الطعن رقم 283 لسنة 33 ق – جلسة 08 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1634
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
الطعن رقم 283 لسنة 33 القضائية
( أ ) عمل. "عقد العمل". "عناصر عقد العمل". "التبعية والأجر".
عقد العمل. خصائصه الأساسية. التبعية والأجر. عدم قيامه إلا بهما مجتمعين.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تفسير العقود".
نية المتعاقدين. استخلاصها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يصلح سببا للنقض". حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله. تعييبه بما أورده من وصف لعمل الطاعن. غير منتج.
1 – عقد العمل وفقا للمادتين 684 من القانون المدنى و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين
[(1)].
2 – إستخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع [(2)].
3 – متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة إنعدام علاقة التبعية بين الطرفين،
وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن
لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج [(3)].
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن زكى يوسف أقام الدعوى رقم 1771 سنة 1961 عمال القاهرة الإبتدائية ضد السيدة جابى
موريس أجيون عن نفسها وبصفتها حارسا قضائيا على تركة المرحوم روبين مسيكة طالبا الحكم
بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1054 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها إنه كان يعمل فى إدارة الأطيان المخلفة لها عن زوجها
منذ شهر مايو سنة 1953 بأجر قدره 13 ج شهريا واستمر إلى أن فصل فى أغسطس سنة 1961 وإذ
كان الفصل تعسفيا ويستحق فى ذمة المدعى عليها مبلغ 190 ج متأخر أجره حتى آخر أغسطس
سنة 1961 و71 ج مكافأة نهاية الخدمة و13 ج بدل إنذار و500 ج تعويضا عن الفصل و280 ج
أتعابا عن أعماله الإضافية فى رفع الحراسة عن أموال التركة التى كانت السلطات المختصة
قد فرضتها عليها خطأ، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت المدعى عليها بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وبعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظرها كما طلبت فى
الموضوع رفضها لانتفاء علاقة العمل بينها وبين المدعى إذ اقتصر عمله على مجرد الإشراف
على حساباتها. وبتاريخ 3/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفعين وقبل الفصل فى
الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عناصر دعواه، على أن يكون للمدعى عليها
النفى، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المدعى عادت وبتاريخ 23/ 6/ 1962 فحكمت بإلزام المدعى
عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 261 ج – منه 190 ج متأخر أجره و71 ج مكافأة نهاية الخدمة
– والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعى من باقى المصاريف.
فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم (أصليا)
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة (واحتياطيا) رفضها وقيد هذا الإستئناف برقم
1615 سنة 79 ق، كما استأنفه المدعى طالبا تعديله والحكم له بمبلغ 1054 ج والمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين وقيد هذا الإستئناف برقم 1499 سنة 78 ق. وبتاريخ
25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلا وفى موضوع الإستئناف رقم 1615 سنة
79 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إعفائه من المصاريف وفى موضوع
الإستئناف برقم 1499 سنة 79 ق برفضه وأعفت رافعه من المصاريف. طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن
على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة
أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب الثالث.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستندا فى ذلك إلى
أن الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 وإن تضمن أن الطاعن تسلم من المطعون عليها مبلغ 84
ج مقابل أتعابه عن سنة 1955 إلا أنه لا يفيد قيام رابطة العمل بينهما ولا يدل على تبعية
الطاعن للمطعون عليها وإنما يدل فقط على قيامه بعمل عرضى لديها تقاضى عنه جعلا سنويا،
وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن عبارات الإيصال تكشف عن توافر العناصر
اللازمة لانعقاد عقد العمل بين الطاعن والمطعون عليها وهى عامل ورب عمل وعمل – يستوى
أن يمتد إلى مباشرة جميع أعمال الدائرة أو أن يقتصر على مجرد الإشراف على حساباتها
– وأجر لا تتغير طبيعته بفترة تحديده إن كان عن يوم أو شهر أو سنة. (وثانيهما) وصف
الحكم المطعون فيه عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى حالة أن العمل العرضى طبقا
لحكم المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يتقاضى
عنه العامل أجرا سنويا.
وحيث إن هذا النعى مردود فى الوجه الأول منه بأن عقد العمل وفقا للمادتين 674 من القانون
المدنى و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين التبعية
والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص
من عبارات الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 انتفاء علاقة التبعية بين الطرفين بأسباب سائغة
مستهديا فيها بوقائع الدعوى وظروفها، وكان استخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع
التى تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ومردود
فى الوجه الثانى منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على دعامة أخرى هى انعدام علاقة
التبعية بين الطرفين، وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما
أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه استخلص من عبارات الإيصال المؤرخ 31/
12/ 1955 أن العمل الذى يقوم به الطاعن لدى المطعون عليها إنما هو عمل عرضى يتقاضى
عنه جعلا سنويا ولا يخضع فيه لإشرافها إذ هو ينحصر فى الإشراف على الحسابات وتوجيهها
الوجهة الصحيحة ثم رتب على ذلك إنتفاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو منه خطأ فى الإسناد،
إذ أن عبارات الإيصال لا تفيد هذا المعنى كما لا تدل عليه المستندات المقدمة من الطاعن
ولا توحى به شهادة شهوده، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن
لم يقدم ما يدل على ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون عليها – كعقود الإيجار أو أوراد
المال أو دفاتر الدائرة – إذ أن هذه الأوراق لا يمكن أن تبقى معه بعد فصله من عمله
ومكانها الحقيقى هو مكتب الدائرة.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه ينصرف فى كافة مناحيه إلى مسائل موضوعية تتصل
بحقيقة الواقع فى الدعوى وما قصده الطرفان من الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 ومن إطراح
شهادة الشهود لعدم الاقتناع بصدق أقوالهم، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يعيب
الحكم المطعون فيه استطراده تزيدا منه عندما تحدث عن عدم تقديم بعض الأوراق التى ذكرها
على سبيل المثال ذلك أن البحث فيما يكون قد شاب أسبابه التى تزيد فيها من عوار غير
مجد.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها بما فيها طلب
متأخر الأجر وأتعاب رفع الحراسة مستندا فى ذلك إلى إنتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون
عليها، فجاء قضاؤها فى خصوصهما عاريا عن الدليل قاصر البيان ومشوبا بالتناقض، لأن انتفاء
علاقة العمل لا تستتبع بطريق اللزوم عدم أحقية الطاعن فى طلب متأخر الأجر وأتعاب رفع
الحراسة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتفاء علاقة العمل
بين الطرفين لا يؤدى بمفرده إلى الحكم برفض طلب متأخر أجر الطاعن وأتعابه عن رفع الحراسة
– أن صحت دعواه فيهما – وهو ما لم تحققه محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون
فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
[(1)] نقض 11/ 3/ 1964 – الطعن رقم 11 لسنة 30
ق – السنة 15 ص 330 ونقض 4/ 4/ 1957 – الطعن رقم 289 لسنة 23 ق. السنة 8 ص 370.
[(2)] نقض 2/ 7/ 1964 – الطعن رقم 187 لسنة 29 ق – السنة 15 ص 895
ونقض 26/ 3/ 1964 – الطعن رقم 28 لسنة 29 ق – السنة 15 ص 418.
[(3)] نقض 3/ 1/ 1967 – الطعن رقم 130 لسنة 33 ق – السنة 18 ص 11 ونقض
28/ 5/ 1964 – الطعن رقم 468 لسنة 29 ق – السنة 15 ص 750 ونقض 15/ 4/ 1937 – الطعن
رقم 88 لسنة 6 ق – مجموعة الربع قرن ص 550.
