الطعن رقم 317 لسنة 44 ق – جلسة 20 /01 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير
سنة 2001) – صـ 533
جلسة 20 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 317 لسنة 44 القضائية
دعوى – عوارض سير الخصومة – رد القضاة – سريان أحكام قانون المرافعات
على مستشارى مجلس الدولة.
– المادتان153، 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 – إن مبدأ حياد القاضى يقوم على قاعدة أصولية قوامها وجوب
اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى،
ومن ثم فقد حرصت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاة على تدعيم وتوفير هذه
الحيدة وقام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بحق
التقاضى ذاته، وتحقيقاً للحيدة المنشودة قضت المادة 153 من قانون المرافعات بأن يختص
بنظر طلب رد المستشار دائرة غير الدائرة التى يكون عضواً فيه، وذلك درءاً للحرج الذى قد يقع فيه أعضاء الدائرة إذا نظروا طلب الرد المقدم ضد زميل لهم فى ذات الدائرة.
على أنه ككل حق من الحقوق قد يساء استعمال حق الرد بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد
فى الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدى إلى الأمر من إيذاء للقضاة فى اعتبارهم ومكانتهم
برد الدائرة تلو الأخرى ورد القضاة بما لا يبقى منهم عدد يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية
ولا فى طلب الرد وقد حظر قانون المرافعات ذلك – مؤدى ذلك تسرى القواعد المتعلقة برد
مستشارى محاكم الاستئناف فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية
للعاملين من مستوى الإدارة العليا – هذه المحكمة الأخيرة تتكون من دائرة واحدة طلب
الرد المقدم إليها تنظره دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 18/ 10/ 1997 أودع الأستاذ ………….
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن – قيد
بجدولها تحت رقم 317 لسنة 44 ق فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا الصادر أولهما بجلسة 16/ 7/ 1997 فى طلبى الرد رقمى 1، 2 لسنة 39 ق والقاضي:
أولاً: بالنسبة لطلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق بعدم قبول الطلب وبتغريم الطالب (الطاعن)
أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، ومصادرة الكفالة.
ثانياً: بالنسبة لطلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق برفض الطلب وبتغريم الطالب (الطاعن) مبلغ
ألف وخمسمائة جنيه، ومصادرة الكفالة.
وثانيهما الحكم الصادر بجلسة 17/ 9/ 1997 فى الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق والقاضي:
أولاً: بقبول تدخل/ ………….. بصفته رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، خصما منضما فى الدعوى إلى جانب النيابة الإدارية، وبعدم قبول باقى طلبات التدخل.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الإدعاء المدني، وبإحالة الدعوى بالنسبة
لهذا الطلب إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية للاختصاص.
ثالثاً: بفصل/ …………… (الطاعن) من الخدمة.
رابعاً: بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه أوراق الدعوى من جرائم
جنائية.
وطلب الطاعن – للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعنين شكل، وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهم، وفى الموضوع بإلغائهما. وقد تم إعلان تقرير
الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير
بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً فى مواجهة النيابة الإدارية
وحده، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول تدخل رئيس تحرير مجلة روز اليوسف
خصما منضما فى الدعوى إلى جانب النيابة الإدارية وبعدم قبول تدخله، ورفض ما عدا ذلك
من طلبات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/ 11/ 1997
وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 26/ 9/ 1998 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الربعة موضوع – لنظره بجلسة 14/
11/ 1998، وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره،
وبجلسة 4/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2000 وصرحت بتقديم مذكرات
ومستندات خلال شهر، وفى خلال الأجل المعين أودع الطاعن مذكرتى دفاع وحافظة مستندات
خلال شهر معلاه محتويات على غلاف كل منه، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت
فيها على طلباتها السابقة برفض الطعن. وبجلسة اليوم قررت المحكمة اعادة الطعن إلى المرافعة
بجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة كما قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/ 3/ 1997
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 34 لسنة 39 ق بإيداع أوراقها لم كتاب
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العلي، مشتملة على ملف القضية رقم 65 لسنة 1996
– رئاسة الهيئة – وتقرير اتهام ضد/ …….. (الطاعن) رئيس قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة
والتليفزيون "بالدرجة العليا" لأنه خلال الفترة من عام 1989 إلى 11/ 3/ 1997 بوصفه
السابق بإتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانة، وخالف
القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها فى لوائح الاتحاد، وخرج على مقتضى
الواجب الوظيفى وسلك فى تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، ووضع نفسه موضع الشبهات
والريب وذلك بأن:
1 – اشترك فى تأسيس شركة توصية بسيطة باسم الليثى فيلم كشريك متضامن بتاريخ 1/ 1/ 1975
تعمل فى ذات نشاطه الجهة التى يعمل بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو إنتاج وتوزيع
الأفلام العربية والأجنبية، وزاولت الشركة الأعمال الفنية لحساب بعض المحطات الفضائية
مثل m.p.c، حال كونها من المراكز الإعلامية المنافسة، بالمخالفة لأحكام لائحة نظام
العاملين بالاتحاد.
2 – زاول إعمالاً تجارية فى محلين افتتحهما تحت مظلة الشركة المشار إليها باسم تجارى "ثرى كوزمرز" بناحيتى الزمالك والميرغني، ولم يقدم إخطار مزاولة عنهما بقصد التهرب
من الضرائب المستحقة عن هذا النشاط بالمخالفة لأحكام لائحة نظام العاملين بالاتحاد
وقانون الضرائب على الدخل طبقاً لما جاء بتقرير ومكافحة التهرب الضريبي.
3 – استغل وظيفته كرئيس بقطاع الإنتاج فى استخدام عناصر العمل مع الفنيين العاملين
بالقطاع للعمل بمسلسل "شقة الحرية" إنتاج شركة "الليثى فيلم" لحساب تليفزيون M.B.C
دون حصول أى منهم على إذن كتابى من رئيس مجلس الأمناء بالمخالفة للوائح الاتحاد، كما
ساهم فى تهريب وتصدير وعرض أشرطة مسلسل "شقة الحرية" قبل الحصول على موافقة الرقابة
على المصنفات الفنية على النحو المبين بالأوراق.
4 – كلف كل من السيدين/ …….. و……… العاملين بإدارة المتابعة بقطاع الإنتاج
بنقل ونسخ أشرطة الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام وحفلات وسهرات على أشرطة V.H.S مستخدماً
بذلك الآلات والمعدات والأجهزة المملوكة للإتحاد فى غير الأعمال المخصصة له، وحال
عدم استخدام هذا النوع من الأشرطة بقطاع الإنتاج أو التليفزيون أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون
ودون إمساك سجل منتظم يبين الجهة الطالبة وأسباب الطلب وعدد النسخ الصادرة.
5 – لم يقم بإحالة الممثلة/ ……….. إلى التحقيق حال تغيبها عن العمل بمسلسل "السيرة
الهلالية" لحساب قطاع الإنتاج المدة من 21/ 10/ 1996 حتى 2/ 12/ 1996 لاتخاذ الإجراءات
القانونية حيالها وتحميلها بقية الأضرار المالية الناتجة عن ذلك، مما أدى إلى الحاق
ضرر مالى بقطاع الإنتاج قدره "24500 "جنيه على النحو الثابت بالتحقيقات، فضلاً عن عدم
إخطاره نقابة المهن التمثيلية بتلك الواقعة حال كونها الجهة المنوط بها إجراء التحقيق
مع الممثلين وتأديبهم وبالمخالفة لأحكام البند الثامن من التعاقد معها.
6 – وضع نفسه موضع الريبة والشبهات بأن قبل هديه سيارة مرسيدس قيمتها 482 ألف جنيه
من أحد اصحاب المحطات الفضائية المنافسة، لا تناسب قيمتها أى جهد فكرى أو عمل فنى فعلى قام به، وقد حصلت الفنانة/ ……….. على سيارة B.M.W من صاحب الهدية الأولى بعد
أن توقفت عن عملها فى تمثيل مسلسل "السيرة الهلالية)".
7 – وضع نفسه موضع الشبهات والريب وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن أشتهر
عنه التطاول بالقول والفعل على بعض الفتيات والسيدات فى مكتبه بسبب أو أثناء أعمال
وظيفته على النحو المبين بالتحقيق.
8 – حصل على مبلغ "317706" جنيه كمنتج فنى تعاقدات وقع عليها مع أحد مرؤوسيه فى قطاع
الإنتاج، خلال الفترة من عام 1992 وحتى نهاية 1996، والوارد بيانها بالتحقيقات وتقرير
الجهاز المركزى للمحاسبات، حال تعارض هذه التعاقدات مع واجبات وظيفته، فضلاً عن تداخل
فترات تنفيذه، واستحالة هذا التنفيذ فى وقت واحد.
9 – أهمل رقابة الأعمال المنفذة وفقاً لنظام المنتج المنفذ، اكتفاء بالحصول على صور
تقارير الإنتاج والمكاتبات المقدمة منهم دون التحقق من صحته، وصرفت دفعات التمويل
طبقا لما ورد به، مما أدى إلى صرف كافة المستحقات عن بعض الأعمال بالزيادة عن المستحق
وفقا للمدة الفعلية للعمل ووفقاً للساعات الصافية للعمل مثال أحلام ميكانيكا وإنذار
بالقتل وعلينا العوض فضلا عن عدم إجراء دراسة مسبقة لموقف المنتجين المنفذين قبل إسناد
الأعمال إليهم لتحديد مدى قدرتهم المالية والفنية على تنفيذ الأعمال المسندة إليهم
بالكفاءة المطلوبة فى المواعيد المحددة، مما أدى إلى توقف البعض منهم عن استكمال التنفيذ
على نحو ما حدث فى فيلم ميكانيكا ومسلسل أهالينا.
10 – وافق على رفع قيمة الأعمال بزعم تميزها قبل موافقة لجان المنتج المنفذ المختصة،
وعلى الرغم من سابقة تحديد قيمتها بالعقود المحررة مع المنتجين المنفذين، مما أدى إلى
زيادة تكاليفها دون مقتضى عن الثمن المتفق عليه بالعقود، وقد بلغت جملة هذه الزيادات
"1970000" جنية بالإضافة إلى فيلم المراكبى الذى تكلف مبلغ 575 ألف جنيه ومسلسل أهل
القمة بمبلغ 875 ألف جنيه والتى لم يتم قبولها حتى الآن.
11 – أعفى بعض المنتجين المنفذين من غرامات التأخير المنصوص عليها بالبند الخامس من
العقود المحررة معهم، حال عدم قيامهم بتسليم بعض الأعمال المسندة إليهم فى المواعيد
المحددة، كما وافق على مد فترة تسليم الأعمال بالمخالفة للعقود المحررة معهم دون أسباب
أو مبررات تقتضى ذلك. ووافق أيضاً على صرف مستحقات المنتجين المنفذين بالنسب الواردة
بشروط التعاقد طبقاً لمدد قبل المونتاج دون النظر للمعدلات الإنتاجية مما أدى إلى سداد
مبالغ بالزيادة عن المستحق، وذلك بالنسبة لأعمال "ليت الشباب يعود يوما" و"أولاد حضرة
الناظر" و"حضرة المحترم" و "التوأم" وغيرها من الأعمال.
12 – وافق على صرف كافة مستحقات بعض المنتجين المنفذين بالزيادة عن ساعات التنفيذ الفعلية
للأعمال المسندة إليهم والواردة بالعقود، ما أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة عن مدد التنفيذ
بلغت قيمتها 271380 جنيها لأعمال "إنذار بالقتل" و "ميكانيكا)" و"علينا العوض" و"مبروك
يا بلبل".
13 – وافق على صرف على صرف دفعات مقدمة لبعض المنتجين، ولم يأمر باسترداد المبالغ المسلمة
إليهم بالرغم من إلغاء تصوير الأعمال المتفق عليها وتأجيل تنفيذ البعض الآخر، ودون
استرداد الدفعة المقدمة أو توقيع غرامات على نحو ما حدث لأعمال "اللحظات الأخيرة" حيث
تم صرف مبلغ 39375 جنيه، و "حضرة المحترم" مبلغ 70875 جنيه، و"التوأم" مبلغ 78750
جنيها.
14 – وافق على رفع قيمة الساعة الإنتاجية لمسلسلات "الحاوي" من سبعين الف جنيه إلى
خمسة وثمانين ألف جنيه "وسنوات الغضب" و "الدوائر المغلقة" و "المتهم البرئ" من ستين
ألف جنيه إلى سبعين ألف جنيه دون أسباب أو مبررات تقتضى ذلك وبالمخالفة لشروط التعاقد
والتى تقضى بأن القيمة المتفق عليها محددة بصفة نهائية وحال قدم حصوله على موافقة اللجنتين
الفرعية والعليا للمنتج المنفذ على رفع قيمة هذه الأعمال، وذلك على النحو المبين بتقرير
الفحص.
15 – وافق على محاسبة المنتج المنفذ/ ………. عن مدة عمل زائدة قدره 10 ثانية و
24 دقيقة وساعة بمسلسل "أولاد حضرة الناظر" بلغت قيمتها 91972 جنيها دون وجه حق، فضلاً
عن صرف قيمة المحذوفات وقدرها ستون دقيقة بالمسلسل الأخير بمبلغ خمسة وخمسون ألف جنيه،
دون العرض على اللجنة الفرعية العليا للمنتج المنفذ على النحو المبين بالتقرير.
16 – قام بتكليف مخرج مسلسل "الحاوي"……… بإخراج عيد الإعلاميين لعام 1996 مما
أدى إلى تعطيل العمل بالمسلسل لمدة 13 يوماً وصرف مبلغ 29500 جنيه للمنتج المنفذ…….
بناء على طلبه، كتعويض عن خسائره بسبب التوقف عن التصوير خلال هذه المدة، حال عدم صدور
موافقة رئيس القطاع أو الاتحاد على قيام المخرج المذكور بالعمل لدى هذا المنتج على
النحو المبين بالأوراق.
17 – وافق على مكافأة المنتج المنفذ/ ……….. بمبلغ ستون ألف جنيه نظير ما تكبدته
من تكاليف فى إنتاج مسلسل "جلباب أبي" ولتميز هذا العمل، كما وافق على منح………
منتج مسلسل "فرط الرمان" مبلغ ثمانية آلاف جنيه بدون مبرر بالمخالفة لشروط التعاقد
التى تقضى بعدم المطالبة بأى مبالغ إضافية بالزيادة عن قيمة التعاقد.
18 – وافق على فسخ التعاقد مع المنتج المنفذ……. لمسلسل "نص ربيع الآخر" فى 21/
8/ 1995 وتسوية كافة المسائل المالية وقدرها سبعة وسبعين ألف جنيه المنصرفة لها فى ديسمبر 1994، دون اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بتسييل خطاب الضمان أو تحميلها بغرامة
التأخير والدمغة النسبية أو مطالبتها بالتعويضات المناسبة.
19 – وافق على تنفيذ المسلسل المشار إليه بمعرفة قطاع الإنتاج، ولم يجر تعاقدات أخرى
لتصوير المسلسل خلاف التعاقدات السابق إجراؤها بمعرفة المنتج المنفذ، كما وافق على تعديل أجر المخرج……… من 3500 جنيه إلى خمسة آلاف جنية بالمخافة لشروط التعاقد
المحرر معه فى 30/ 11/ 1994 مما أدى إلى صرف مبلغ 12025جنيها للمخرج المذكور دون وجه
حق.
20 – وافق على تخفيض قيمة الساعة الإنتاجية لمسلسل "أهالينا" المسند لشركة هابدى فيلم
من سبعين ألف جنيه، إلى خمسة وستين ألف جنيه نظراً لاستبدال بطل المسلسل مما أدى إلى
اعتذارها عن استكمال التصوير فضلاً عن الموافقة على استكمال تصوير المسلسل فى حدود
المبلغ المتعاقد عليه دون العرض على اللجان المختصة أو تشكيل لجنة لتحديد الأضرار المترتبة
على ذلك، مما أدى إلى تحميل القطاع بمبلغ 63020 جنيها لتصوير باقى المشاهد قابلة للزيادة
عند المحاسبة النهائية على النحو المبين بالأوراق.
21 – وافق على رفع قيمة التعاقد مع شركة سفنكس فيلم………. إلى سبعمائة ألف جنيه
نظير إنتاج فيلم "علينا العوض" حال تعاقد المنتج………. على انتاجه نظير مبلغ خمسمائة
ألف جنيه بتاريخ 27/ 11/ 1995 دون مبرر أو سبب قانونى على النحو المبين بالأوراق.
22 – وافق على صرف مستحقات المنتج المنفذ………. وهى 575 ألف جنيه نظير تنفيذ فيلم
"المراكبي" فى 27/ 11/ 1995 وتسليمه خطاب الضمان على الرغم من اعتراض لجنة المشاهد
على قبول الفيلم لهبوط مستوى السيناريو فى 15/ 8/ 1996 ورفض هندسياً فى 13/ 11/ 1996
على النحو المبين بالأوراق.
23 – وافق على إسناد فيلم "ميكانيكا" لشركة أكشن فيلم نيللى فى 25/ 6/ 1995 لتنفيذه
دون دراسة الموقف المالى لهذه الشركة وقدرتها على التنفيذ، مما أدى إلى تعثرها
وتوقفها عن التنفيذ، فضلاً عن الموافقة على رد خطاب الضمان المقدم منها دون إتخاذ
اى اجراءات
قانونية أو توقيع أى جزاءات عليه، حال تأخرها فى الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الفيلم
فى 25/ 6/ 1995 وحتى 19/ 8/ 1996 تاريخ اعتذارها عن التنفيذ وحال حصولها على مبلغ 125
ألف جنيه حتى بدء التصوير على النحو المبين بالأوراق.
24 – تعاقد مع شركة الماسة للإنتاج الفنى بدولة الإمارات للمشاركة فى إنتاج مسلسل "أبو
العلا البشري" بتاريخ 23/ 8/ 1995 لعدد 30 حلقة بواقع ثمانية آلاف جنيه للحلقة الواحدة،
بدلا من التعاقد على شراء حق استغلال هذا العمل والتى تبلغ تكلفة الساعة الكاملة 750
جنيها حسب تعاقدات القطاع.
25 – وافق على تأجير مسرح……….. بمبلغ مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 150 ألف جنية
قيمة إيجار ساحة انتظار السيارات والكافتيريا حال كونهما من مشتملات العقد، مما أدى
إلى زيادة الإيجار بنحو 750 ألف جنية فضلاً عن صرف أكثر من 450 ألف جنية بخلاف 330
ألف جنيه صرفت بمعرفة قطاع الهندسة الإذاعية على تجديد وتجهيز المسرح، وحال استغلاله
بمعرفة القطاع لمدة 47 يوما فقط خلال 540 يوما.
26 – أهمل الإشراف على أعمال رئيس الإدارة المركزية – للشئون المالية والإدارية بقطاع
الإنتاج مما أدى إلى انتهاء مدة سريان خطابات الضمان المقدمة من المنتجين المنفذين
قبل استلام الأعمال، كما حدث فى عمله "موعد مع الغائب" و"إنذار بالقتل" فضلا عن عدم
مطالبة وإلزام هؤلاء المنتجين بالتأمين الشامل على مواد العمل وتجهيزاته حتى تاريخ
انتهاء سريان العقد، وبالمخالفة لنص المادة 15 من التعاقد مع هؤلاء المنتجين وعدم رقابة
مصروفات تنفيذ ديكورات الثوابت بمدينة 6 أكتوبر لحساب قطاع الهندسة الإذاعية والبالغ
قيمتها 7123057 جنيها فضلا عن عدم إعداد مقايسات تقديرية للأعمال المنفذة للإسناد إليها
كمعيار على صحة الصرف، مما أدى إلى عدم وجود دوره مستندية وحسابات تكاليف منتظمة، وعدم
إعداد مستخلصات ختامية للأعمال المنفذة وعدم انتظام حفظ مستندات للأعمال الفنية المنفذة،
مما يسهل التلاعب فيها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقا لنصوص المواد المشار إليها تفصيلاً بتقرير
الاتهام.
وبتاريخ 17/ 6/ 1997 أودع المحال (الطاعن) قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا تقريرا برد السيد الأستاذ المستشار/ ………. رئيس المحكمة المذكورة عن نظر
الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق أو الحكم فيها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءاتها وذلك للأسباب
التى أوردها تقريره وقيد الطلب تحت رقم 1 لسنة 39 ق.
وبجلسة 18/ 6/ 1997 قررت المحكمة وقف الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية
ضد المحال لحين الفصل فى طلب الرد المودع سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/ 6/ 1997 وحددت
الدائرة المناط بها الفصل فى طلب الرد جلسة 2/ 7/ 1997 لنظره.
وبتاريخ 26/ 6/ 1997 أودع "الطاعن" سكرتارية المحكمة التأديبية تقرير رد آخر قيد برقم
2 لسنة 39 ق طالبا رد السادة المستشارين أعضاء الدائرة المنوط بها نظر طلب الرد الأول
وهم السادة الأساتذة المستشارين/ …………. و……….. و………… عن نظر
الدعوى المشار إليها مؤسسا هذا الطلب على ذات الأسباب التى استند إليها فى طلب الرد
رقم 1 لسنة 39 ق وحددت الدائرة لنظر طلب الرد الثانى جلسة 2/ 7/ 1997 مع طلب الرد الأول.
وبجلسة 16/ 7/ 1997 قضت المحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ……… وعضوية السيدتين
الأستاذتين المستشارين/ ………… و……….. أولا بالنسبة لطلب الرد رقم 2 لسنة
39 ق بعدم قبول الطلب، وبتغريم الطالب أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، وأمرت بمصادرة الكفالة.
ثانيا: بالنسبة لطلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق برفض الطلب وبتغريم الطالب مبلغ ألف وخمسمائة
جنيه، وأمرت بمصادرة الكفالة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لطلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق الخاص برد أعضاء هذه
الدائرة السادة الأساتذة المستشارين/ ……… و………. و………. عن نظر طلبى الرد رقمى 1، 2 وعن نظر الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق فإن المادة 164 من قانون المرافعات
تنص على أنه "لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من
عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد ويدل هذا النص بمنطوقه وصريح عبارته
على عدم جواز رد أعضاء المحكمة بحيث لا يبقى منهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية
أو البت فى طلب الرد، ولما كان طالب الرد قد سبق وأن رد السيد الأستاذ المستشار رئيس
المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا عن نظر الدعوى رقم 34 لسنة 39
ق التى يحاكم فيها طالب الرد تأديبيا بناء على طلب النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه لم يبق من تشكيل المحكمة بعد رد سيادته سوى أعضاء هذه الدائرة الثلاثة،
ومن ثم فإنه طبقاً لصريح نص المادة 164 سالفة الذكر لا يجوز رد هؤلاء الأعضاء الثلاثة
عن نظر الدعوى المشار إليها ولا عن ونظر طلب رد السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة،
حيث تصبح هذه الدائرة هى المختصة بنظر هذه الدعوى ولا وجه للقول بأن المقصود بالمحكمة
فى النص المقدم فى الحالة الماثلة هى محكمة القضاء الإداري. وذلك أن المحكمة التأديبية
للعاملين من مستوى الإدارة العلي، وهى محكمة قائمة بذاتها وتستقل بتشكيلها واختصاصاتها
عن محكمة القضاء الإداري، ولا يعنى كونها فرع أو جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة
تبعيتها لمحكمة القضاء الإداري، بل إن المشرع فى المادة 53 من قانون مجلس الدولة ساوى
بين المحكمتين فى الخضوع لقواعد الرد السارية على مستشارى الاستئناف مما يعنى أن كلا
منهما محكمة قائمة بذاتها فى هذا المجال.
كما لا وجه للقول بعدم صلاحية أعضاء هذه الدوائر لنظر طلب الرد رقم 1 لعدم تحقيقها
دفاع الطالب فى هذا الطلب وعدم منحة الفرصة الكاملة للإطلاع والتعقيب ولأن لهم مصلحة
ظاهرة وواضحة ومؤكدة فى رفضه هذا الطلب وتتمثل فى تسفيه وتنفيذ أسبابه توصلاً إلى تفنيد
وتسفيه أسباب طلب الرد رقم 2 الموجه إليهم والذى يقوم على ذات أسباب طلب الرد رقم 1.
ذلك أن المحكمة قد أفسحت صدرها لطالب الرد ومحاميه وإعطائهم الفرصة كاملة لإبداء ما
لديهم من أقوال ودفع ودفاع وأثبتت جميع طلباتهم ودفوعهم واعتراضاتهم بمحضر جلسة 2/
7/ 1997 ومنحتهم أجلا مدته خمسة أيام للاطلاع على تعقيب السيد الأستاذ المستشار المطلوب
رده وأن ما ادعاه الطالب فى هذا الشأن ينطوى على مغالطة ورغبة منه فى إطالة أمد النزاع
وتضييع وقت العدالة وهو يعلم أن القانون لا يجيز له رد جميع تشكيل المحكمة وأن تصدى المحكمة لنظر طلبى الرد رقمى 2،1 هو إعمال لنص المادة 164 من قانون المرافعات التى حظرت بشكل قاطع وصريح رد جميع أعضاء المحكمة أيضاً لنص المادة 158 مكرراً من قانون
المرافعات المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 76 والتى تقضى بأنه "على رئيس المحكمة فى حالة
تقديم طلبات رد قبل أقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة
ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين
156، 158.
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق وتغريم طالب الرد بمبلغ أربعة
آلاف وخمسمائة جنية ومصادرة الكفالة استنادا للمادة 159 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وتصدت لنظر طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق وانتهت للأسباب التى تضمنها الحكم إلى أن أسباب الرد غير متوافرة فى شأن السيد الأستاذ/ ………. ومن
ثم يكون طلب رده غير قائم على سببه ويتعين رفضه وتغريم طالب الرد ألف وخمسمائة جنية
ومصادرة الكفالة وفقا للمادة 159 من قانون المرافعات وبجلسة 17/ 9/ 1997 أصدرت المحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ……….. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ……….
و………. حكمها فى الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق متضمناً فصل (الطاعن) من الخدمة. وشيدت
قضاءها على الأسباب التى تضمنها الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم الصادر بجلسة 16/ 7/ 1997 فى طلبى الرد رقمى 1 و2
لسنة 39 ق يقوم على الآتي:
أولاً: بطلان الحكم: وذلك لأنه وفقا لنص المادة "155" من قانون المرافعات فإنه يجب
على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان ما قدم من طلبات الرد
فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة. وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن مفاد نص المادة "155" من قانون المرافعات أن المشرع
أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة
وهو إجراء متعلق بالنظام العام مما يترتب على تخلفه تطلان الحكم الصادر فى الدعوى،
ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم إرسال صورة من تقريرى الرد إلى النيابة العامة
بالمخالفة لنص المادة "155" من قانون المرافعات فإن لازم ذلك بطلان الإجراءات بما يقضى إلى بطلان الحكم الصادر فى طلبى الرد المذكورين.
ولا ينال من ذلك ما بأسباب الحكم المطعون فيه من أن قانون المرافعات لم يحدد وقتا معينا
لإتمام هذا الإجراء وبالتالى يمكن اتخاذه فى أى وقت وحتى بعد صدور حكم فى طلب الرد،
كما أنه لا يترتب على عدم اتخاذ هذا الإجراء فى وقت معين أثر فى مسار الدعوى ولا فى مراكز أصحاب الشأن وخاصة طالب الرد لأنه مقرر للحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به
وذلك لأن المادة 89/ 4 من قانون المرافعات قد أتت بنص صريح يقضى بجواز تدخل النيابة
العامة فى دعاوى رد القضاة ومخاصمتهم – وتمكينا للنيابة العامة من العلم بنشوء خصومة
الرد وغيرها من الدعاوى التى يجوز لها التدخل فيه، فقد نصت المادة " 92 "من القانون
المذكور على أنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب
على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى
مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون أخطارها بناء على أمر المحكمة، وعلة هذا النص أن
تعلم النيابة العامة بوجود خصومة مما يجب أو يجوز أن تتدخل فيها باعتبار تلك الحالات
مما تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة حتى
لا يحرم من عون ضرورى مفيد، مما مفاده أن هذا الإجراء يعتبر إجراء جوهريا يترتب على
إغفاله بطلان الحكم.
أما عما ورد بالحكم الطعين من أن المشرع لم يحدد وقتاً معينا لإخطار النيابة العامة
وأنه لا مانع من إخطارها حتى بعد صدور الحكم، فإن ذلك القول يفرغ النص القانونى الآمر
من محتواه ويفوت غرض الشارع منه، وذلك لأن مادام أن الغرض من إخطار النيابة العامة
هو إعلامها بدعوى الرد حتى تقدر ما إذا كانت تتدخل فى هذه الدعوى من عدمه.
ثانياً: بطلان الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق لعدم صلاحية السادة
المستشارين الذين أصدروه، وذلك لأن الثابت فى ملف طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق أن الطاعن
رد السادة المستشارين/ ………،……….،………. عن نظر الدعوى رقم 34 لسنة
39 ق استناداً إلى نفس الأسباب التى قام عليها طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق الخاص بالسيد
المستشار/ …………
وأن الثابت من الأوراق أن تقرير الرد رقم 2 لسنة 39 ق المشار إليه قد تم بتاريخ 26/
6/ 1997 أى قبل جلسة 2/ 7/ 1997 التى تحددت لنظر طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق وأنه لما
كان طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق وقد قام على نفس أسباب طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق فإنه
ينشئ مصلحة قائمة لدى السادة المستشارين المطلوب ردهم فى الطلب رقم 2 لسنة 39 ق فى أن يحكم برفض طلب الرد رقم 1 لأن فى مثل هذا الفرض إجهاز على طلب الرد رقم 2 لسنة 39
ق الموجه إليهم وهذه المصلحة تجعلهم غير صالحين لنظر طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق طبقاً
لصريح نص المادة 146 من قانون المرافعات، مما مؤداه بطلان عملهم بطلانا مطلقا من النظام
العام. وأنه لما كان الطاعن قد تمسك بذلك كله أمام المحكمة إلا أنها أعرضت عنه ومضت
فى نظر طلب الرد المذكور والحكم فيه، فإن الحكم الطعين بذلك يكون باطلاً وواجب الإلغاء.
ثالثاً: بطلان الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق لأن السادة المستشارين
الذين أصدروه هم أنفسهم المطلوب ردهم فيه وذلك يتنافى مع القاعدة الأصولية التى لا
تجيز للمرء أن يكون خصماً وحكماً فى آن واحد، ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من أن دائرة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هى المقصودة بالمحكمة
التى عناها المشرع فى نص المادة رقم 164 من قانون المرافعات والتى خطر رد جميع مستشاريها
أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد، فإن
ذلك مردود عليه بأن هناك فرق بين "المحكمة" و"الدائرة" فالمحكمة المقصودة هنا هى محكمة
القضاء الإدارى التى يتساوى مستشارو دوائرها بمستشارى دائرة المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا فى خصوص الاختصاص بنظر طلب الرد على ما صرح به نص المادة 53 من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وهى ذات القواعد المقررة فى قانون المرافعات
لرد مستشارى محاكم الاستئناف، ومن ثم فقد كان ينبغى أن ينظر طلب الرد أمام دائرة من
دوائر محكمة القضاء الإدارى أو بعرضه على دائرة أخرى يجرى تشكيلها بقرار من السيد المستشار
رئيس مجلس الدولة من بين مستشارى المحاكم التأديبية، تجنباً لأن يصبح القاضى خصماً
وحكماً فى نفس الوقت، وإذا أخذ الحكم الطعين بغير هذا النظر فإنه يكون باطلاً ومخالفاً
للقانون متعينا إلغاءه.
رابعاً: مخالفة الحكم للقانون فيما قضى به فى طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق وذلك لأن السادة
المستشارين الذين طلب الطاعن ردهم فى طلب الرد المذكور لم يجيبوا كتابة على طلب الرد
خلال الميعاد المقرر فى المادة 156 مرافعات ولا حتى بعده، مما كان يوجب تنحيهم بقوة
القانون، ولا ينال من ذلك ما يندرج به الحكم الطعن بنص المادة 158 مكرراً من قانون
المرافعات، وذلك لأن النص المذكور لا ينطبق على حالة الرد رقم 2 لسنة 39 ق وذلك لأن
المقصود بطلب الرد الجديد هنا هو الطلب البدى من أحد الخصوم أو من نفس الخصوم برد نفس
القاضى وفى نفس القضية ولا يمتد إلى غيره من باقى قضاة الدائرة كما لا يمتد إلى قضية
أخرى، وإذ أخذ الحكم الطعين بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بما يجعله حقيقا بالإلغاء.
خامساً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض طلب الرد رقم 1 لسنة
39 ق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن السيد الأستاذ المستشار/ ………. المطلوب رده فى الطلب المذكور
اعترف فى إجابته على طلب الرد بأنه أعلن صراحة وعلى رؤوس الأشهاد فى الجلسة العلنية
يوم 4/ 6/ 1997 بأن شهود الطاعن كاذبون، ولا يغير من صراحة ودلالة هذا الاعتراف محاولته
تبرير قولته تلك بأنه كان يستخدم سلطته فى حماية الشاهد، لأن حماية الشاهد بفرض صحة
هذا التبرير لا تتحقق بالإعلان عن أن شهود الطاعن كاذبون، ومن ثم فإن ذلك الاعتراف
الصادر منه كان يستوجب تنحيه طبقا للمادة 146 من قانون المرافعات لأنه بذلك اعترف بسبب
من الأسباب التى لا تصلح قانوناً للرد وهى الإفتاء وإبداء الرأى فى جانب مهم وخطير
من جوانب الدعوى ذاته، ولا ينال من ذلك ما ورد بحيثيات الحكم الطعين من أن ما قاله
السيد المستشار المذكور إنما كان بقصد تنبيه الطاعن إلى واقعة حدثت فعلاً من شهوده
لمنعه من تهديد الشاهد، فإن ذلك يعد فساداً فى الاستدلال بل هو تسليم بأن هذا الكلام
والرأى قد صدر من السيد المستشار المطلوب رده لكنه فى منطق الحكم لا يفصح عن رأى سيادته
فى أقوال شهود الطاعن ومن ثم فإنه يعد مخالفاً للقانون.
الوجه الثاني: أن السيد الأستاذ المستشار/ ………… قد قرر فى إجابته على طلب الرد
بأنه بالاشتراك مع كاتب الجلسة، لم يثبت فى محضر جلسة 4/ 6/ 1997 السؤال الذى طلب الطاعن
توجيهه إلى الشاهد، ورفض سيادته توجيهه إلى هذا الشاهد، إلا أن الطاعن لم يأخذ على
السيد المستشار المطلوب رده إنه استخدم سلطته فى رفض توجيه السؤال، لأن هذا من حقه
ومن صميم سلطته، وإنما أخذ عليه عدم إثبات السؤال أصل، وهو ما يفرضه القانون حتى
تستطيع المحكمة الأعلى أن تراقب سلامة تقدير المحكم التى أجرت المحاكمة فى رفض توجيه
ذلك السؤال للشاهد، وهل هى كانت متعسفة أم محقة فى هذا الرفض. ولذا فرض القانون على
محكمة الموضوع أن تثبت السؤال بالصيغة التى صاغه بها من وجه السؤال، ثم توجهه أو لا
توجهه إلى الشاهد موضحة السبب فى عدم توجيهه إذا رفضت توجيهه إلى الشاهد وهذا ما لم
يفعله السيد المستشار المطلوب رده، وأقر بذلك فعل، مما يعد اعترافاً بتغيير الحقيقة
الذى لم يكن له من دافع سوى العدالة التى يكنها سيادته لطالب الرد، وتحامله عليه، وليس
أدل على خطأ أمام ما أورده سيادته فى مذكرته مما هو ثابت فى ذات محضر جلسة 4/ 6/ 1997
من أن المدافع عن الطاعن طلب توجيه سؤال إلى نفس الشاهد فأثبتت المحكمة السؤال ثم رفضت
توجيهه، فضلاً عما تقدم فإن السيد المستشار المطلوب رده لم يستطع الإفصاح عن السبب
الذى يزعم أنه كان هو دافعه على عدم توجيه السؤال الذى طلب الطاعن توجيهه إلى الشاهد،
إذا استعجل فى جوابه حرف "أو" ولم يستخدم حرف "و" وقال استخدمت المحكمة سلطتها التقديرية
فى الالتفات عن توجيه بعض الأسئلة للشاهد لما ارتأته من عدم جدواها لكونها غير منتجة
فى الدعوى أو لكونها أسئلة إيجابية أو لكونها لا تتعلق بوقائع محددة، دون أن يحدد سيادته
الصفة التى يندرج تحتها السؤال الذى رفض سيادته إثباته فى محضر الجلسة ورفض توجيهه
إلى الشاهد.
وقد أعرض الحكم المطعون فيه عن الأخذ بدلالة كل ما سبق من حيث دلالته على العداوة الضارية
التى يضمرها السيد المستشار/………….. للطاعن والتى تجلت بعد ذلك وافتضحت بعبارات
السب والقذف والإهانة التى كالها للطاعن فى أسباب الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية،
ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف القانون وعاره الفساد فى الاستدلال والتعسف فيه متعينا
إلغائه.
ونعى الطاعن على الحكم الصادر بجلسة 17/ 9/ 1997 فى الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق بطلانه
برمته وانعدامه ومخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد والتعسف فى الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع وذلك استناداً للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة 68 من دستور عام 1971 تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس
كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى" "قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء
من المتقاضين" "وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل"
"أو قرار إدارى من رقابة القضاء"
وتنص المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن….. تسرى "فى شأن رد
مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا
القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم "الاستئناف…..". وتنص المادة 153 من قانون المرافعات
على أن ".. وتختص بنظر طلب" رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض، دائرة بمحكمة
الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها".
كما تنص المادة 162 من ذات القانون على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية
إلى أن يحكم فيه…".
وتنص المادة 164 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذ طلب رد مستشارى محكمة النقض، حكمت فى هذا الطلب دائرة غير الدائرة التى يكون هذا المستشار عضواً فيه،
ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد".
وجرى نصها بعد التعديل على أنه "لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم
بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد".
ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل
تشريعاتها بالحقوق والضمانات التى تعتبر التسليم بها فى الدولة الديمقراطية مفترضاً
أوليا لقيام الدولة القانونية، وكان لا يجوز أن يكون العمل القضائى موطنا لشبهة تداخل
تجرده، تثير ظلالا قائمة حول حيدته.
ولا شك أن مبدأ حياد القاضى يقوم على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى
قاضيه، وإن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، ومن ثم فقد حرصت جملة
الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاة على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وقام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بحق التقاضى ذاته، وتحقيقاً للحيدة
المنشودة قضت المادة 153 من قانون المرافعات بأن يختص بنظر طلب رد مستشار دائرة غير
الدائرة التى يكون عضواً فيه، وذلك درءاً للحرج الذى قد يقع فيه أعضاء الدائرة إذا
نظروا طلب الرد المقدم ضد زميل لهم فى ذات الدائرة.
على أنه ككل حق من الحقوق قد يساء استعمال حق الرد بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد
فى الخصومة واللدد وإطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدى إليه الأمر من إيذاء
للقضاة فى اعتبارهم ومكانتهم، وذلك برد الدائرة تلو الأخرى ورد القضاة بما لا يبقى منهم عدد يكفى للحكم لا فى الدعوى الأصلية ولا فى طلب الرد، وعلى ذلك حظرت المادة 164
من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 رد جميع مستشارى محكمة النقض
أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد، وحظرت
بعد التعديل رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد. وجاء بالأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية
لهذا التعديل، وأنه من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر فى جميع قضاة أو مستشارى المحكمة الذين قد يبلغ عددهم ثلاثمائة مستشار فى الاستئناف سببا من أسباب الرد التى وردت فى القانون على سبيل الحصر، وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشارى محكمة
النقض وحده، ويترتب على تعديل النص تعميم حكم هذه المادة على جميع المحاكم فلا يقتصر
حكمها على محكمة النقض.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة،
فإن القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف تسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء
الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن حيث إن المحكمة التأديبية
للعاملين من مستوى الإدارة للعاملين تتكون من دائرة واحدة برئاسة السيد المستشار/ …………
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ………… و…………. و………….
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق المقدم ضد السيد الأستاذ/ …………..
رئيس المحكمه فقد نظرته هيئة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ………. وعضوية السادة
الأساتذة المستشارين/ …………. و…………… والهيئة بأكملها أعضاء فى الدائرة
التى يرأسها السيد الأستاذ المستشار المقدم ضده طلب الرد وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة
153 من قانون المرافعات التى أناطت الفصل فى طلب الرد بدائرة غير الدائرة التى يكون
المطلوب رده عضوا فيها وذلك درءاً للحرج، ولا شك من توافر الحرج إذا كان المطلوب رده
رئيسا للدائرة التى تنتظر طلب رده. ومن ثم تكون هذه الهيئة غير صالحة قانونا لنظر طلب
الرد رقم 1 لسنة 39 ق وينبنى على ذلك بطلان حكمها فى هذا الطلب.
إذ لم يكن ثمة حائل قانونى يحول دون نظر هذا الطلب أمام إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى التى يتساوى مستشارها مع مستشارى المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا
فى الخضوع للقواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف ويتم ذلك بقرار من السيد الأستاذ
المستشار رئيس مجلس الدولة. إذ أن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل إعمال أحكام الرد المقررة
قانونا بالنسبة للمحكمة ذات الدائرة الواحدة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق المقدم ضد كل من السادة الأساتذة المستشارين/
…………. و………… و………….. فقد نظرته ذات الهيئة المطلوب ردها رئيساً
وأعضاء بالمخالفة للقاعدة الأصولية التى تقضى بعدم جواز الجمع بين صفتى الخصم والحكم
فى وقت واحد وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 6/ 11/
1999 فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق من عدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة
19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994
والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب" إذا أن مؤدى النص المحكوم بعدم دستوريته
أن تصبح هيئة التحكيم خصماً وحكماً فى طلب ردها مما ينافى مبدأ خضوع الدولة للقانون
ويخالف أحكام المواد 40/ 65/ 68/ 69 من الدستور وينبنى على ذلك بطلان الحكم الصادر
فى طلب الرد رقم 2 لسنة 39 ق لصدوره من هيئة غير صالحة قانوناً للفصل فيه، ولا يغير
من ذلك ما أورده الحكم من الاستناد إلى أحكام المادتين 158، مكرراً و 164 من قانون
المرافعات. وذلك أن المادة 158 مكرراً. تنص على "على رئيس المحكمة فى حالة تقديم
طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة
ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين
156، 158" ذلك أنه لإمكان إعمال هذا النص يتعين أن تكون الدائرة التى تنظر طلب الرد
السابق صالحة لنظره قانونا وألا يكون طلب الرد اللاحق مقدم ضد الدائرة التى تنظره وهو
ما لم يتحقق فى النزاع الماثل على نحو ما سلف بيانه كما أن الاستناد إلى حكم المادة
164من قانون المرافعات لنظر الهيئة فى طلب ردها فى غير محله ذلك أن حكم هذه المادة
إنما ينصرف إلى التعسف فى استعمال حق الرد على نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية والمذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 الذى عدل حكم هذه المادة ويتمثل هذا التعسف فى رد الدائرة تلو الأخرى ورد القضاة والمستشارين بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم
فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد، وهذا التعسف غير قائم فى النزاع الماثل لأن المحكمة
التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا تتكون من دائرة واحدة، والقول بتطبيق حكم
المادة 164 على الحالة الراهنة مؤداه تعطيل أحكام الرد المقررة قانوناً بالنسبة لهذه
المحكمة ذات الدائرة الواحدة.
ومن حيث إن الهيئة التى نظرت الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق وأصدرت الحكم فيها مشكلة برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ …………… – المقدم ضده طلب الرد رقم 1 لسنة 39 ق وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ ………… و…………. المقدم ضدهما طلب الرد رقم
2 لسنة 39 ق ومن حيث إن مؤدى حكم المادة 162 من قانون المرافعات وقف الدعوى الأصلية
إلى أن يحكم فى طلب الرد، وكان الفصل فى طلبى الرد رقمى 2،1 لسنة 39 من هيئة غير صالحة
للفصل فيهما ومن حيث إنه يترتب على بطلان الحكم فى طلبى الرد رقمى 1، 2 لسنة 39 ق بطلان
الصادر فى الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق لصدوره من هيئة غير صالحة قانونا لنظر الدعوى والفصل
فيها. حتى لا يحرم الطاعن من ميزة التقاضى على درجتين تعين القضاء بإعادة الدعوى رقم
34 لسنة 39 ق إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا لنظرها مجددا
بهيئة مغايرة وينبنى على ذلك انتفاء الجلسة من نظر طلبى الرد رقمى 2،1 لسنة 39 ق وذلك
بنظر الدعوى المذكورة من هيئة مغايرة للهيئة المطلوب ردها فى هذين الطلبين وبالتالى فلا محل لإعادة نظرهما.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهم، وبإعادة الدعوى رقم 34 لسنة 39 ق إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
