الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 لسنة 37 ق – جلسة 28 /12 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1954

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 32 لسنة 37 القضائية

نقض. "النزول عن الطعن". دعوى. ترك الخصومة.
الطعن بعد إنقضاء الميعاد القانونى. النزول عنه يتضمن بالضرورة نزولا عن الحق فى الطعن. النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبوله الخصم الآخر. ليس للمتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – حسب تعبير قانون المرافعات – متى حصل الطعن بعد إنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى. وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق اثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1967 قرر الأستاذ هنرى فارس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى 20 من نوفمبر سنة 1966 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 355 سنة 83 قضائية ولم يودع الطاعن بعد ذلك ما يدل على قيامه باعلان الطعن للمطعون ضدهما أو شيئا من الأوراق الأخرى المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ومع ذلك فقد أودع البنك العقارى المطعون ضده الأول بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها القضاء أصليا ببطلان الطعن لعدم تفصيل أسبابه فى تقريره واحتياطيا رفض الطعن وبتاريخ 18 مارس سنة 1967 قرر الأستاذ هنرى فارس وكيل الطاعنة فى قلم كتاب هذه المحكمة بنزوله عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن – وبجلسة 22 يونيه سنة 1967 التى حددت لنظر الطعن قرر الأستاذ هنرى فارس الحاضر عن الطاعنة أنه رجع فى التنازل وطلب الفصل فى الموضوع ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهم فى هذه الجلسة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 من ديسمبر سنة 1967 لتقديم مذكرات تكميليه من الطاعنة والنيابة ولم تقدم الطاعنة شيئا وقدمت النيابة مذكرة إنتهت فيها إلى عدم جواز الاعتداء بعدول الطاعنة عن تنازلها. وطلبت النيابة إثبات نزول الطاعنة عن الطعن وإلزامها بمصروفاتها.
وحيث أنه لما كان الثابت أن الطاعنة قررت فى قلم الكتاب بنزولها عن الطعن بعد فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد كان ميعاد الطعن فى الحكم بالنقض قد إنقضى وقت التقرير بهذا النزول وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد إنقضى وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين عدم الإعتداد برجوع الطاعنة فى تنازلها عن الطعن وإثبات هذا التنازل.


[(1)] مثل هذا المبدأ تقرر فى الطعن رقم 36 لسنة 37 ق بذات الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات