الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5188 لسنة 46 ق. عليا: – جلسة 23 /12 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 339


جلسة 23 من ديسمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله, ومحمد الأدهم محمد حبيب, ومحمد لطفى عبد الباقى جودة, وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغني جودة
أمين السر

الطعن رقم 5188 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – بدلات – بدل عدوى طوائف أخرى – نطاق سريانه.
– المشرع وضع تنظيمًا شاملاً لبدل العدوى، حيث قسم مستحقيه إلى ثلاث طوائف: الأولى: تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين، والثانية: الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، أما الطائفة الثالثة: فتشمل العمال، وناط المشرع بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لحظر العدوى أيًا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص – منح هذا البدل للعاملين من شاغلي وظيفة فني معامل بالمعامل العامة ومستشفيات الإسكندرية – يمتد المنح ليشمل الوظائف المناظرة لما ورد بقرارات وزير الصحة دون اعتداد بتحديد الأماكن التي أوردتها تلك القرارات طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أيًا كان مكانها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 4/ 2000 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في الحكم المشار إليه عاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بواقع 60 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 22/ 4/ 1991 وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في بدل العدوى بواقع 24 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 22/ 4/ 1991 وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الطاعن المصروفات. وتدوول نظر الطعن فحصًا وموضوعًا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 11/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

ببعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 4/ 1996 أقامت المطعون ضدها في الطعن الماثل الدعوى رقم 2572 لسنة 18 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (د/ 2) بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وبالفئة المقررة لوظيفتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحًا لدعواها: إنها حاصلة على دبلوم المعهد الفني الصحي شعبة معامل، وعينت بموجبه في وظيفة فني معمل بالجامعة المدعى عليها، ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل العدوى؛ حيث تقوم بأعمال الفحوص والتحاليل المعملية وإثبات نتائجها وذلك طبقًا لطبيعة وظيفتها ومن ثم فإنها تستحق البدل الذي تطالب به بواقع 60 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 22/ 4/ 1991 وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 93 نص على أن تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لشاغلي وظائف التمريض، والمطعون ضدها مسكنة على وظيفة فني معمل وهي ليست من وظائف التمريض. وقد استفسرت الجامعة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إمكانية تطبيق هذا القرار وقرار وزير الصحة رقم 186 لسنة 94 على الفنيين بالمعامل، فرد الجهاز بأن المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2027 لسنة 93 هم شاغلو وظائف التمريض دون سواهم.
يضاف إلى ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد نص على أن تحدد الوظائف المستحقة لبدل العدوى بقرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، ولم يصدر وزير التعليم العالي باعتباره الوزير المختص قرارًا بمنح فني المعامل بدل العدوى مثار المنازعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أنه "يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
جنيهًا سنويًا لموظفي الكادر الفني العالي (أطباء، كيميائيون، مهندسون).
جنيهًا سنويًا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة.
جنيهًا سنويًا لموظفي الدرجة السابعة.
جنيهًا سنوياً لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال.
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
ونفاذًا لذلك أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى منها القرار رقم 508 لسنة 1963 والذي نصت المادة الأولى منه على أن "تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى، ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه "يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1963، تضمنت الكشوف المشار إليها تحت عنوان محافظة الإسكندرية المعامل العامة ومعامل المستشفيات، وظائف المعاونين الفنيين الذين يقومون بأعمال فني معمل فعلاً.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً لبدل العدوى؛ حيث قسم مستحقيه إلى ثلاث طوائف، الأولى: تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية: الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، أما الطائفة الثالثة: فتشمل العمال. وناط المشرع بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيًا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص. وعليه صدر قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 بمنح العاملين من شاغلي وظيفة فني معمل بالمعامل العامة ومعامل المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بدل عدوى بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارًا من 1/ 7/ 1963.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منح شاغلي الوظائف التي أوردها وزير الصحة في قراراته الصادرة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه بدل العدوى يمتد ليشمل الوظائف المناظرة لها دون اعتداد بتحديد الأماكن التي أوردتها تلك القرارات، طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أيًا كان مكانها، وأن عدم ذكرها يصم القرار بفردية غير جامعة تجيز بالتالي لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردي من إغفال لحقه، وأن يطلب أداء هذا الحق، ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وإن كان قد صدر استنادًا إلى أحكام المادة من قانون نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المعمول به وقتئذ، فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وتضمنت المادة منه ما يكفل أن تكون الأحكام الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالي قائمًا على أسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي، وهي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أسس موضوعية، وكذلك البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها، وبناءً على هذه المادة رقم صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992، 1072 لسنة 1993، 1751، 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه للطوائف الواردة بكل قرار المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 آنف الذكر، وهو ما يعني أن هذا القرار (2255 لسنة 1960) ما زال العمل به ساريًا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، سيما وأن أحكام ذلك القرار لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تشغل وظيفة فني معمل بكلية الطب جامعة المنصورة وهي من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 وفقًا لما هو ثابت بكتاب أمين الكلية المذكورة المرفق بحافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة لجلسة 13/10/2003 من أن المذكورة تشغل وظيفة فنية وتعمل بقسم الهستولوجي وتقوم بتحضير والتعامل مع عينات وحيوانات بعضها طبيعي وبعضها مصاب بأمراض مما يؤثر على صحتها ويعرضها للعدوى، ومن ثم فإن المطعون ضدها تستحق بدل العدوى بالفئة المقررة لوظيفتها طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بواقع 24 جنيهًا سنويًا اعتبارًا 22/ 4/ 1991 – إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي – وذلك بحسبان أنها من شاغلي الوظائف الفنية المنصوص عليها في البند من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف البيان، وليست من شاغلي وظائف الكادر الفني العالي (أطباء، كيمائيون، مهندسون) المنصوص عليها في البند من هذه المادة، والذين يستحقون صرف البدل موضوع التداعي بواقع 60 جنيهًا سنويًا، كما أنها تستحق هذا البدل بواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في صرف بدل العدوى بواقع 60 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 22/ 4/ 1991 وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في جانب منه وأصاب الحق في جانب آخر مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون على النحو الموضح آنفا.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في صرف بدل العدوى بواقع 24 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 22/ 1/ 1991، وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/ 11/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات