الطعن رقم 72 لسنة 32 ق – جلسة 14 /12 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1871
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.
الطعن رقم 72 لسنة 32 القضائية
( أ ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تقديم المذكرات".
عدم التزام محكمة الموضوع بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى
رأت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.
(ب) إثبات. "إجراءات الإثبات". "عدول المحكمة عنها". دعوى. حكم.
الحكم المتعلق بإجراءات الإثبات الصادر قبل الفصل فى الموضوع. عدم تضمينه قبولا للطلب
العارض. للمحكمة العدول عنه أو القضاء بسقوط حق الخصوم فى التمسك به.
(ج) دعوى. "الطلب العارض". إستئناف. "الطلب الجديد". نظام عام.
الطلب العارض الذى يقدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف. إعتباره طلبا جديدا على محكمة
الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
1 – محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى
كانت قد رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
2 – متى كان الحكم متعلقا بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن
فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن، فإنه يجوز للمحكمة –
طبقا للمادتين 165 و242 من قانون المرافعات – أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق
الخصم فى التمسك به.
3 – الطلب العارض الذى يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديدا وبالتالى
يكون غير مقبول ويتعين على تلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله تطبيقا لحكم
المادة 411 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المرحوم حسين فوزى البرادعى أقام الدعوى رقم 772 سنة 1951 كلى المنيا على الطاعن
عبد المنعم عبد القادر لملوم بصحيفة أعلنت إليه فى 11 نوفمبر سنة 1951 طالبا الحكم
بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 10642 ج و500 م وقال شرحا للدعوى إن زوجته المرحومة منيرة
عبد القادر لملوم توفيت فى سنة 1947 وخلفت تركة تشمل أطيانا زراعية مساحتها 133 ف و18
س شائعة فى 1025 ف و13 ط و22 س بينها وبين أخوتها ومن بينهم الطاعن وأنه قد خصه النصف
فى هذه الأطيان بالميراث عن زوجته المذكورة وإذ كان الطاعن يضع يده على هذه الأطيان
دون أن يؤدى له شيئا من ريعها من تاريخ وفاة مورثته فى 26 يوليه سنة 1947 فقد رفع الدعوى
بطلب إلزامه بمبلغ 10642 ج و500 م قيمة الريع المستحق له عن المدة من تاريخ وفاة مورثته
المذكورة حتى تاريخ رفع الدعوى. فى 9 يونيه سنة 1952 قضت المحكمة بندب خبير زراعى للإنتقال
إلى الأطيان موضوع النزاع ومعاينتها وتقدير ريعها عن المدة المطالب بالريع عنها وقدم
الخبير تقريره وفى 17 مارس سنة 1955 أخذت المحكمة بهذا التقرير وقضت بإلزام الطاعن
بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 4799 ج ر102 م والمصروفات المناسبة فاستأنف الطاعن هذا الحكم
لدى محكمة إستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1145 سنة 72 ق طالبا إلغاء الحكم المستأنف
والقضاء برفض الدعوى وبنى إستئنافه على أن الخبير الذى أخذ الحكم بتقريره قد بالغ فى
تقدير الريع وجعله متساويا فى السنوات الأربعة كما أنه لم يستنزل من فئات الإيجار قيمة
الأموال الأميرية التى دفعها الطاعن – كما أن الأطيان المطالب بريعها كانت مثقلة بديون
للبنك العقارى المصرى وبنك التسليف الزراعى وغيرهما وقد قام بسداد هذه الديون وهى تزيد
عن قيمة الريع المطالب به. وفى 26 يناير سنة 1957 قضت محكمة إستئناف القاهرة بندب خبير
حسابى للاطلاع على دفاتر الطاعن وحصر ما سدده من أموال أميرية وديون عن الأطيان موضوع
النزاع وذلك بحضور الطرفين وتقدير صافى الريع فى المدة المطالب بها بعد إستنزال المبالغ
التى يثبت سدادها من الطاعن عن الأطيان المذكورة وقد قدم الخبير تقريره الذى انتهى
فيه إلى أن أوراد المال المقدمة من الطاعن لا تصلح أساسا للمحاسبة لأنها خاصة بسنة
1953 وكان عليه تقديم الأوراد الخاصة بفترة النزاع أو كشفا رسميا بها وبالنسبة لمطلوبات
بنك التسليف كما أن الطاعن لم يوضح طريقة إستغلاله للأطيان الخاصة بمورثة المطعون ضده
وأن هذه المطلوبات يلزم بها الطاعن إذا كان مستأجرا للأطيان أما إن كانت تستغل بالمزارعة
فكان على الطاعن أن يقدم كشفا رسميا ببيان مقدار السلفة ونوعها وسببها وتاريخها واسم
المقترض والضامنين وكيفية السداد وتاريخه وأسماء المسددين وبالنسبة لدين البنك العقارى
والديون الأخرى فان الطاعن لم يقدم توكيلا عن المورثة أو ما يدل على أنه كان مديرا
للملكية الشائعة أو ما يدل على أنه كان يتعامل نيابة عن الملاك المشتاعين أو أن الأقساط
المبينة فى كشوف حساباته تتحملها مورثة المطعون ضده وفى 29 يناير سنة 1959 قضت المحكمة
بإعادة المأمورية للخبير للانتقال بحضور الطرفين إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية
والاطلاع على دفاتر الصيارف لمعرفة مقدار ما سدد من الأموال الأميرية عن مدة النزاع
والاطلاع على أصل السلفة فى البنك العقارى وكذلك بنك التسليف ومعرفة المفترض والضامن
وتاريخ القرض وسببه وما سدد منه وتاريخ السداد وبعد أن قدم الخبير تقريرا أثبت فيه
أنه تعذر عليه آداء المأمورية لعدم حضور الطاعن. إعتذر الطاعن أمام المحكمة لمرضه وطلب
إعادة المأمورية للخبير فقضت المحكمة فى 9 من فبراير سنة 1961 بإعادة الأوراق للخبير
لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر بجلسة 26 يناير سنة 1957 بعد إخطار الطرفين
بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للانتقال وقد أعاد الخبير الأوراق
للمحكمة مصحوبة بمذكرة تتضمن أنه حدد يوما لمباشرة المأمورية وأخطر به الطاعن ولكنه
لم يحضر وأن المطعون ضده طلب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فى الدعوى بحالتها وفى 11
يناير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف – ولما كانت الحراسة قد
فرضت على أموال وممتلكات عبد المنعم عبد القادر لملوم فقد طعن الطاعن بصفته حارسا على
أمواله فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 من فبراير سنة 1962 وبعد أن توفى
المطعون ضده أعلن الطعن إلى وارثه الأستاذ محمد عبد العزيز البرادعى وبعد أن رفعت الحراسة
عن أموال وممتلكات عبد المنعم عبد القادر لملوم وآلت ملكية هذه الأموال إلى الدولة
بالقانون رقم 150 سنة 1964 قرر الحاضر عن الطاعن بصفته أن إدارة تحقيق الديون التابعة
لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى ذلك القانون قد أخطرته أنه بتاريخ 19 من
فبراير سنة 1962 صدر قرار من مدير عام إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بقبول الدين
المقضى به بالحكم المطعون فيه وأنه صرح للأستاذ محمد عبد العزيز البرادعى بصرفه إذا
سمح المركز المالى للسيد عبد المنعم عبد القادر لملوم بذلك عند تحديده – وأضاف الحاضر
عن الطاعن أن صفة الحارس العام قد زالت بعد رفع الحراسة عن السيد/ عبد المنعم عبد القادر
لملوم ولهذا فقد قام بإعلانه لمباشرة الطعن وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن
وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى
الحكم وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت فى 9 فبراير سنة 1961 بإعادة
الأوراق للخبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1957 وذلك
بعد إخطار الطرفين بالموعد الذى يحدده للانتقال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لكن
الخبير لم يحدد موعدا للانتقال كما أن عدم حضور الطاعن ما كان يمنع الخبير من الانتقال
إلى الجهات التى كلفه الحكم بالانتقال إليها لأداء مأموريته إذ كانت لديه المستندات
المقدمة من الطاعن والتى تلزم لأداء المأمورية إلا أن الخبير آثر تمشيا مع رغبة المطعون
ضده ألا يباشر المأمورية ورد الأوراق للمحكمة ومعها مذكرة تتضمن أنه حدد لمباشرتها
8 مايو سنة 1961 وتعذر عليه أداؤها بسبب عدم حضور الطاعن وقد أشر الخبير على هذه المذكرة
بما يفيد النظر فى يوم 6/ 5/ 1961 وهو تاريخ سابق على يوم 8 مايو سنة 1961 الذى قرر
أنه حدده لمباشرة المأمورية مما يجعل عمل هذا الخبير غير جدير بالثقة وأضاف الطاعن
أن محكمة الاستئناف عندما نظرت الدعوى بجلسة 7 يونيه سنة 1961 لم تر الأخذ بهذه المذكرة
وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 10/ 1961 ثم لجلسة 27/ 12/ 1961 حتى يقدم الخبير
تقريره وعلى الرغم من أن الخبير لم يقدم التقرير لتلك الجلسة فإن محكمة الاستئناف قررت
فيها حجز الدعوى للحكم لجلسة 11 يناير سنة 1962 دون أن تصرح بتقديم مذكرات ثم أصدرت
حكمها المطعون فيه ويرى الطاعن أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع وأن حكمها بنى على
إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعى عار عن الدليل فى شقه الأول الذى يدعى فيه الطاعن أن الخبير لم يحدد
ميعادا لمباشرة المأمورية ولم يخطره بهذا الميعاد إذ أن الطاعن لم يقدم ما يدل على
صحة هذا الإدعاء بل إن الصورة الرسمية لمذكرة الخبير المقدمة من الطاعن بالملف تدل
على أن الخبير حدد يوما لمباشرة المأمورية خلافا لما يدعيه الطاعن والنعى فى شقه الآخر
مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم
متى كانت قد رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثانى بطلان الحكم المطعون فيه وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة
الاستئناف ردت على ما تمسك به، من أنه سدد الأموال الأميرية والديون المستحقة على الأطيان
المطالب بريعها بأنه لم يقدم ما يدل على سداده هذه الأموال الأميرية أو ما يدل على
صحة وجود تلك الديون دون أن تشير المحكمة إلى المستندات المقدمة منه للتدليل على قيامه
بسداد الأموال الأميرية والديون المستحقة على تلك الأطيان مما يدل على أنها لم تطلع
على هذه المستندات ولو أنها اطلعت عليها لتغير وجه رأيها فى الدعوى وهذا من الحكم قصور
وإخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن الطاعن لم يبد
أى دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى وأنها أخذت بتقرير الخبير الذى ندبته لتقدير الريع
المطالب به وقضت بإلزام الطاعن بمبلغ 4799 ج و102 م وقد استأنف الطاعن هذا الحكم وكان
من بين اعتراضاته على هذا الحكم أنه لم يستنزل من الريع المطالب به الأموال الأميرية
التى قام بسدادها عن الأطيان المطالب بريعها ولا الديون التى سددها للبنك العقارى وبنك
التسليف الزراعى وفى 26 يناير سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابى للاطلاع
على أوراق الدعوى وتحقيق دفاع الطاعن وحصر ما سدده من أموال أميرية وديون عن الأطيان
موضوع النزاع وتقدير صافى الريع عنها بعد استنزال المبالغ التى يثبت أن الطاعن قام
بسدادها عن الأطيان المذكورة وقد جاء بأسباب هذا الحكم "أن الطاعن قدم تأييدا لطعنه
حافظة بمستنداته تحوى أوراد أموال وكشوفات وإيصالات من البنك العقارى المصرى" وهذا
الذى قرره الحكم يفيد أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على المستندات المقدمة من الطاعن
ورأت تحقيقا لدفاعه أن تندب خبيرا لآداء المأمورية المشار إليها فيما سبق – لما كان
ذلك، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول
الطاعن إن محكمة الاستئناف إذ قبلت فى حكمها الذى أصدرته بتاريخ 27 يناير سنة 1957
طلبات الطاعن العارضة فإن هذا الحكم يكون حكما قطعيا وليس تمهيديا بالنسبة للشق الأول
منه الخاص بحصر ما سدده الطاعن من أموال أميرية وديون مستحقة على الأطيان المطالب بريعها
وخصم ما يثبت قيام الطاعن بسداده منها ومن ثم فما كان يجوز للمحكمة أن تعدل عنه إستنادا
إلى نص المادة 165 من قانون المرافعات أو أن تقضى بسقوط حق الطاعن فى التمسك به عملا
بالمادة 242 من قانون المرافعات لأنه ليس من الأحكام المتعلقة بالإثبات وإنما هو حكم
قطعى فيما قضى به من قبول الطلب العارض مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحكم فى موضوعه
مع الدعوى الأصلية متى كان ذلك ممكنا أو أن تستبقيه للفصل فيه بعد تحقيقه على ما تقضى
به المادة 155 من قانون المرافعات وإذ كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وعدلت
عن الأحكام الثلاثة الصادرة بندب الخبير وبإعادة المأمورية إليه فى 26 يناير سنة 1957،
6 مايو سنة 1959، 9 فبراير سنة 1961 وقضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بهذه الأحكام ولم
تفصل فى موضوع الطلب العارض كما أنها لم تستبقه للفصل فيه فإن حكمها يكون مخالفا للقانون
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ أحال على أسباب الحكم الابتدائى فإن هذه الإحالة
تكون قد وردت على غير محل لأن أسباب الأحكام الثلاثة المشار إليها فيما سبق تتنافى
مع أسباب الحكم الابتدائى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأن الأحكام الثلاثة الصادرة من محكمة الاستئناف
فى 26 يناير سنة 1957، 6 مايو سنة 1959، 9 فبراير سنة 1962 هى أحكام متعلقة بإجراءات
الإثبات وصادرة قبل الفصل فى الموضوع تحقيقا لدفاع الطاعن ولا تتضمن فى أسبابها أو
فى منطوقها قبول طلبه العارض وبالتالى تخضع لحكم المادتين 165، 242 من قانون المرافعات
فيجوز للمحكمة أن تعدل عنها أو أن تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك بها وإذ كانت محكمة
الاستئناف قد رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن تعدل عن هذه الأحكام فإنها لا تكون
قد خالفت القانون. هذا إلى أن الطلب العارض وقد قدمه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
فإنه يعتبر طلبا جديدا وبالتالى غير مقبول وكان يتعين على تلك المحكمة أن تقضى من تلقاء
نفسها بعدم قبوله تطبيق لحكم المادة 411 من قانون المرافعات. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد أيد الحكم الابتدائى ولم يفصل فى الطلب العارض ولم يستبقه الفصل فيه فإنه يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس والنعى
فى شقه الأخير غر صحيح ذلك أن الأحكام الثلاثة المشار إليها فيما سبق ليس فى أسبابها
ما يتناقض مع أسباب الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون النعى برمته غير سديد متعينا رفضه.
