الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 93 لسنة 34 ق – جلسة 14 /11 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1659

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.


الطعن رقم 93 لسنة 34 القضائية

( أ ) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى. عدم اعتباره نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان. م 349 مرافعات.
(ب) إجارة. "إلتزامات المؤجر".
إلتزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما انفقه على التحسينات التى استحدثها بعلم المؤجر ودون معارضته بالعين المؤجرة، أو ما زاد فى قيمة العقار مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. م 592 مدنى.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "فى تفسير العقود". عقد. "تفسير العقد".
سلطة محكمة الموضوع مطلقة فى تفسير العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها إذا كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته.
(د) تنفيذ "الإشكال فى التنفيذ". إشكالات التنفيذ.
الإشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه. شرطه. أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه.
(هـ) إجارة. "إلتزامات المستأجر". "الالتزام برد العين المؤجرة". تعويض.
مراعاة القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير ما يستحق له من تعويض قبل المستأجر عندما يخل بالتزامه برد العين المؤجرة. م 590 مدنى.
(و) إصلاح زراعى. "إجارة الأرض الزراعية".
إعداد العين المؤجرة كمصنع للطوب يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية.
(ز) تعويض. "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "فى تقدير التعويض".
تقدير التعويض. استقلال قاضى الموضوع به دون معقب عليه فيه.
1 – النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم [(1)]. فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من زوجته المتوفاة، كما اختصمه بهذه الصفة فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى فإن إيراد إسمه بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا فى التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنه اختصمهم فى الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد.
2 – البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستأجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الالتزام مشروطا بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك [(2)].
3 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته.
4 – يشترط فى الإشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه.
5 – إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
6 – إذا كان الثابت فى واقعة النزاع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب فإن ذلك يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية.
7 – المجادلة فى تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفاع بالعين المؤجرة وإقحام قانون الإصلاح الزراعى خارج نطاقه إنما هى مجادلة تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 4814 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه. وقال بيانا للدعوى إنه استأجر من المطعون عليهم عدا الأخير بموجب العقد المؤرخ 28/ 1/ 1955 قطعة أرض بناحية وراق الحضر مركز إمبابة ونص فى العقد على إستعمال المساحة المؤجرة مصنعا للطوب. وإذ كان قد إشترى من المستأجر السابق المنشآت والآلات الموجودة فيها وظل شاغلا لهذه القطعة حتى رفع المؤجرون الدعوى رقم 7325 سنة 1957 مستعجل القاهرة بطلب طرده لتأخيره فى الوفاء بالأجرة، وصدر الحكم ضده فى 16/ 9/ 1957 بالطرد، فقد استشكل فى تنفيذ ذلك الحكم بالدعوى رقم 8290 سنة 1957 مستعجل القاهرة ليتمكن من دفع الأجرة أثناء نظر الإشكال، ولكن المؤجرين اتفقوا مع المحضر الممثل بالمطعون عليه الأخير على التنفيذ رغم رفع الإشكال، وقضى بعدم قبول الاشكال لتمام التنفيذ. ونظرا لتسلم المؤجرين الأرض بما عليها من منشآت فقد رفع الدعوى رقم 10325/ 957 مستعجل القاهرة بإثبات الحالة، قام الخبير المنتدب بتقدير المنشآت بمبلغ خمسة آلاف جنيه، ثم رفع الدعوى بالمبلغ المطالب به، وهو يمثل قيمة المنشآت والتعويض عن الضرر الذى لحقه من تنفيذ حكم الطرد. وأقام المطعون عليهم عدا الأخير من جانبهم الدعوى رقم 203 سنة 1959 كلى المنصورة ضد الطاعن طلبوا فيها الحكم بإلزامه بمبلغ 277 ج وبصحة الحجز التحفظى عن هذا المبلغ ويمثل مقابل الضرر المترتب على عدم رفع الطاعن المنشآت من الأرض فى المدة من نوفمبر 1957 لغاية أكتوبر 1958. كما أقاموا ضده الدعوى رقم 823 سنة 1959 كلى المنصورة بطلب الحكم بمبلغ مماثل وبصحة الحجز عن المدة من نوفمبر 1958 لغاية أكتوبر 1959. وأحيلت الدعويان إلى محكمة القاهرة الإبتدائية حيث قيدت الأولى برقم 1607 سنة 60 كلى والثانية برقم 1468 سنة 60 كلى القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاثة، قضت فى 15/ 5/ 1961 برفض دعوى الطاعن وفى الدعوى رقم 1607 سنة 1960 كلى القاهرة برفض طلب صحة الحجز وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم عدا الأخير مبلغ 277 ج وفى الدعوى رقم 1468 سنة 60 كلى القاهرة بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 277ج وبصحة الحجز التحفظى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1462/ 78 ق القاهرة والمحكمة قضت فى 17/ 12/ 1963 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها وقوع بطلان بالحكم المطعون فيه ذلك أنه اكتفى عند بيانه لأسماء الخصوم بذكر إسم المطعون عليه الثالث عن نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من المرحومة السيدة فردوس زكى ولم يذكر أسماء هؤلاء القصر وهذا القصور فى بيان أسمائهم يؤدى إلى بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر من المرحومة فردوس زكى كما اختصمه بهذه الصفة فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى، فإن إيراد إسمه بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء أولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا فى التعريف بأشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى إلى تشكك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنه اختصمهم فى الطعن بأسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد. ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه ثابت فى عقد الإيجار أنه اشترى من المستأجر السابق المنشآت التى استحدثها فى العين المؤجرة بعلم المطعون عليهم عدا الأخير وأن البند الخامس عشر من العقد تضمن إلتزام الطاعن بالمحافظة على العين المؤجرة ومرافقها مدة الإيجار ولم يتضمن العقد نصا يحدد مصير المنشآت عند انتهاء المدة مما يحتم الرجوع إلى نص المادة 592 مدنى المكمل لإرادة المتعاقدين وهو يقضى بتعويض المستأجر عند انقضاء الإيجار، ولكن الحكم المطعون فيه قرر على خلاف نصوص العقد أنه يتضمن اتفاق الطرفين على مصير المنشآت وأعرض عن تطبيق المادة 592 مدنى فخالف العقد وأخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستأجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الإلتزام مشروطا بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. ولما كان يبين من أسباب الحكم الإبتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه المؤيد له أنه عرض فى دعوى الطاعن بالمطالبة بقيمة المنشآت التى استحدثها فى العين المؤجرة إلى منازعة الطرفين حول العبارة التى وردت فى عقد الإيجار بتعهد المستأجر بتسليم الأرض فى نهاية العقد خالية من كل الموانع الزراعية وقرر الحكم فى هذا الخصوص "أن عقد الإيجار قد ورد به أن الأرض المؤجرة هى 1 ف 14 ط ولم يرد به التقسيم الذى شاء المدعى (الطاعن) الانحراف إليه بمقولة إن هناك أرضا خالية وأرضا عليها منشآت وأن العقد قد خلا من تحديد حكم الأخيرة فى حالة إنتهاء العقد وذلك غير مستساغ خاصة وأن العقد ذاته فى بنوده الأولى قد أشار إلى وجود فرن مقامة من المستأجر السابق شقيق المدعى وقد صار بيعها إلى سعد الدمياطى – الطاعن – فإذا ما جاء البند الخامس عشر أو السادس عشر فى نهاية العقد منظما لواقعة التسليم للأرض المؤجرة ولالتزام المستأجر بتسليمها خالية من الموانع الزراعية كانت النية بين المتعاقدين منصرفة ولا شك إلى الإلتزام بالإزالة لكل ما هو على هذه الأرض من منشآت أو مخلفات أو ما شابهها مما يعد مانعا للزراعة بعد انقضاء عقد الإيجار فإذا ما تخلف المستأجر عن تنفيذ ما التزم به كان مقصرا ومحلا للمساءلة"، وإذ ينص البند الخامس عشر من عقد الإيجار المؤرخ 28/ 1/ 1955 والمودع بالأوراق على أن "الطرف الثانى (الطاعن) يتعهد بتسليم المالك الأرض فى نهاية العقد خالية من كل الموانع الزراعية وإلا كان ملزما بتعويض المالك عن الخسائر والأضرار التى تترتب على ذلك"، وكان الحكم قد استخلص – على النحو المتقدم – إلتزام الطاعن بإزالة المنشآت فى نهايه العقد من عبارة هذا البند بما لا يخرج عن مدلولها عن الإتفاق بالبنود الأولى من العقد مع المستأجر السابق وهو طرف فى التعاقد على أن يبيع للطاعن المنشآت التى أقامها فى الأرض المؤجرة، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه هى أوفى لمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما استخلصه من بنود العقد قضاءه برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بقيمة المنشآت عند إنقضاء الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيانه إنه تمسك فى مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المحضر قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده بالطرد بعد إعلان الإشكال الذى رفعه وقبل صدور الحكم فيه وذلك بالتواطؤ مع أصحاب الشأن على هذه المخالفة مما أدى إلى توقيع الجزاء على المحضر، وأنه طلب من المحكمة الانتقال إلى وزارة العدل للإطلاع على ملف خدمة المحضر. وبالرغم من أنه لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ عند رفع الاشكال قبل صدور الحكم فيه، وأن هذا الخطأ يستوجب القضاء بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع واكتفى بالقول بانعدام الدليل فى الدعوى على التواطؤ وأغفل الرد على طلب الانتقال ولو أنه عنى بتحقيقه لتغير وجه الرأى فى الدعوى.
وحيث إن هذا النعى مردود – ذلك أن الحكم الصادر فى دعوى الاشكال رقم 8390 سنة 57 مستعجل القاهرة المودع صورته بالأوراق قضى بعدم قبول الاشكال لتمام إجراءات التنفيذ بالاستناد إلى أن المستشكل (الطاعن) أقام الاشكال بصحيفة أعلنها إلى المستشكل ضدهم فى 29/ 10/ 1957 الساعة الخامسة مساء وأن التنفيذ قد تم قبل هذا الإعلان بمحضر طرد وتسليم مؤرخ 29/ 10/ 1957 الساعة العاشرة صباحا. ولما كان يشترط فى الاشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه، وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن عن تنفيذ حكم الطرد الصادر ضده على أن تنفيذه كان وفق القانون تأسيسا على ما ثبت له من أن الطاعن أقر فى دعوى الطرد بتأخره فى الوفاء بالأجرة وأنه قضى فى دعوى الاشكال بعدم القبول لأن إشكاله رفع بعد التنفيذ وغير جدى، وإذ ينفى هذا الأساس توافر ركن الخطأ فى المسئولية بما يغنى عن إتخاذ أى إجراء من جانب المحكمة لتحقيقه ويتضمن الرد على طلب إنتقالها للتحقق من خطأ المحضر فى هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض عن التنفيذ لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه بالرغم من أن الثابت أن الأرض – المؤجرة قد تم تسليمها بمقتضى محضر تنفيذ مؤرخ 29/ 10/ 1957 فإن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 277 ج عن سنة 57/ 1958 الزراعية وبمبلغ مماثل عن السنة التالية. وإذ تعد العين المؤجرة أرضا زراعية وتبلغ مساحتها 1 ف و14 ط ولا تزيد الضريبة فيها على ثلاثة جنيهات للفدان، فإنه لا يجوز أن تزيد القيمة الإيجارية للفدان عن 21 ج فى السنة بواقع سبعة أمثال الضريبة الأصلية طبقا للمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه القيمة فخالف أحكام هذا القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بالتعويض على ما حصله من الأدلة التى ساقها من أن الطاعن تخلف عن تنفيذ التزامه بتسيلم العين المؤجرة فى نهاية العقد خالية من كل الموانع الزراعية بأن شغل الأرض بالمنشآت ومخلفات الطوب وأكداس التراب رغم تنفيذ حكم الطرد فى 29/ 10/ 1957 والحكم فى الاشكال بعدم القبول، ومن أن الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة إنتهى إلى أن الأضرار المترتبة على عدم قيام المستأجر بالتزامه من تعطيل الانتفاع بالعين المؤجرة تقدر بقيمة إيجار الأرض سنويا إلى حين الإزالة والإخلاء، ومن أنه ثابت بعقد الإيجار أن الأجرة السنوية مقدارها 277 ج و83 م. ولما كان إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند إنتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر، وإذ إلتزم الحكم الابتدائى فى تقديره للتعويض هذا المعيار وأقره على ذلك الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى الأجرة السنوية المحددة بالعقد والتى لم يطعن فيها طوال مدة الإيجار، وكان الثابت فى واقعة النزع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب مما يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية، فإن المجادلة فى تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفاع بالعين المؤجرة وإقحام قانون الإصلاح الزراعى خارج نطاقه إنما هى مجادلة تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض جلسة 10/ 6/ 1954 الطعن 222 لسنة 21 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 5 ص 942، ونقض جلسة 20/ 6/ 1957 الطعن 266 لسنة 23 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 8 ص 600، ونقض 4/ 1/ 1962 الطعن رقم 226 لسنة 26 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 13 ص 42، ونقض جلسة 24/ 2/ 1966 الطعن 194 لسنة 30 ق، وجلسة 6/12/ 1966 الطعن 207 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص 412 وص 1775.
[(2)] راجع نقض جلسة 26/ 5/ 1966 الطعن 148 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص 1251.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات