الطعن رقم 102 لسنة 34 ق – جلسة 14 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1668
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وعثمان زكريا.
الطعن رقم 102 لسنة 34 القضائية
( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". إعلان.
صحة إعلان الطعن إذا تم لممثل الشركة المقصودة بذاتها فى الخصومة. لا إعتداد بالخطأ
فى إسم ممثلها.
(ب) مسئولية. "المسئولية العقدية". "شرط جزائى". تعويض.
عدم كفاية مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالإلتزام لإستحقاق التعويض الاتفاقى،
إنما يشترط أيضا توافر ركن الضرر فى جانب الدائن. إثبات المدين إنتفاء الضرر يسقط الجزاء
المشروط.
(ج) إثبات. "القرائن". "القرائن القضائية".
قيام ما استخلصه الحكم على قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها. عدم قبول مناقشة كل
قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها.
(د) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "فى تحصيل وقوع الضرر".
تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع.
(هـ) إرتفاق. "قيود البناء الاتفاقية".
إعتبار قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى
تقع فى المنطقة. سبب إلتزام مالك كل قطعة بإحترام حقوق الارتفاق المقررة عليها لمصلحة
القطع الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الإرتفاق المتبادلة.
(و) إرتفاق. "التنازل عن حقوق الإرتفاق".
جواز التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمنا. عدم اشتراط القانون صورة معينة لتحققه.
1 – إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للإسكان والتعمير التى حلت محل شركة أراضى الدلتا المصرية والمعادى
ومن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى، فإن هذا البيان لا يدع مجالا للشك فى أن
الشركة ممثلة برئيس مجلس الإدارة فى هاتين المؤسستين هى المقصودة بذاتها فى الخصومة
دون ممثليها. ويكون الإعلان على هذا النحو صحيحا ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما يكون
قد وقع فى خطأ فى إسم ممثلها [(1)].
2 – لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالالتزام،
وإنما يشترط أيضا توافر ركن الضرر فى جانب الدائن فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر سقط
الجزاء المشروط.
3 – إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى
مجموعها، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها
[(2)].
4 – تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع.
5 – تعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى
تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبح – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – كل قطعة من
الأرض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الأخرى بحيث يكون سبب إلتزام مالك كل قطعة باحترام
حقوق الإرتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام
حقوق الإرتفاق المقابلة [(3)].
6 – يجوز التنازل عن حقوق الإرتفاق، وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا والقانون
لا يشترط لتحققه صورة معينة [(4)]، فاذا كان الثابت بتقريرات الحكم
المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض والإزالة تأسيسا على أن قيود
البناء الواردة فى شروط البيع هى حقوق إرتفاق عينية مقررة على قطعة الأرض محل عقد المطعون
عليه لمنفعة باقى القطع فى المنطقة، واستخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عن حقوق الإرتفاق
المقررة على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء
المقررة على العقارات الأخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه
صراحة عن هذه الحقوق. فإن استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو استخلاص سائغ تؤدى
مقدماته إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويترتب عليه أن يصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام
بحقوق الإرتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه. ولا عبرة
فى هذا الخصوص بالأسباب التى دعت الشركة إلى التنازل لبعض الملاك عن هذه الإرتفاقات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن شركة
أراضى الدلتا بالمعادى الممثلة بالطاعنين أقامت ضد المطعون عليه الدعوى رقم 3161 سنة
1956 كلى القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزامه بإزالة المبانى التى تزيد عن إرتفاع خمسة
عشر مترا المصرح له بإقامتها على قطعة الأرض رقم 150 من تقسيم الشركة الكائن بشارع
الحدائق بالمعادى وبإزالة المبانى المخالفة للرسومات المقدمة للشركة عن هذه المنطقة
وجعل المبنى ثلاثة أدوار بكل دور شقة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للشركة مبلغ 480 ج عن
هاتين المخالفتين ابتداء من 18/ 10/ 1955 إلى 18/ 6/ 1956 بواقع 60 ج شهريا وما يستحق
لحين إتمام الإزالة – وقالت بيانا للدعوى إنه بتاريخ 9/ 12/ 1954 قدم المطعون عليه
للشركة رسومات المبنى الذى يرغب فى إقامته على قطعة أرض من تقسيمها بضاحية المعادى
عبارة عن "فيلا" إرتفاعها خمسة عشر مترا تتكون من ثلاثة أدوار بكل دور شقة واحدة وقد
اعتمدت الشركة هذه الرسومات لمطابقتها لقائمة شروط البيع التى تعتبر جزءا من التعاقد
مع المشترين وهى تقرر حقوق إرتفاق على الأرض المبيعة لمنفعة الأراضى الأخرى بالمنطقة
وتنص على تحديد التعويض بمبلغ 30 ج فى الشهر عن كل مخالفة كشرط جزائى يلزم به المشترى
حتى تزول المخالفة، وقد تبين من معاينة المبنى الذى أقامه المطعون عليه أنه خالف الرسومات
المعتمدة بأن قام ببناء شقتين فى كل دور وجعل إرتفاع البناء 16.60 مترا. ونظرا لأن
بقاء المخالفتين يؤدى إلى إحجام العملاء عن شراء الأراضى مما يلحق الضرر بالشركة فقد
رفعت دعوى إثبات الحالة رقم 1132 سنة 1955 مستعجل مصر وأثبت الخبير المنتدب فيها قيام
المخالفتين ثم رفعت الدعوى الحالية بطلباتها السابق بيانها – والمحكمة قضت فى 29/ 5/
1961 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدى للشركة مبلغ 660 ج ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات
– استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1136 سنة 78 ق القاهرة، والمحكمة قضت
فى 21/ 12/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت المؤسسة العامة للإسكان
والتعمير ومؤسسة ضاحية المعادى فى هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون عليه مذكرة
دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الدفع وبرفض الطعن
وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون عليه أن إعلان تقرير الطعن قد حصل بناء على طلب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى،
مع أن هذه الأخيرة أصبحت شركة المعادى للإسكان والتعمير ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
الأستاذ عبد الواحد عمار، وإذ وجه إعلان الطعن من غير الممثل القانونى فإن الطعن يكون
باطلا.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان
وجه من الدكتور محمد أبو نصير بصفته رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير
التى حلت محل شركة أراضى الدلتا المصرية والمعادى ومن الدكتور محمد رشدى الرافعى بصفته
رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى، وإذ لا يدع هذا البيان مجالا للشك فى أن الشركة
ممثلة برئيس مجلس الإدارة فى هاتين المؤسستين هى المقصورة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها،
فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحا، ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من
خطأ فى اسم ممثلها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب. وتقول فى بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه
برفض طلب التعويض عن إرتفاع البناء الذى جعله المطعون عليه زائدا عن القدر المصرح به
طبقا لشروط التعاقد على أن الطاعنة لم يلحقها ضرر من جراء هذه المخالفة التى أزيلت
منذ سنة 1957 ولم تستمر طويلا، هذا فى حين أنه يكفى فى حالة الشرط الجزائى الوارد بالتعاقد
وقوع المخالفة ليفترض وقوع الضرر بالدائن ولا يستطيع المدين التخلص من التعويض الإتفاقى
إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن لم يلحقه أى ضرر. ولكن الحكم المطعون فيه أخذ
يتلمس هذا الدليل بدلا من تكليف المدين بإثباته واكتفى بقصر مدة المحالفة للتدليل على
إنتفاء الضرر مع أن قصر المدة لا ينفى إحتمال وقوع الضرر أثناءها. هذا إلى أن الحكم
اعتمد فى قضائه برفض التعويض عن هذه المخالفة على إقرار الجارين الملاصقين للبناء بتنازلهما
عن حقوق الإرتفاق المترتبة عليه بمقتضى شروط البيع، مع أن هذه الحقوق مقررة لمنفعة
جميع القطع فى المنطقة طبقا لنص المادة 1018 مدنى فلا يكفى إقرار التنازل عنها من الجارين
الملاصقين وإنما يجب أن يكون الإقرار بالتنازل صادرا من الملاك جميعا.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن كيف القيود والاشتراطات المقررة على
العقار الذى اشتراه المطعون عليه بأنها حقوق إرتفاق روعى فى إلتزامها منفعة جميع العقارات
الكائنة بالمنطقة والتى باعتها شركة أراضى الدلتا طبقا لشروط البيع، عرض الحكم بعد
ذلك لمخالفة الطاعن قيد الارتفاع فى البناء وأقام الحكم قضاءه برفض طلب التعويض عنها
على ما قرره من "أن المخالفة الأولى قد أزيلت فى سنة 1957 أى عقب تشييد المبنى مباشرة
وقبل إدخال التيار الكهربائى إليه بدليل ما ورد فى الاتفاق المحرر بين المستأنف (المطعون
عليه) والشركة (الطاعنة) بتاريخ 23/ 2/ 1957 من موافقة هذه الأخيرة على إدخال التيار
الكهربائى بمجرد تأكدها من تنفيذ المستأنف لتعهده بإزالة الارتفاع الزائد عن المقرر
وتقديم إقرارات من الجيران بتنازلهم عما تقرره لهم قائمة الشروط من حقوق إرتفاق وبدليل
إدخال الكهرباء فعلا إلى المبنى بواسطة الشركة المستأنف عليها ذاتها فى 28/ 2/ 1957
وعلى ذلك فلا محل لتعويض الشركة المستأنف عليها عن هذه المخالفة التى لم تستمر طويلا
لإنتفاء أى ضرر من وقوعها". ولما كان لا يكفى لاستحقاق التعويض الإتفاقى مجرد توافر
ركن الخطأ فى جانب المدين بالالتزام وإنما يشترط أيضا توافر ركن الضرر فى جانب الدائن،
فإذا أثبت المدين إنتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط، وإذ يبين من تقريرات الحكم أن المطعون
عليه تمسك فى إستئنافه بأن الشركة الطاعنة لم يلحقها أى ضرر لزوال هذه المخالفة قبل
إدخال الكهرباء بمنزل النزاع وموافقة إدارة التنظيم على توصيل الكهرباء لعدم وجود مخالفة
بالمنزل، وكان الحكم قد اتخذ من زوال هذه المخالفة عقب إنشاء المبنى مباشرة وقبل دخول
التيار الكهربائى فيه ومن قبول الشركة توصيل الكهرباء بالمنزل فى ذلك الوقت ومن تنازل
الجيران الصريح عن حقوق الارتفاق المقررة لهم بشروط البيع – اتخذ الحكم فى ذلك كله
– على النحو المتقدم بيانه – قرائن استخلص منها إنتفاء الضرر المفروض فى جانب الدائن
بالجزاء المشروط، وكان هذا الاستخلاص مستمدا من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها،
فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها، لما كان
ذلك، وكان تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع،
فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب بهذا السبب يكون على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والفساد فى الاستدلال، وتقول فى بيان ذلك إن الحكم استدل على تنازل الشركة الطاعنة
عن التمسك بحقوق الارتفاق بالنسبة للمطعون عليه من سكوتها عن مقاضاة الملاك الاخرين
الذين ارتكبوا مخالفات مماثلة، فى حين أن حقها فى التجاوز عن مخالفات بعض الملاك مقرر
بمقتضى البند السابع من شروط البيع، فضلا عن أن السكوت لا يفيد النزل عن حق الإرتفاق
إذ لا يصح إستنتاج التنازل إلا من أعمال لا تحتمل الشك فى الدلالة عليه.
وحيث إن هذا النعى مردود – ذلك أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب
الإزالة والتعويض عما نسب إلى المطعون عليه من مخالفة شروط البيع بتقسيم كل دور فى
البناء إلى شقتين بدلا من شقة واحدة على قوله "إن الشركة المستأنف عليها (الطاعنة)
قد تجاوزت عن أمثال هذه المخالفة بالنسبة لمبان عديدة أخرى تقع فى نفس الضاحية المعادى
التى تقوم بتقسيم الأراضى فيها بشروط معينة بقصد إنشاء حى متناسق للسكنى وذلك حسبما
يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1137 سنة 1958 كلى مصر والذى لم تجحد الشركة صورته
العرفية المقدمة من المستأنف (المطعون عليه) بل قالت فى مقام الرد عليه إن لكل دعوى
ظروفها الخاصة فقد ذكر الحكم المشار إليه المبانى التى خالف أصحابها القيود الواردة
بقائمة شروط البيع وأقاموا بعضها بشكل يوحى مظهره بأنها "فيلات" مع أنها مقسمة إلى
أدوار أو شقق تشغلها عائلات مستقلة والبعض الآخر على شكل عمارات سكنية وقرر أن الشركة
تقاعست عن مقاضاة هؤلاء الملاك المحالفين لحقوق الإرتفاق التبادلية المقررة على قطع
الأراضى الكائنة بذلك الحى… وأن تجاوز الشركة المستأنف عليها عن تلك المخالفات يفيد
ولا شك تنازلها ضمنيا عن قيود البناء الاتفاقية المقررة لمنفعة كافة العقارات فى المنطقة
مما لا محل لتمسكها قبل المستأنف بوجوب مراعاة هذه القيود لانتفاء سبب هذا الالتزام
أو الحكمة منه. هذا بالإضافة إلى ما ثبت من الإقرار الصادر للمستأنف بتاريخ 21/ 2/
1957 من الجارين الملاصقين لعقاره من تنازل هذين الجارين عن الحقوق المترتبة لهما بمقتضى
قائمة شروط البيع وهو الإقرار الذى لم تطعن عليه الشركة بأى مطعن" وهذا الذى قرره الحكم
وأقام عليه قضاءه صحيح فى القانون ذلك أن قيود البناء الاتفاقية التى تعتبر حقوق إرتفاق
متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبح – على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الأخرى
بحيث يكون سبب إلتزام مالك كل قطعة باحترام حقوق الارتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع
الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الإرتفاق المقابلة. ولما كان يجوز التنازل
عن حقوق الإرتفاق وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا إذ لا يشترط القانون لتحققه
صورة معينة، وكان إستخلاص حصول التنازل الضمنى عن قيود البناء حق لمحكمة الموضوع متى
أقيم على أسباب سائغة تؤدى إليه، وكان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الشركة
الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض والإزالة تأسيسا على أن قيود البناء الواردة فى شروط
البيع هى حقوق إرتفاق عينية مقررة على قطعة الأرض محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى
القطع فى المنطقة وإذ استخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عن حقوق الإرتفاق المقررة
على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء المقررة
على العقارات الأخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه صراحة
عن هذه الحقوق، وكان استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو إستخلاص سائغ تؤدى مقدماته
إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويترتب عليه أن يصبح المطعون عليه فى حل من الإلتزام
بحقوق الإرتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه، وكان لا عبرة
فى هذا الخصوص بالأسباب التى دعت الشركة إلى التنازل لبعض الملاك عن هذه الارتفاقات،
لما كان ما تقدم، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال يكون
على غير أساس.
[(1)] راجع نقض جلسة 23/ 5/ 1963 الطعن 366 لسنة
27 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 14 ص 736، ونقض جلسة 2/ 1/ 1964 الطعن 310 لسنة 28
ق مجموعة المكتب الفنى السنة 15 ص 13 ونقض جلسة 25/ 5/ 1966 الطعن 291 للسنة 32 ق مجموعة
المكتب الفنى السنة 16 ص 1236.
[(2)] راجع نقض جلسة 15/ 3/ 1966 الطعن 135 لسنة 31 ق مجموعة المكتب
الفنى السنة 17 ص 577.
[(3)] راجع نقض جلسة 25/ 1/ 1952 الطعن 133 لسنة 26 ق مجموعة المكتب
الفنى السنة 13 ص 97 ونقض جلسة 29/ 4/ 1965 الطعن 374 لسنة 30 ق مجموعة المكتب الفنى
السنة 16 ص 538.
[(4)] راجع نقض جلسة 25/ 1/ 1964 الطعن 133 السنة 26 ق مجموعة المكتب
الفنى السنة 13 ص 97 ونقض جلسة 29/ 4/ 1965 الطعن 374 السنة 30 ق مجموعة المكتب الفنى
السنة 16 ص 538 ونقض جلسة 28/ 5/ 1964 الطعن 1484 لسنة 29 ق مجموعة المكتب الفنى السنة
15 ص 758.
