الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 290 لسنة 34 ق – جلسة 30 /11 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1796

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد.


الطعن رقم 290 لسنة 34 القضائية

( أ ) دفوع. "الدفع بالإحالة للارتباط".
الدفع بطلب الإحالة للارتباط بعد التكلم فى موضوع الدعوى بالطعن بالصورية ثم صدور العقد موضوع الدعوى فى مرض الموت. سقوط الحق فى الدفع بطلب الإحالة عملا بالمادة 173 مرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
(ب) دفوع. "الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى". بطلان. دعوى.
إبداء الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى بعد التكلم فى موضوع الدعوى. سقوط الحق فى الدفع عملا بالمادة 141 مرافعات.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". تزوير. "التحقيق بطريق المضاهاة.
قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته. للقاضى أن يحكم بصحة الورقة أو بردها وبطلانها بشرط بيان الظروف أو القرائن التى استند إليها. له الاعتماد على المضاهاة التى يجريها بنفسه دون أن يتقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 مرافعات.
1 – إذا افتتح الطاعن دفاعه فى الدعوى – أمام محكمة الموضوع – بالطعن فى عقد البيع – موضوع الدعوى – بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع فى مرض موت البائعة، وبعد سماع الشهود دفع الطاعن فى آخر جلسات المرافعة باحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه مما يسقط حقه فى الدفع بطلب الإحالة عملا بالمادة 133 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
2 – إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط – عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات.
3 – قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 262 و290 من قانون المرافعات وكل ما يطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك ومن ثم فلقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته بتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له – مما له من سلطة التقدير – أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات إذ أن محل التقيد بها إنما يكون عندما تلجأ المحكمة إلى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء [(1)].


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على أختهما المرحومة توحيدة على إبراهيم "زوجة الطاعن" الدعوى رقم 141 سنة 1961 كلى المنصورة وطلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 7 فبراير سنة 1960 والمتضمن بيعها لهما حصة قدرها 15 من 24 قيراطا فى المنزل المبين فى العقد مقابل ثمن قدره ألفان من الجنيهات أقرت بقبضه. وبتاريخ 6 فبراير سنة 1961 قضت محكمة المنصورة الإبتدائية بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليها، فعجل المطعون ضدهما الدعوى مختصمين فيها الطاعن باعتباره وارثا معهما للبائعة. طعن الطاعن فى العقد بالصورية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى الصورية المدعاة. وبالجلسة المحددة للتحقيق تنازل الطاعن عن هذا الدفاع وتمسك بأن التصرف صدر من مورثته فى مرض موتها فأحالت المحكمة الدعوى مرة أخرى للتحقيق ليثبت الطاعن أن عقد البيع موضوع الدعوى صدر من البائعة فى مرض موتها ولينفى المطعون ضدهما ذلك. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لنظرها مع الدعوى رقم 990 سنة 1961 كلى القاهرة لارتباطها بها كما دفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على أساس أنها أعلنت للمورثة المدعى عليها وهى متوفاة وبتاريخ 2 أبريل سنة 1962 قضت محكمة المنصورة الابتدائية برفض الدفع بطلب الإحالة والدفع ببطلان صحيفة الدعوى وبرفض الطعن المبدى من المدعى عليه بصدور التصرف فى مرض موت مورثته وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7 فبراير سنة 1960. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 175 سنة 14 ق وقدم لتلك المحكمة ورقة تضمنت إقرارا مكتوبا نسب للمطعون ضده الثانى التوقيع عليه بامضائه وتضمن أنه وأخته المطعون ضدها الأولى إنتهزا فرصة اشتداد المرض على البائعة فحملاها على التوقيع على عقد البيع دون أن تقبض منهما ثمنا، فطعن المطعون ضده الثانى فى ورقة هذا الإقرار بالتزوير وسلك فى ذلك طريق الإدعاء به وبعد أن أعلن صحيفة شواهده قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 4 مارس سنة 1964 بقبول شواهد التزوير شكلا وبرد وبطلان الإقرار المؤرخ أول يناير سنة 1961 وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه كان قد طلب من المحكمة الإبتدائية إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لنظرها مع الدعوى رقم 110 مدنى كلى القاهرة التى أقيمت عليه من المطعون ضدهما بطلب صحة ونفاذ عقد بيع آخر تضمن بيع المورثة لهما منزلا كائنا بمدينة القاهرة وبنى دفعه بالإحالة على تشابه الظروف التى صدر فيها العقدان وعلى تماثل دفاعه فى الدعويين بما يتوافر معه – حسب قوله – إتحاد الخصوم والموضوع والسبب يتحقق بالاحالة حسن سير العدالة. كما أنه دفع الدعوى أمام تلك المحكمة ببطلان صحيفة افتتاحها تأسيسا على أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى على البائعة بعد موتها إذ أعلنا صحيفتها فى 8 فبراير سنة 1961 فى حين أنها توفيت فى 19 ديسمبر سنة 1960 على ما هو ثابت من شهادة التشريح المؤرخة 20 ديسمبر سنة 1960 والتى كانت مودعة ملف الدعوى ولما كانت الدعوى قد رفعت على ميت فقد بطلت صحيفتها ولا يزيل هذا البطلان الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليها لأنه لم يرد على دعوى رفعت صحيحة، وإذ قضت المحكمة الابتدائية برفض هذين الدفعين وأيدتها محكمة الاستئناف فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول مردود بما أورده الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه من قوله "وحيث إن الدفع بطلب الاحالة للارتباط بحسب نص المادة 133 من قانون المرافعات يجب إبداؤه بعد الدفع بعدم الاختصاص وقبل الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وقبل إبداء أى دفاع فى الدعوى أو الطلب العارض الموجه إليه الدفع وإلا سقط الحق فيه فمن ثم يكون حق المدعى عليه فى إبدائه قد سقط إذ لم يتقدم بهذا الدفع إلا بالجلسة الأخيرة وبعد إبداء دفاعه فى موضوع الدعوى" وهذا الذى أورده الحكم صحيح فى القانون ويكفى وحده لرفض هذا الدفع بصرف النظر عن باقى الأسباب التى استند إليها الحكم فى رفضه، ذلك أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الإبتدائية المودعة ملف الطعن أن الطاعن افتتح دفاعه فى الدعوى بالطعن فى العقد بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته فى مرض موتها فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع فى مرض موت البائعة وبعد أن سمعت شهود الطرفين دفع الطاعن فى آخر جلسات المرافعة بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها. وإذ كان ذلك، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه وهو ما يسقط حقه فى الدفع بطلب الإحالة عملا بنص المادة 133 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962. والنعى فى شقه الثانى مردود بما أورده الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه من قوله "متى كان الثابت أن المدعيين طلبا بالجلسة الأولى انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليها وعجلت الدعوى باعلان للمدعى عليه باعتباره وارثا لها فى 5/ 4/ 1961 وأجاب على الدعوى بالتكلم فى موضوعها دون التمسك ببطلان صحيفة الدعوى مما يشف عن تنازله عن التمسك بهذا البطلان" وقوله "ولهذا أوجب المشرع إبداء الدفوع الشكلية قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى الإدلاء بها فنص فى المادة 141 مرافعات على أن الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أى طلب أو دفاع فيها أو فى الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه" وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفى بذاته لرفض الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لبطلان إعلانها، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يبد هذا الدفع إلا فى آخر جلسات المرافعة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها وهو ما يسقط حقه فى هذا الدفع عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962. وإذ كان ذلك، فإن ما ذكره الطاعن عن تقديم شهادة تشريح ظاهر فيها تاريخ الوفاة – على فرض صحته – يصبح عديم الجدوى ما دام أنه لم يتمسك بالدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور فى الوقت المناسب، ومن ثم يكون النعى فى جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برد وبطلان الورقة التى تضمنت إقرار المطعون ضده الثانى بصورية البيع على نتيجة مضاهاة أجرتها المحكمة الاستئنافية بنفسها على أوراق تخيرتها من ملف الدعوى، وهى مضاهاة قاصرة عن بلوغ الهدف منها لأن الأوراق التى أجرت المحكمة المضاهاة عليها لم تكن معدة لإثبات شخصية صاحب التوقيع عليها فضلا عن احتمال التنويع والتغيير فى الخط. وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تستكتب مدعى التزوير أمامها ورفضت إحالة الدعوى إلى أهل الخبرة لإجراء المضاهاة وغفلت عن دفاع الطاعن القائم على أساس أنه كان قد قدم الصورة الفوتوغرافية لذلك الإقرار للمحكمة الابتدائية ورغم ذلك لم يطعن عليه مدعى التزوير بأى مطعن مما يفيد تسليمه بصحته، إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه اعتمد فيما اعتمد عليه فى إثبات تزوير ورقة الإقرار على قوله إنه ليس من المعقول أن يوقع الطاعن بالتزوير على هذا الإقرار بصورية البيع بعد أن كان قد رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. وهذا القول من الحكم ينطوى على مخالفة للثابت فى الأوراق لأن الإقرار المطعون فيه بالتزوير يحمل تاريخ أول يناير سنة 1961 فى حين أن الدعوى رفعت إلى المحكمة الابتدائية فى 8 فبراير سنة 1961.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول مردود بأن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذ ظهر له بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضى به المادتان 262 و290 من قانون المرافعات وكل ما يطلبه القانون منه فى هذه الحالة هو أن يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك. ومن ثم فلقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته بتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له – بما له من سلطة التقدير – أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات إذ أن محل التقيد بها إنما يكون عندما تلجأ المحكمة إلى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء – لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع فى هذه الدعوى لم تر بها حاجة للأمر بالتحقيق بالمضاهاة لظهور تزوير إمضاء المطعون ضده الثانى على الورقة المدعى بتزويرها للعين المجردة إذا ما قورنت بتوقيعاته الثابتة على تقرير الطعن بالتزوير وعقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وإيصال إستلام المستندات المدون على حافظة بها وهى كلها من أوراق الدعوى ومعترف بها من المطعون ضده الثانى الموقع عليها وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة توقيعه عليها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن الأوراق التى اختارتها المحكمة للمضاهاة يكون فى غير محله. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت تزوير ورقة الإقرار المنسوب صدوره للمطعون ضده الثانى يتضمن إطراح كل ما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من حجج للتدليل على صحة هذا الإقرار ومنها عدم طعن مدعى التزوير على الصورة الفوتوغرافية لورقة الإقرار المقدمة للمحكمة الابتدائية فإن النعى على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس. والنعى فى شقه الثانى مردود بأن محكمة الاستئناف إذ أقامت قضاءها برد وبطلان ورقة الإقرار المنسوب صدوره للمطعون ضده الثانى على نتيجة المضاهاة التى أجرتها بنفسها وكانت أسبابها التى ساقتها فى هذا الشأن سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن ما ذكرته بعد ذلك فى شأن تلك الورقة كان استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 12 مايو سنة 1961 بمجموعة المكتب الفنى س 17 ص 1099.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات