الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 141 لسنة 33 ق – جلسة 16 /11 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1699

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.


الطعن رقم 141 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "الطعن فى الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع". إثبات.
قضاء الحكم فى أسبابه قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية عن تحصيل الأموال الأميرية، وفى منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداد الأموال الأميرية المطالب بردها. الطعن فى الشق الأول من الحكم استقلالا جائز. الشق الثانى قضاء قبل الفصل فى الموضوع متى كان جواز الإثبات بالبينة أو عدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال بأن الحكم قد حسمه. عدم جواز الطعن فى هذا الشق إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع.
(ب) إثبات. "حجية الأمر المقضى". حكم. "حجية الأحكام".
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن يتجادلوا فى جوازها من عدمه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "مسائل الواقع ومسائل القانون". محكمة الموضوع.
تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع. وصف ذلك الترك أو الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.
(د) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "الخطأ التقصيرى". ضرائب. "ضريبة الأطيان".
تحصيل الأموال الأميرية ممن رسى عليه مزاد الأطيان والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسدادها من تاريخ رسو المزاد. ليس خطأ موجبا للمسئولية التقصيرية ولو لم ينتفع الراسى عليه المزاد بالأرض المبيعة. قيام مصلحة الأموال المقررة بذلك التحصيل أمر يفرضه عليها القانون. لا يغير من ذلك الحكم ببطلان محضر رسو المزاد بعد تحصيل هذه الأموال.
1 – إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن فى أسبابه قضاء قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية إذا ثبت أنها حصلت الأموال الأميرية من المطعون ضده دون أن ينتفع بالأطيان المربوطة عليها تلك الأموال كما قضى فى منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الإثبات قيامه بسداد الأموال الأميرية التى يطالب بردها وتاريخ هذا السداد دون إنتفاعه بالأرض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الأموال فإن الشق الأول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد فى الأسباب يكون قد أنهى الخصومة فى شق منها ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزا أما الشق الثانى الوارد فى المنطوق فهو قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها لأن جواز الإثبات بالبينة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال إن الحكم قد حسم هذا الجدل ومن ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات.
2 – من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها.
3 – وإن كان تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى تقديره إلا أن وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل التى يخضع قاضى الموضوع فى حلها لرقابة محكمة النقض [(1)].
4 – قيام مصلحة الأموال المقررة بتحصيل الأموال الأميرية المستحقة على الأطيان ممن رسى عليه مزادها والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسداد تلك الأموال من تاريخ رسو مزادها عليه، لا يمكن وصفه بأنه خطأ من جانب مصلحة الأموال المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان الراسى عليه المزاد لم ينتفع بالأرض المبيعة. ذلك أن هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الأموال الأميرية المربوطة على أطيان زراعية ممن اشتراها والتزم أمام بائعه بسداد الأموال الأميرية المستحقة عليها إنما تقوم بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان محضر رسو المزاد ما دام تحصيل هذه الأموال كان سابقا على صدور هذا الحكم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 178 سنة 1956 كلى الفيوم على الطاعنين وقال بيانا لها إن مديرية الفيوم أشهرت مزاد أطيان زراعية مساحتها ثلاثون فدانا موضحة الحدود بصحيفة الدعوى وبتاريخ 31 مارس سنة 1949 رسا عليه مزاد هذه الأطيان وقد قام بسداد الثمن ورسوم المزاد والتسجيل ومجموعها خمسمائة جنيه وأن الحكومة نقلت تكليف هذه الأطيان إداريا إلى إسمه وأخذت تحصل منه الأموال الأميرية المربوطة عليها بواقع 130 قرشا سنويا عن كل فدان من سنة 1950 حتى سنة 1956 وقد بلغت قيمة ما حصلته من هذه الأموال 273 ج ثم تبين له أن الأرض المبيعة له غير مملوكة للحكومة مما استحال معه إتمام إجراءات تسجيلها ولهذا فقد رفع هذه الدعوى طالبا الحكم بفسخ محضر مرسى المزاد المؤرخ 31 مارس سنة 1949 وبإلزام الطاعنين (وزارة الخزانة ومحافظة الفيوم) بأن يدفعا له مبلغ 773 ج منه 500 ج قيمة الثمن ومصروفات ورسوم المزاد والتسجيل ومبلغ 273 ج قيمة الأموال الأميرية التى دفعها دون أن ينتفع بهذه الأرض وبجلسة 8 مايو سنة 1958 قضت المحكمة الإبتدائية ببطلان محضر المزاد الصادر من مديرية الفيوم بتاريخ 31 مارس سنة 1949 برسو مزاد الأطيان المبينة بعريضة الدعوى وبرد الثمن المدفوع ومصاريف المزاد ورسوم التسجيل وقدرها خمسمائة جنيه وارجأت الفصل فى طلب مبلغ المائتين وثلاثة وسبعين جنيها قيمة الأموال الأميرية المدعى بدفعها حتى يقدم المطعون ضده المستندات المثبتة لأدائه لهذه الأموال الأميرية وقد أسس المطعون ضده هذا الطلب الأخير على رد ما دفع بغير وجه حق أو على أن المبلغ المطالب به يمثل عنصرا من عناصر التعويض المستحق له عن الأضرار التى لحقت به من الإجراءات الخاطئة التى باشرتها الحكومة معه وطلب الطاعنان رفض هذا الطلب إستنادا إلى أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على سداده تلك الأموال وأنه لا خطأ من جانبهما يوجب مسئوليتهما عن التعويض، وبجلسة 15 مارس سنة 1960 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم الأخير لدى محكمة إستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1589 سنة 79 ق طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته ودفع الطاعنان بسقوط الحق فى المطالبة برد هذه الأموال بالتقادم الثلاثى كما تمسكا بأن الأموال الأميرية تعتبر دينا على العين وعلى فرض أن المطعون ضده قد أوفى بها إلى مصلحة الأموال المقررة مع عدم إلتزامه بها فإنه لا يجوز له إستردادها عملا بالمادة 184 من القانون المدنى وذلك لأنه قد ترتب على الوفاء بها ترك المصلحة دعواها قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. وفى 31 يناير سنة 1963 قضت محكمة إستئناف القاهرة بقبول الإستئناف شكلا وقبل الفصل فى الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (المطعون ضده) بكافة طرق الإثبات قيامه بسداد الأموال الأميرية التى يطالب بردها وتاريخ هذا السداد دون إنتفاعه بالأرض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الأموال ولتنفى الحكومة ذلك بالطرق عينها وجاء بأسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق أن الحكومة تكون مخطئة إذا استوفت الضريبة العقارية من غير المكلف بها ورتبت على ذلك حق المطعون ضده فى مطالبة الحكومة بالأموال الأميرية التى دفعها إذ أثبت عدم إنتفاعه بالأرض – وبتقرير تاريخه أول أبريل سنة 1963 طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقد تناول هذا الطعن قضاء الحكم المذكور فى منطوقه وما ورد فى أسبابه من قضاء قطعى وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لقضاء الحكم الوارد فى المنطوق ورفض الطعن بالنسبة لقضائه القطعى الوارد فى الأسباب.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن بالنسبة لقضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام المطعون ضده بدفع الأموال الأميرية وتاريخ هذا الوفاء تأسيسا على أن هذا القضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع وأن النعى الوارد فى السبب الثانى من أسباب الطعن والذى ينصب على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن فى أسبابه قضاء قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية إذا ثبت أنها حصلت الأموال الأميرية من المطعون ضده دون أن ينتفع بالاطيان المربوطة عليها تلك الأموال كما قضى فى منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الإثبات قيامه بسداد الأموال الأميرية التى يطالب بردها وتاريخ هذا السداد دون انتفاعه بالأرض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الأموال، والشق الأول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد فى الأسباب قد أنهى الخصومة فى شق منها ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزا – أما الشق الثانى الوارد فى المنطوق فهو قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها لأن جواز الإثبات بالبينة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال إن الحكم قد حسم هذا الجدل ومن المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن بالنسبة للقضاء القطعى الوارد بأسباب الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على هذا القضاء مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لا حق للمطعون ضده فى المطالبة بقيمة الأموال الأميرية التى ادعى أنه قام بسدادها لمصلحة الأموال المقررة سواء تأسست هذه المطالبة على المسئولية العقدية أو على المسئولية التقصيرية. وأن الحكم المطعون فيه بعد أن استبعد المسئولية العقدية كأساس للمطالبة بهذه الأموال، عاد وقطع بمسئولية مصلحة الأموال المقررة مسئولية تقصيرية إذا ثبت أنها حصلت الضريبة من المطعون ضده رغم عدم إنتفاعه بالأرض المربوطة عليها هذه الضريبة وهو من الحكم خطأ فى القانون لأن ضريبة الأطيان ضريبة عقارية تفرض على الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 بغض النظر عمن يقوم بأدائها فإذا وفاها غير المدين بها سواء كان غير المالك أو غير المنتفع بالأرض فإنه لا يكون له مع هذا أن يطالب مصلحة الأموال المقررة برد ما دفعه خصوصا إذ كانت حسنة النية وتركت بسبب هذا الوفاء حقها قبل المدين الحقيقى بالضريبة يسقط بالتقادم وذلك على مقتضى نص المادة 184 من القانون المدنى، هذا علاوة على أن دين الضريبة المطالب بها نشأ صحيحا فى ذمة المطعون ضده بمقتضى قائمة شروط البيع الذى أشهرته مديرية الفيوم إذ نص فى هذه القائمة على التزام المطعون ضده بسداد الأموال الأميرية المستحقة على الأطيان المبيعة وانتهى الطاعنان من ذلك إلى أن رجوع المطعون ضده بهذه الأموال إنما يكون على المالك الحقيقى لتلك الأرض وعلى فرض أن مصلحة الأموال المقررة استوفت الأموال الأميرية من المطعون ضده على الرغم من عدم انتفاعه بالأرض المستحقة عليها تلك الأموال فإن فعلها هذا لا يكون خطأ يوجب مسئوليتها مسئولية تقصيرية.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد رسا عليه مزاد أطيان زراعية باعتها له مديرية الفيوم التى يمثلها الطاعن الثانى وأن المطعون ضده قد التزم بمقتضى قائمة شروط ذلك البيع بسداد الأموال الأميرية المستحقة على هذه الأطيان من تاريخ رسو مزادها عليه وألا تسأل المديرية البائعة فى حالة فسخ البيع إلا عن الثمن ومصروفات ورسوم المزاد والتسجيل دون أى تعويض آخر وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية على قوله "وحيث إن مطالبة الحكومة برد الأموال المطلوبة على أساس المسئولية التقصيرية فلا يكون إلا إذا توافرت شروطها من وقوع ضرر للسائل وخطأ من المسئول وارتباط الخطأ بالضرر إرتباط السبب بالمسبب. وحيث إنه بالنسبة لركن الخطأ الذى يمكن نسبته للحكومة فى هذا الخصوص باعتبارها صاحبة السلطة العامة فإنه لا يكون إلا إذا قامت بربط الضريبة وتحصيلها من غير الممول المكلف بها قانونا" وبعد أن استعرض الحكم نصوص القانون رقم 113 سنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وانتهى إلى أن الملتزم بهذه الضريبة هو مالك الأرض الزراعية أو المنتفع بها فعلا، قال الحكم "إن الحكومة لا تكون مخطئة إلا إذا استوفت هذه الضريبة من غير المكلف بها ومن ثم يكون للمستأنف (المطعون ضده) حق مطالبتها بالأموال التى دفعها فى حالة ثبوت عدم إنتفاعه بالأرض التى أبطل مزادها ولا يجوز له ذلك إذا كان قد إنتفع بها فعلا". وهذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون ومن حق محكمة النقض أن تراقبه فيه، ذلك أنه وإن كان تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى تقديره إلا أن وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل القانونية التى يخضع قاضى الموضوع فى حلها لرقابة محكمة النقض، ولما كان قيام مصلحة الأموال المقررة بتحصيل الأموال الأميرية المستحقة على الأطيان من المطعون ضده بعد أن رسا عليه مزادها والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسداد تلك الاموال من تاريخ رسو مزادها عليه لا يمكن وصفه بأنه خطأ من جانب مصلحة الأموال المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان لم ينتفع بالأرض المبيعة ذلك أن هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الأموال الأميرية المربوطة على أطيان زراعية ممن اشتراها والتزم أمام بائعه بسداد الأموال الأميرية المستحقة عليها فإنها إنما تقوم بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان محضر مزاد الأطيان التى كانت قد رست على المطعون ضده ما دام تحصيل هذه الأموال كان سابقا على صدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تحصيل الحكومة لتلك الأموال من المطعون ضده فى حالة ثبوت عدم إنتفاعه بالأرض خطأ يستوجب مسئوليتها مسئولية تقصيرية عن أداء قيمة هذه الأموال له باعتبارها تعويضا عن الضرر الذى سببه هذا الخطأ فإنه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.


[(1)] راجع نقض 30/ 6/ 1966 بمجموعة المكتب الفنى س 17 ص 1497.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات