وحدة الخدمات الصيدلية" بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وحاصلة على درجة الدكتوراه وتباشر أعمالاً تدخل في مجال العلاج والبحث والتدريس إلا أنه يتعين لاستكمال إجراءات تعيينها في الوظيفة المعادلة طبقاً للقانون رقم 115 لسنة 1993 أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء هذه الوظائف بالوحدة التابعة لها فلا ينشأ لها هذا الحق مباشرة من القانون المذكور، وإذ خلت الأوراق من صدور هذا القرار، ومن ثم فإن طلبها في دعواها التعيين أو الاستفادة من الميزة المقررة للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوجب الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون؛ لأن التفسير الصحيح للقانون رقم 115 لسنة 1993 أنه يطبق على الحاصلين على درجة الدكتوراه في المستشفيات الجامعية وغيرها من الوحدات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة دون التقيد بالمعنى الحرفي الوارد في النص وذلك لتوافر العلة التي لا جدال فيها وهي المساواة بين كل من يقوم بالأعمال الداخلة في جوهر العملية العلاجية وهي المناط الذي بني عليه القانون ويتعين مراعاة ذلك في تفسير النص وبذلك فإنه يتعين تفسير القانون رقم 115 لسنة 1993 بحيث تطبق على القائمين بالأعمال العلاجية سواء كانوا في المستشفيات الجامعية أو في الوحدات ذات الطابع الخاص سواء صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الوظائف في هذه الوحدات أم لم يصدر، وعلى هذا ولما كانت الطاعنة تعمل باحثة في وحدة ذات طابع خاص فإنها يحق لها الإفادة من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 ويحق تعيينها في وظيفة معادلة.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنص على أن "تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للجدول المرفق، ويجوز بقرار جمهوري وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقًا لمقتضيات العمل في الجامعات".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن "يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:
1 – مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها………".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل يعين عليها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء الموجودون منهم بالخدمة عند العمل بالقانون أو من يجرى تعيينهم بعد ذلك وأجاز المشرع إنشاء هذه الوظائف في الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية المنشأة طبقًا للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، وقد عادل المشرع بين شاغلي الوظائف المشار إليها وزملائهم وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، وذلك نظراً للتقارب الكبير في المهام التي يقوم بها أصحاب الطائفتين والتي تقوم في أساسها وجوهرها على علاج المرضى، فضلاً عن أنشطة البحث والتدريس، وإذا كان المشرع قد قرر أن أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب وإنما تشمل – أيضًا – غيرها من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة إلا أنه غاير في الأداة التي تنشأ بها كل منهما وجعل تطبيق أحكام القانون المذكور على تلك الوحدات مرهونًا بصدور قرار رئيس الجمهورية وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه، بينما ينشأ الهيكل التنظيمي للوظائف بالمستشفيات التابعة للجامعات تنفيذاً للقانون مباشرة ودون حاجة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية.
ومن حيث إنه، وعلى هدي ما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تعمل في وحدة ذات طابع خاص "وحدة الخدمات الصيدلية" بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية في وظيفة صيدلانية، ولم يصدر بعد قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيكل التنظيمي للوظائف المشار إليها بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، ولذا لا يسوغ تطبيق أحكام القانون المذكور على حالة الطاعنة ولو قامت الطاعنة بالفعل بتدريس بعض الدروس العملية للطلبة ما دامت لم تعين بالفعل على إحدى الوظائف المماثلة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
ولا مساغ فيما تدعيه الطاعنة من أن الخلاف في النصوص بين الوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمستشفيات التابعة للجامعة هو خلاف لفظي في النصوص ذلك أن تعليق الإفادة من أحكام القانون المذكور على صدور قرار من رئيس الجمهورية إنما يقتضي إصدار قرار يتم بعد دراسة كاملة للوظائف القائمة والمطلوبة طبقًا لاحتياجات الجامعة "كلية الصيدلة" ورصد الاعتمادات اللازمة لتمويل تلك الوظائف في ميزانية الجامعة، فإذا لم يصدر القرار المذكور متضمناً الهيكل التنظيمي للوظائف بعد رصد الاعتمادات اللازمة استحالت على الطاعنة الإفادة من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، وتغدو مطالبتها بتطبيقه على حالتها قائمة على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
وإذ انتهى الحكم الطعين إلى تلك النتيجة، فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، ويكون النعي عليه قائمًا على غير أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنة قد أصابها الخسر في طعنها فتلزم مصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات