الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1401 لسنة 45 ق. عليا: – جلسة 18 /11 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 120


جلسة 18 من نوفمبر سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفن عبده, ومحمد الأدهم محمد حبيب, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة, وعبد العزيز أحمد محمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة
أمين السر

الطعن رقم 1401 لسنة 45 قضائية. عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – تسوية – الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة – العلاوات المستحقة.
قرر المشرع منح العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية والأولى، وظلوا يشغلون وظائف بالمجموعة المكتبية أو الفنية, علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها عند حصولهم على المؤهل العالي, ويسري ذات الحكم على شاغلي الدرجتين الأولى والثانية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون, وظلوا شاغلين لهاتين الدرجتين. كما راعى المشرع العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ الذين لم تُسوَّ حالتهم بتعيينهم في المجموعات التخصصية بمنحهم علاوات من علاوات الدرجة التي يشغلونها – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 26/ 12/ 1998 أودع الأستاذ/ سعد مهني على, المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن السيد/ وزير العدل بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1401 لسنة 45ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الأولى الصادر بجلسة 4/ 11/ 1998 في الدعوى المقامة من المطعون ضده برقم 1403 لسنة 7ق ضد وزير العدل بصفته, والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي كان يشغلها في 2/ 6/ 1992, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب, وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن وبعد تحضيره أمام هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المطعون ضده في علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي كان يشغلها وقت حصوله على المؤهل العالي, وذلك اعتبارًا من 2/ 6/ 1992, وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطرفين بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 7/ 7/ 2003 إحالته إلى دائرة الموضوع, وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 10/ 2003, وفيها قررت دائرة الموضوع بالدائرة الثانية إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص, وبعد تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 18/ 11/ 2004, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – بأسيوط الدعوى رقم 1403 لسنة 7 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 16/ 7/ 1996 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بتسوية حالته الوظيفية بحصوله على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة طبقًا لأحكام الفقرة السادسة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 واستحقاقه العلاوات الدورية للدرجة الثالثة اعتبارًا من 2/ 6/ 1992, وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأوضح شرحًا لدعواه أنه يعمل بالشهر العقاري بأبو قرقاص منذ 14/ 6/ 1973 في وظيفة مراجع مساحي, وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس المعهد العالي للتعاون الزراعي عام 1987 ثم رُقى للدرجة الثانية اعتبارًا من 19/ 7/ 1993 وظل في المجموعة الفنية حتى صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي قرر منح العاملين من شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية الذين لم يعينوا بالمؤهل العالي علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة, وقرر منح الحاصلين على مؤهلات عليا قبل 2/ 6/ 1992 من غير شاغلي الدرجتين الأولى والثانية علاوة من علاوات درجة الوظيفة وأنه وقد شغل الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية الفنية حتى أدركه القانون رقم 34 لسنة 1992 فمن ثم يستحق علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي كان يشغلها في 2/ 6/ 1992 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبجلسة 4/ 11/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه, واستندت في ذلك على أن المشرع وإن كان قد اشترط لمنح العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ولم يعين بهذا المؤهل وظل بالمجموعة الفنية أو الكتابية العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة مكررًا أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية أو الأولى إلا أنه قرر منح العلاوتين لمن حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 إذ استمر بمجموعته الفنية أو الكتابية ولم تُسوَّ حالته بالمؤهل العالي وهو ما ينطبق على حالة المدعي الذي حصل في عام 1987 على بكالوريوس المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي ولم تُسوَّ حالته بهذا المؤهل وظل بمجموعته الفنية حتى بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ورُقّى للدرجة الثانية الفنية في 19/ 7/ 1993, وكان يشغل الدرجة الثالثة عند نفاذ القانون في 2/ 6/ 1992, وبذلك يستحق صرف علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي كان يشغلها في هذا التاريخ.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه, إذ إن المدعي وقد حصل على المؤهل العالي قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وظل شاغلاً للمجموعة الفنية بالدرجة الثالثة الفنية, ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام الفقرة الخامسة من القانون باعتباره لم يحصل على الدرجة الثانية إلا في 19/ 7/ 1993, وكان على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أضافت إلى المادة مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة, وتنص الفقرة الخامسة على أنه " أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة". وتنص الفقرة السادسة على أنه "ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية، ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون"
والمستفاد من ذلك أن المشرع في مجال تشجيع العاملين المدنيين بالدولة على رفع مستوى ثقافتهم العلمية بما ينعكس أثره على الأداء الوظيفي قرر منح العاملين الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية والأولى وظلوا يشغلون وظائف بالمجموعة المكتبية أو الفنية علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها عند حصولهم على المؤهل العالي, ويسري ذات الحكم على شاغلي الدرجتين الأولى والثانية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون وظلوا شاغلين لهاتين الدرجتين, فالخطاب في الفقرة الخامسة يقتصر على العاملين الشاغلين للدرجتين الثانية والأولي سواء من يحصل منهم على المؤهل العالي بعد العمل بالقانون أو الذين حصلوا بالفعل على هذا المؤهل قبل نفاذ القانون من باب أولى.
أما الفقرة السادسة فإنها تخاطب كافة العاملين الذين حصلوا على مؤهل عالٍ قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وظلوا شاغلين لوظائف بالمجموعتين الفنية أو الكتابية من غير شاغلي الدرجتين الثانية والأولى ويستحقون العلاوة طبقًا للفقرة الثانية من المادة مكررًا من القانون قبل تعديلها اعتبارًا من نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992. وبذلك يكون المشرع قد راعي كذلك تشجيع العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ الذين لم تُسوَّ حالتهم بتعيينهم في المجموعات التخصصية بمنحهم علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلونها كما قرر لهم من بعد بمقتضى الفقرة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة التقدم على أقرانهم الذين لم يحصلوا على مؤهل عالٍ في الأقدمية تشجيعًا لاستقرارهم في المجموعتين الكتابية والفنية.
ومن حيث إن المطعون ضده قد أقام دعواه استنادًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 وكان يشغل عند نفاذه الدرجة الثالثة, وحصل على مؤهل عالٍ أثناء خدمته في عام 1987 ولم يتم تعيينه بالمجموعة التخصصية وظل بالمجموعة الفنية فإنه يحصل على علاوة واحدة من علاوات الدرجة الثالثة التي كان يشغلها عملاً بالفقرة السادسة من القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام الفقرة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 1992 وقضى بأحقيته في علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة رغم أنه حصل على الدرجة الثانية في 19/ 7/ 1993 بعد نفاذ القانون, فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبأحقية المطعون ضده في علاوة واحدة من علاوات الدرجة التي كان يشغلها عند نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992 مع إلزامه والجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبأحقية المطعون ضده في علاوة من علاوات الدرجة الثالثة اعتبارًا من نفاذ القانون رقم 34 لسنة 1992, وألزمته والجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات