الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 221 لسنة 34 ق – جلسة 28 /12 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1922

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد احمد حماد.


الطعن رقم 221 لسنة 34 القضائية

نقض. "الصفة فى الطعن". "تقديم التوكيل بالطعن". وكالة.
وجوب تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة. لا يمنع من ذلك إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1962 ما كانت تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير. لا يغنى عن واجب تقديم التوكيل، ذكر رقمه فى تقرير الطعن.
وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 – الذى رفع الطعن فى ظله – قد ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، إلا أن هذا الإلغاء – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية بهذا القانون – لا يعفى بطبيعة الحال المحامى من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل فى الطعن. فإذا كان المحامى المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعن حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه فى التقرير بالطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة. وما إذا كانت تشتمل الإذن للمحامى الموكل فى الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 227 سنة 1954 مدنى كلى دمنهور على الطاعنين. طلبوا فيها القضاء ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 448 سنة 1945 مدنى إيتاى البارود بإثبات صحة التعاقد المؤرخ 16/ 2/ 1945 وبتاريخ 11 مايو سنة 1958 قضت المحكمة برفض الدعوى. إستأنف المطعون ضدهم الحكم المذكور وطلبوا إلغاءه والقضاء مجردا بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 24/ 1/ 1934 المقضى بصحته فى الدعوى رقم 448 سنة 1945 مدنى إيتاى البارود فى حقهم، وقيد الإستئناف برقم 236 سنة 14 ق اسكندرية ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت بتاريخ 7 مايو سنة 1961 برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف وبقبوله وبندب خبير قبل الفصل فى الموضوع لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1964 قضت المحكمة فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضدهم للأطيان محل العقد المؤرخ 24/ 1/ 1934. طعن الطاعنون بتاريخ 4/ 4/ 1964 فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن المحامى المقرر بالطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعنين بما يكون معه الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
وحيث إن هذا الدفع فى محله. ذلك أنه وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع الطعن فى ظله قد ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير إلا أن هذا الإلغاء – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 106 لسنة 1962 – لا يعفى بطبيعة الحال المحامى من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل فى الطعن، ولما كان المحامى المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعنين حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه فى التقرير بالطعن، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للمحامى الموكل فى الطعن بطريق النقض، لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات