الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8626 لسنة 47 ق. عليا: – جلسة 30 /11 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 172


جلسة 30 من نوفمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد المجيد أحمد حسن المقنن, وعمر ضاحي عمر ضاحي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله
أمين السر

الطعن رقم 8626 لسنة 47 قضائية. عليا:

جمعيات – الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية – مناط إعفائها من ضريبة الدمغة ومن التأمين المؤقت والنهائي فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود.
المواد ، ، من القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، والمادة من القانون رقم لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المشرع غاير بين إعفاء الجمعيات الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعله بلا قيد أو شرط، وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاط الجمعية، فلم يطلق الإعفاء وإنما قيده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها، وهذا يقتضي بطبيعة الحال تحديد مجال نشاط الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات ومتى تعتبر الجمعية قد قدمت بتنفيذ العملية بنفسها – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 15/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 600 لسنة 13 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الجمعية المدعية في استرداد مبلغ 27058.480 جنيهًا من الجهة الإدارية المدعى عليها على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها؛ حيث بجلسة 19/ 2/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/ 8/ 2003، حيث تدوول الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 12/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/ 12/ 1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 600 لسنة 13 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) طالبًا في ختامها الحكم:
أولاً: بعدم أحقية المدعى عليهم في خصم أية دمغات نسبية أو إضافية أو تأمينات ابتدائية أو نهائية من الجمعية من حساب العمليات المسندة إليها.
ثانياً: برد المبلغ السابق خصمه من مستحقات الجمعية وقدره 27058.480 جنيهًا مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 11/ 6/ 1990 ورد للجمعية من مديرية الإسكان والتعمير بالدقهلية أمرا الشغل رقما 7408 و7407 باعتماد العطاءات المقدمة منها بجلسة 13/ 2/ 1989 عن عملية إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة، وقد ضمنت الجمعية شروط عطائها في البند رقم للعمليتين أنها معفاة من تقديم أية تأمينات أو دمغات طبقًا للقانونين رقمي 109، 110/ 1975 وأثناء قيام الجمعية بصرف مستحقاتها من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فوجئ بخصم مبالغ من مستحقاتها من الدفعة الخامسة لعملية مدرسة صهرجت الكبرى وهذه المبالغ على النحو التالي: 3289.640 جنيهاً قيمة دمغات لحساب عملية مدرسة العزيزية، و9827.850 جنيهًا قيمة التأمين النهائي بواقع 5% لحساب تلك المدرسة، ومبلغ 4211.480 جنيهًا قيمة دمغات لحساب عملية مدرسة الشبول، و9729.510 جنيهًا قيمة تأمين نهائي بواقع 5% لحساب المدرسة المذكورة، وجملة هذه المبالغ هي 27058.480 جنيهًا.
وأضاف المدعي أن التعاقد على تنفيذ العمليتين المشار إليهما يخضع لسيطرة رقابة الجمعية بأجهزتها الفنية والمالية بما لها من شخصية اعتبارية وأن تنفيذ أعمالها يكون عن طريق أعضائها. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان، بجلسة 15/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته على أن المشرع غاير بين أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعلها مطلقة بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاط الجمعية فلم يطلق الإعفاء وإنما قيده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها وهذا يقتضي بطبيعة الحال تحديد مجال الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات والتي تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها.
وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية مشهرة وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي ومسجلة تحت رقم 190 لسنة 1976، وأن مجال نشاطها يشمل تنفيذ جميع أعمال المباني والإنشاءات والمرافق التي تسند إليها عن طريق المناقصات أو الممارسات، وأنها تباشر هذا النشاط من خلال أعضائها باعتبارها شخصًا معنويًا وأن الأعضاء ممنوعون من مزاولة أي عمل من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو يتعارض مع مصالحها لحسابهم أو لحساب غيرهم خارج نشاط الجمعية وأن هذه الجمعية قامت بتنفيذ عمليتي إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة بنفسها ولحسابها، وأن السيدين الأسمر محمد القدوس، ويوسف السيد يوسف مجرد مندوبين للجمعية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ويخضعان لتوجيه ورقابة الجمعية بأجهزتها الفنية والمالية والإدارية وأن كافة الالتزامات الناتجة عن التعاقد تكون في مواجهة الجمعية ومن ثم تكون هذه الجمعية معفاة من ضريبة الدمغة والتأمين المؤقت والنهائي عن العمليتين المشار إليهما، وإذ قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 17058.480 جنيهًا منه مبلغ 7501.120 جنيهًا قيمة ضريبة الدمغة، ومبلغ 19557.760 جنيهًا تأمين نهائي من مستحقات الجمعية المدعية فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برد هذا المبلغ للجمعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الإعفاءات المقررة للجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بقانون إنشائها رقم 110 لسنة 1975 تقتصر عليها كشخص معنوي ولا يمتد ليشمل نشاط أعضائها بصفتهم الشخصية، ومن ثم فلا مجال لإعمال الإعفاءات المشار إليها والمتعلقة بالعمليتين محل النزاع. إذ إن الجمعية المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ العمليتين بنفسها، بل تم تنفيذهما لحساب أعضاء تلك الجمعية بصفاتهم الشخصية.
وعليه لا يجوز تقرير الإعفاءات المشار إليها، وبالتالي يكون قيام الجهة الإدارية بخصم مقابل تلك الإعفاءات بما يساوي المبلغ المحكوم به قد جاء صحيحًا ومتفقًا وحكم القانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة للقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي تنص على أن: "تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتماثلة طبقًا لما هو محدد في نظامها الداخلي، ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه في هذا النظام، ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية".
وتنص المادة على أن: "يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتي:
1 – ……………..
4 – ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها".
وتنص المادة منه على أن: "تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من:
1 – ……………..
4 – ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد غاير بين إعفاء الجمعيات الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها في مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعلها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائي عن العروض الداخلة في نشاط الجمعية فلم يطلق الإعفاء وإنما قيده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها وهذا يقتضي بطبيعة الحال تحديد مجال نشاط الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات ومتى تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 (المواد 39 – 45) الذي تناول أموال الجمعية والإعفاءات والامتيازات المقررة لها فنص في الفقرة الرابعة من المادة منه على إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية من ضريبة الدمغة وجاء نص الفقرة الرابعة المشار إليها مطلقًا من حيث تقرير إعفاء الجمعيات التعاونية الأساسية من ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها عليها ما دامت متعلقة بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق …..إلخ، فكل ما يتعلق بنشاط الجمعية في مجال العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر يخضع للإعفاء من ضريبة الدمغة ….. ومتى كان نشاط الجمعية التعاونية الإنتاجية يباشر من خلال أعضائها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 110 لسنة 1975 فإن كافة العقود التي تتعلق بنشاطها المنصوص عليه في نظامها الداخلي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة يؤيد ذلك ما أوردته الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون المذكور، ففي ضوء هذا النص يمكن تفسير كيفية مزاولة الجمعية لنشاطها من خلال الأعضاء، فالأعضاء ممنوعون من مزاولة أي من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو يتعارض مع مصالحها – لحسابه أو لحساب غيره خارج نشاط الجمعية.
أما ما ورد بنص المادة من القانون رقم 110 لسنة 1975 في فقرتيها الأولى والثانية فالمقصود به أن يباشر الأعضاء نشاطهم من خلال نشاط الجمعية وتباشر الجمعية نشاطها من خلال أعضائها سواء كان لحسابهم أو لحسابها بصورة جماعية، ولا يمكن التفرقة في مجال الإعفاء في هذا الخصوص بين عقود تبرمها الجمعية ويقوم الأعضاء بتنفيذها لحسابهم وعقود يقوم بتنفيذها الأعضاء لحساب الجمعية بصورة جماعية فجميعها معفاة من ضريبة الدمغة لأنها تدخل في نشاط الجمعية المحدد قانونًا، ولا يجوز إبرام أي قيد أو شرط ما دام النص قد جاء مطلقًا كما سلف البيان.
كما جرى قضاء هذه المحكمة بالنسبة للإعفاء من التأمين المؤقت والتأمين النهائي عن العروض الداخلة في نشاط الجمعية على أن المشرع في المادة من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد وضع قيداً على هذا الإعفاء ألا وهو أن تقوم الجمعية بتنفيذ العملية بنفسها وهذا الشرط لا يتحقق إلا إذا قام أعضاء الجمعية بتنفيذ العملية لحساب الجمعية مع خضوعهم لإشراف وتوجيه الجمعية، ووفقًا لما قضت به المادة من قانون التعاون الإنتاجي فإن نشاط الجمعية لا يتم إلا من خلال الأعضاء، ولا يجوز وفقًا لنص المادة السابعة من القانون المذكور أن يقوم أي عضو بأي عمل داخل في أغراض الجمعية لحسابه خارج الجمعية أو لحساب غيره، فإذا قام العضو أو الأعضاء بتنفيذ الأعمال التي تعاقدت عليها الجمعية لحسابها أو لحسابهم وخضعوا في هذا التنفيذ لإشرافها وتوجيهها فهنا يتحقق الشرط الموجب للإعفاء من التأمين المؤقت والنهائي. أما إذا قام الأعضاء بتنفيذ الأعمال التي تعاقدت عليها الجمعية لحسابهم أو لدى الجمعية بصورة جماعية دون أن يكون لها أي إشراف أو توجيه عليهم فهنا يمتنع الشرط ولا يسري الإعفاء.
ومن حيث إنه بإنزال تلك القواعد على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها مشهرة وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 190 لسنة 1976 وأن مجال نشاطها يشمل جميع أعمال المباني والإنشاءات والمرافق التي تسند إليها، وأنها تباشر نشاطها من خلال أعضائها، وأن هذه الجمعية قد رست عليها عمليتا إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة، ومن ثم تكون الجمعية المطعون ضدها معفاة من ضريبة الدمغة، كما أن الثابت من الأوراق أن الجمعية المذكورة قامت بتنفيذ العمليتين المشار إليهما لحسابها، وأن السيدين/ الأمر محمد القدوس ويوسف السيد يوسف مجرد مندوبين للجمعية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ويخضعان لتوجيه ورقابة الجمعية وأن كافة الالتزامات الناشئة عن التعاقد تنصرف إلى الجمعية، ومن ثم فإن الجمعية المذكورة تكون معفاة من التأمين المؤقت والنهائي عن العمليتين المشار إليهما ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أن الجمعية المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ العمليتين بنفسها وذلك استناداً إلى إخطار صادر منها في 10/ 7/ 1989 وتضمن أن مندوب الجمعية في تنفيذ العمليتين المشار إليهما هما السيد/ الأسمر محمد القدوس, والسيد/ يوسف السيد يوسف، ذلك أن الجمعية تباشر نشاطها عن طريق أعضائها حسبما سبق القول، وأن المذكورين مندوبان عنها في تنفيذ العملية ويقومان بعملهم لحسابها وتحت إشرافها ورقابتها، ومن ثم يكون تنفيذ العمليتين قد تم لحسابها، وعليه يكون قيام الجهة الإدارية بخصم مبلغ 27058.480 جنيهًا من مستحقات الجمعية المطعون ضدها لديها يكون مخالفًا للقانون مما يتعين معه القضاء برد هذا المبلغ للجمعية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فمن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات