الطعن رقم 284 لسنة 34 ق – جلسة 07 /12 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1851
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.
الطعن رقم 284 لسنة 34 القضائية
( أ ) إثبات. "اليمين الحاسمة". "شروط توجيه اليمين أو ردها".
عدم توجيه اليمين الحاسمة إلا للخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات. يجب أن تتوافر لديه
أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وقت الحلف أو وقت الرد أو النكول.
(ب) شركات. "الإندماج الكلى". شخصية إعتبارية. إثبات. "يمين حاسمة". "شرط توجيهها".
الإندماج الكلى. أثره. إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وإنتهاء سلطة مديرها فى
تمثيلها أو التصرف فى حقوقها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء
بدين للشركة بعد زوال صفته فى تمثيلها والتصرف فى حقوقها.
1 – لا توجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب
أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف
فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على
الخيار بين الحلف والرد والنكول. ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول
كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق.
2 – متى كان الثابت أن الشركة (الدائنة الأصلية) قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة
المطعون ضدها اندماجا كليا وكان يترتب على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال
شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها
فان توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن (المدين)
بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب
به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن، يكون غير جائز قانونا
وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن شركة
النصر للدخان والسجاير "إخوان كوتاريللى" – المطعون عليها – طلبت فى 11 يوليه سنة 1962
من السيد رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الإسكندرية الأمر بإلزام خليل حسين خليل – الطاعن
– بأن يؤدى لها مبلغ 2000 ج ولما رفض إصدار الأمر طلبت فى الدعوى رقم 259 سنة 1963
كلى الإسكندرية إلزامه بذات المبلغ وقالت بيانا لذلك إن الطاعن مدين بالمبلغ لشركة
إخوان كوتاريللى المندمجة فيها وذلك بموجب سند مؤرخ 15 ديسمبر سنة 1957 يستحق الدفع
عند الطلب وأنه لم يوف هذا الدين وبجلسة 5 فبراير سنة 1963 صرحت محكمة أول درجة للطاعن
بإدخال ضامن فى الدعوى فاختصم الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 سنة 1961
بصفته حارسا على إنجلو كوتاريللى عن نفسه وبصفته مديرا لشركة إخوان كوتاريللى كما اختصم
إنجلو كوتاريللى بصفته الشخصية وبصفته مديرا للشركة المذكورة وذكر فى صحيفة اختصامهما
أنه سدد المبلغ المطالب به إلى إنجلو كوتاريللى عندما كان مديرا لشركة إخوان كوتاريللى
وممثلا لها إلا أنه لم يحصل منه على السند أو على مخالصة بالدين لما بينهما من صداقة
وأنه يستند فى إثبات الوفاء إلى اليمين الحاسمة التى يوجهها إلى إنجلو كوتاريللى بصفته
بالصيغة المبينة بصلب الصحيفة وقد اعترضت الشركة المطعون ضدها على توجيه اليمين الحاسمة
إلى إنجلو كوتاريللى عن واقعة الوفاء المدعى بها وفى 25 يونيه سنة 1963 قضت محكمة أول
درجة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى إنجلو كوتاريللى ليحلفها بالصيغة الآتية: "أحلف بالله
العظيم أننى لم أستلم مبلغ 2000 ج قيمة السند المحرر بتاريخ 15/ 12/ 1957 والمستحق
السداد عند الطلب الصادر من خليل حسين خليل إلى شركة إخوان كوتاريللى التى كنت أمثلها
بصفتى مديرا لها قبل التأميم وقبل وضعى تحت الحراسة" ولما لم يحضر انجلو كوتاريللى
بعد إعلانه بحكم اليمين اعتبرته المحكمة المذكورة ناكلا وقضت فى 30 ديسمبر سنة 1963
برفض الدعوى فاستأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
بالإستئناف رقم 24 سنة20 ق بانية استئنافها على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى
انجلو كوتاريللى وفى 12 مارس سنة 1964 قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام
الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 2000 ج والفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة فى 28 يناير سنة 1963 حتى السداد فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة
أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجود أولها أن الحكم قد أخطأ فيما قرره من أن اختصام انجلو
كوتاريللى فى الدعوى لم يكن جائزا ذلك أن المطعون عليها خلف عام لأنجلو كوتاريللى ترث
ما له من حقوق وتلتزم بما عليه من ديون فى حدود ما ورثته وإذ كان لمدين السلف أن يدفع
دعوى الخلف بكافة الدفوع التى له قبل السلف كما هو الشأن فى الحوالة فإن من حقه أن
يتمسك قبل المطعون عليها بكافة الدفوع التى كانت له قبل انجلو كوتاريللى ولما كان لا
يستطيع إستعمال هذا الحق قبل انجلو كوتاريللى إلا إذا أدخله فى الدعوى المقامة من خلفه
وكان يصح بل يجب اختصام انجلو كوتاريللى عند رفع الدعوى ابتداء عملا بالمادة 143 من
قانون المرافعات فإن قول الحكم بأن إدخال انجلو كوتاريللى فى الدعوى فى غير الأحوال
التى يجوز فيها الإدخال قانونا يكون غير صحيح فى القانون وثانيها أن محكمة الإستئناف
فهمت من قول الفقه بأنه لا يجوز توجيه الدعوى إلى الغير مع إدخاله خصيصا فى الخصومة
لحلف اليمين أنه لا يجوز توجيه اليمين إلى شخص إلا إذا كان خصما أصليا فى الدعوى وأن
لا يجوز على الإطلاق إدخال شخص مهما كانت صلته بالخصومة أو بالواقعة المطلوب الإستحلاف
عليها وهذا الذى فهمته غير صحيح فى القانون إذ أن المحرم إدخاله فى الدعوى لحلف اليمين
هو الشخص الذى لا علاقة له بالواقعة المراد الحلف عليها وعلى ذلك فمن حقه إدخال انجلو
كوتاريللى فى الدعوى لكى يحلف اليمين على واقعة قبضه الدين المتعلق بشخصه دون غيره.
وثالثها أنه غير صحيح فى القانون إطلاق محكمة الإستئناف القول بأنه لا يجوز توجيه اليمين
إلى شريك انسحب من الشركة ذلك لأن الشريك المنسحب الذى لا توجه إليه اليمين هو الذى
لا علاقة له بالواقعة المطلوب الإستحلاف عليها وإذا كان انجلو كوتاريللى هو المدير
والنائب القانونى وصاحب رأس مال شركة إخوان كوتاريللى يوم سدد له الطاعن كامل دينه
ولم يحصل منه على السند ولا على دليل مكتوب ببراءة ذمته بسبب الثقة المتبادلة بينهما
فإنه يحق للطاعن إدخاله فى الدعوى لحلف اليمين وإذ رفضت محكمة الإستئناف توجيه هذه
اليمين فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى انجلو كوتاريللى
على قوله.
وحيث إنه إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 410 من القانون المدنى يجب أن يتوافر
فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة.. أولا أن يكون خصما أصليا فى الدعوى له حق المطالبة
بالإثبات… ثانيا أن يكون متمتعا بأهلية التصرف بمعنى أن يكون قادرا على الخيار بين
الحلف والرد والنكول…. وحيث إن الثابت للمحكمة مما تقدم أن المستأنف عليه الطاعن
أدخل انجلو كوتاريللى فى الخصومة ولم يكن هذا خصما أصليا فيها – خصيصا لحلف اليمين
الحاسمة التى وجهها إليه والتى قبلتها محكمة أول درجة – .. يضاف إلى ذلك أن هذا الذى
أدخل كان شريكا فى شركة إخوان كوتاريللى "الدائنة الأصلية والتى اندمجت فى الشركة المستأنفة"
وانسحب من الشركة…. وبإنزال القاعدة السابقة على خصوصية هذا التداعى يكون انجلو كوتاريللى
ليس من بين الخصوم الذين يصح توجيه اليمين إليهم وتكون محكمة أول درجة حين قضت بتوجيه
اليمين الحاسمة إليه وعولت فى قضائها برفض دعوى الشركة المستأنفة. "المطعون عليها"..
على عدم حضوره لحلف تلك اليمين قد جانبها التوفيق ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول توجيه
اليمين الحاسمة لأنجلو كوتاريللى".
وهذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن اليمين الحاسمة
لا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم
أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف
اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد
والنكول ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا
من ملك التصرف فى الحق – لما كان ذلك، وكان الثابت من تدوينات الحكم المطعون أن شركة
إخوان كوتاريللى – الدائنة الأصلية – قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة المطعون ضدها
إندماجا كليا وكان يترتب على هذا الإندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى
إنتهاء سلطة مديرها انجلو كوتاريللى وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها
فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لهذه الشركة فى ذمة الطاعن
– بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب
به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن – يكون غير جائز قانونا
وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين ومتى كان هذا الحكم قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون فإن النعى على بعض ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية
– يكون بفرض صحته – غير منتج ويتعين لذلك رفض الطعن.