الطعن رقم 3594 لسنة 46 ق. عليا: – جلسة 27 /11 /2004
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ
156
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد
عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3594 لسنة 46 قضائية. عليا:
ضرائب – ضريبة المبيعات – إخضاع الخبز غير المسعر للضريبة العامة
على المبيعات.
طبقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون
رقم 2 لسنة 1997 أخضع المشرع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة العامة على المبيعات
بفئة 5% واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه – مؤدى ذلك: أن الخبز غير
المسعر أيًا كان نوعه يخضع للضريبة العامة على المبيعات – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق أول مارس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين؛ قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 3594 لسنة 46 قضائية.
عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 10/ 2002، وتدوول بجلسات المرافعة
على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 5/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت إصدار
الحكم بجلسة 27/ 11/ 2004، وصرحت بتقديم مذكرات في شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم
أي من الطرفين شيئًا.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 2/ 1993
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3280 لسنة 47 ق. المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء
الإداري – الدائرة الثامنة بالقاهرة، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
الصادر من لجنة التحكيم العليا في 26/ 12/ 1992 فيها تضمنه من خضوع نشاطه في بيع الخبز
الإفرنجي للضريبة العامة على المبيعات، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك للأسباب
المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 4/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصي المادتين (6،17)
من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الصادر استناداً إليه – على أن الثابت من الأوراق أن القرار
المطعون فيه خلا من بيان الأسس والعناصر التي استند إليها في تقرير ضريبة المبيعات
المستحقة على مبيعات المخبز الإفرنجي ملك المدعي، كما لم يثبت من الأوراق أن مخبز المدعي
يبيع منتجات مصنعة من الدقيق والحلوى من العجين المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية
رقم 180 لسنة 1991، بالإضافة إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما ينفي ادعاء المدعي أن مخبزه
ينتج فقط خبزًا إفرنجيًا مسعرًا، وهو المنتج المعفي من الضريبة العامة على المبيعات
طبقًا لما جاء بالجدول رقم من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، ومن ثم يكون
قرارها بفرض ضريبة مبيعات على منتجات المخبز محل النزاع في الفترة من مايو 1991 حتى
سبتمبر 1991 غير قائم على سبب يبرره من الواقع والقانون جديرًا بالإلغاء.
بيد أن الحكم سالف الذكر لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعي
فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده تم تسجيله لدى
المصلحة بناءً على طلبه وتقدم بإقرارات شهرية تضمنت حجم مبيعاته والضريبة المستحقة
عليها، مما يعد إقرارا منه بقيامه بإنتاج أصناف خاضعة للضريبة، ولو صح ادعاؤه أنه لا
ينتج سوى الخبز الأفرنجي المسعر لقام بتعديل الغرض من حصة الدقيق التي تصرف له وجعلها
كلها لإنتاج ذلك الصنف إلا أنه لم يفعل، إلى جانب أن أنواع الخبز الأفرنجي ليست جميعها
مسعرة بل هناك أنواع لا تخضع للتسعيرة هي التي تقوم المخابز الأفرنجية بإنتاجها هروبًا
من آثار التسعيرة، كما أن إغفال أسس وعناصر تقدير الضريبة لا يؤدي إلى بطلان القرار
الصادر بها ما دامت قد توافرت شروط الخضوع للضريبة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991، أنه تضمن في المادة منه فرض ضريبة عامة على المبيعات على السلع
المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وحدد في المادة سعر هذه الضريبة
وخول رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع،
وبناء على هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 1991 الذي
تضمن إعفاء السلع المنصوص عليها في الجدول رقم المرفق به من الضريبة العامة على
المبيعات، وقد جاء بالبند من هذا الجدول "المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة" كما جاء بالبند من الجدول ذاته
"الخبز المسعر بجميع أنواعه" كذلك تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه تحديد السلع
التي تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وذلك وفقًا للجدول (ب) المرفق
بهذا القرار، وجاء بالبند من هذا الجدول "جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى
من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه، وهي ذات الأحكام التي تضمنها القانون رقم 2
لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة والذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم
180 لسنة 1991 المشار إليه، وأبقى على السلع المعفاة والسلع الخاضعة للضريبة طبقًا
لهذا القرار الملغي اعتبارًا من تاريخ العمل به في 4/ 5/ 1991.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن المشرع أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة العامة
على المبيعات بفئة 5%، واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه، الأمر الذي
مفاده أن الخبز غير المسعر أيًا كان نوعه يخضع للضريبة على المبيعات، ولا يغير من ذلك
ما قد يقال من أن الخبز غير المسعر يندرج في بند المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك مباشرة والمعفاة من الضريبة، ذلك أن لفظ "المأكولات"
وإن كان لفظاً عاماً يشمل ضمن مدلوله الخبز بجميع أنواعه، إلا أن المشرع وقد خصص للخبز
بندًا مستقلاً مفصحًا بذلك عن إرادته في إخراج الخبز من مفهوم المأكولات التي عناها
في هذا الصدد، فلا يسوغ والحالة هذه معاملة الخبز معاملة المأكولات من حيث الإعفاء
من الضريبة العامة على المبيعات، وإلا لكان إفراد بند مستقل لكل من الخبز والمأكولات
من قبيل اللغو والعبث الذي ينبغي تنزيه المشرع عنه، ومن ثم فإنه يتعين عند النظر في
إعفاء الخبز من الضريبة من عدمه الأخذ بالمعيار الذي وضعه المشرع في هذا الصدد وهو
"التسعير" فلا يعفى الخبز من الضريبة إلا إذا كان مسعرًا تسعيرًا جبريًا من قبل الدولة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن النشاط الذي قام المطعون
ضده بتسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات هو نشاط "مخبز أفرنجي" وأن حصة الدقيق
التي تصرف لمخبزه موزعة على أساس 50% لإنتاج الخبز الأفرنجي، 50% للحلوى والنواشف،
وقد أجدبت الأوراق مما يفيد أن هذا المنتج خاضع للتسعير الجبري الذي هو مناط الإعفاء
من الضريبة، ومن ثم فإنه يندرج في نطاق السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات
بفئة 5% طبقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه والقرارات والقواعد المنفذة
له، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح
حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء، مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض
الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
