الطعن رقم 90 لسنة 34 ق – جلسة 07 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1621
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وابراهيم علام.
الطعن رقم 90 لسنة 34 القضائية
( أ ) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". " فى تقدير الدليل".
إستقلال قاضى الموضوع بتحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى. عدم جواز المجادلة
فى ذلك أمام محكمة النقض.
(ب) إصلاح زراعى. "تصرف المالك إلى صغار الزراع".
جواز نقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتى فدان إلى صغار
الزراع طبقا للمادة 45 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. شرطه أن تكون حرفة المتصرف
إليه منهم الزراعة، والتصديق على التصرف من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار.
(ج) إصلاح زراعى. "تصرف المالك إلى صغار الزراع".
وجوب تثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم بقانون 178 لسنة
1952 معتمدا على إقرار المشترى أمامه بتوافرها، وتذكيره بتعرضه لتطبيق أحكام قانون
العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق رسمية عند إدلائه بأقوال غير صحيحة.
(د) إصلاح زراعى. "تصرف المالك إلى صغار الزراع". "أمر ولائى".
أمر القاضى بالتصديق على التصرف الصادر من المالك إلى صغار الزراع عمل ولائى يخول لكل
ذى مصلحة قانونية أن يتمسك ببطلان التصرف بإثبات عدم صحة الأقوال التى صدر التصديق
بناء عليها.
(هـ) إصلاح زراعى. "توزيع الأرض المستولى عليها". "حق صغار الزراع".
حق صغار الزراع الذين توزع عليهم الأراضى المستولى عليها لا يتعلق بالأرض الخاضعة للاستيلاء
طبقا لقانون الإصلاح الزراعى إلا بعد تمام الإستيلاء والتوزيع، لهم أيضا حق الطعن على
تصرف المالك إذا كان مشوبا بالبطلان متى توافرت لهم مصلحة قانونية. مثال.
1 – تحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى، يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز
المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 – إن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أجازت لمن يملك
أكثر من مائتى فدان أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية
الزائدة على هذا القدر، واشترطت لذلك شروطا معينة منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم
من الطائفة المذكورة هى الزراعة كما اشترطت لصحة التصرف أن يحصل التصديق عليه من المحكمة
الجزئية الواقع فى دائرتها العقار [(1)].
3 – قضت المادة التاسعة من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح
الزراعى بالتطبيق للتفويض المخول لها بالمادة 12 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 بأن يتثبت القاضى من الشروط
المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون معتمدا فى ذلك على إقرار المشترى أمامه
بتوافرها وبأن يذكر المشترى بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون
العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق رسمية.
4 – قضت المادة الحادية عشرة من التفسيرات التشريعية لقانون الإصلاح الزراعى بأن تتبع
– فيما يتعلق بالتصديق على تصرف من يملك أكثر من مائتى فدان إلى صغار الزراع فيما لم
يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر عملا بنص المادة الرابعة من قانون
الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 – الأحكام الخاصة بالأوامر على عرائض، مما مؤداه
بالإضافة إلى ما تقضى به المادة التاسعة من هذه التفسيرات، ان القاضى الجزئى إنما يعول
فى إصدار قراره بالتصديق على التصرف على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توافر
الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى دون أن يقوم من جانبه
بأى إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال إكتفاء منه بتنبيه المشترى إلى ما يتعرض
له من مسئولية جنائية تترتب على إدلائه ببيانات لا تمثل الواقع بالنسبة لشروط المادة
المذكورة، بحيث لا يعدو أن يكون أمر القاضى بالتصديق على التصرف عملا ولائيا يخول لكل
ذى مصلحة قانونية بالنسبة للعقار يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحا أن يتمسك ببطلانه بإثبات
عدم صحة الأقوال التى صدر بناء عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن
عقد المطعون ضدهما الأولين عقد صحيح وقضى بتثبيت ملكيتهما إلى الأرض موضوعه تأسيسا
على أنه لا معقب على أمر القاضى الجزئى بالتصديق على هذا العقد فيما يتعلق بتوافر الشروط
المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، فإن هذا من الحكم يكون خطأ
فى تطبيق القانون.
5 – إن صح أن حق صغار الزراع وغيرهم ممن نصت عليهم المادتان التاسعة والعاشرة من قانون
الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 لا يتعلق بالأرض الخاضعة للإستيلاء بمقتضى القانون
المذكور وهى الزائدة على المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه – على ما جرى به
قضاء محكمة النقض – إلا بعد أن يتم الإستيلاء عليها وتوزيعها عليهم [(2)]،
فإنه صحيح أيضا أن لصغار الزراع إذا توافرت مصلحة قانونية من جانبهم الحق فى الطعن
على التصرف ذاته إذا كان مشوبا بالبطلان. وبحسب بعض الطاعنين أن يستند إلى أنه حائز
لقدر من المساحة المبيعة للمطعون عليهما الأولين حتى تتحقق مصلحتهما فى التمسك ببطلان
العقد موضوع هذا التصرف بإثبات أن شروط المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى لا
تنطبق عليه، ولا تتعدى مصلحتهما على هذا النحو إلى ادعائهما بالأولوية عند التوزيع
الذى لا يجوز التمسك به إلا بعد الإستيلاء على أرض النزاع من جانب جهة الاختصاص بالإصلاح
الزراعى والقيام بتوزيعها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 8 سنة 57 مدنى كلى أسوان ضد الطاعنين وآخرين وطلبا
الحكم بتثبيت ملكية أولهما إلى 1 ف و6 ط و16 س وثانيهما إلى 2 ف و13 ط و7 س شيوعا فى
5 ف و2 ط و15 س مبينة الحدود والمعالم بالجدول الملحق بصحيفة الدعوى، وقالا شرحا لدعواهما
إن ملكية هذه الأرض آلت إليهما بطريق الشراء من يسى أندراوس – المطعون ضده الثالث –
بعقد بيع مسجل فى 16 يونيه سنة 1956 تحت رقم 605 أسوان وأن الطاعنين ينازعونهما فى
الملكية بدون وجه حق. وأبدى الطاعنان الثانى والثالث دفاعا من شقين يتحصل أولهما فى
أن عقد المطعون ضدهما الأولين عقد باطل بطلانا مطلقا لأن الأطيان موضوعه زائدة فى ملكية
البائع عن المائتى فدان التى احتفظ بها لنفسه طبقا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178
لسنة 1952 ولم تتوافر فيه الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة من هذا القانون، ويتحصل
الشق الثانى من دفاعهما فى أنهما أولى من المطعون ضدهما الأولين طبقا للمادة التاسعة
من قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه عند توزيع هذه الأرض بعد الإستيلاء عليها، واستندا
فى دفاعهما إلى أنهما يحوزان 1 ف و20 ط منها. وبتاريخ 26/ 11/ 1961 قضت المحكمة المطعون
ضدهما الأولين بطلباتهما وألزمت الطاعنين جميعهم بالمصروفات. استأنف الطاعنون هذا الحكم
لدى محكمة إستئناف أسيوط وقيد إستئنافهم برقم 14 سنة 37 ق، وطلب الطاعنان الثانى والثالث
إلغاء الحكم المستأنف، أما الطاعن الأول فقد إقتصر على طلب إلغائه فيما قضى به من إلزامه
بالمصروفات وذلك تأسيسا على أنه لم ينازع المطعون ضدهما الأولين فى طلباتهما. وبتاريخ
12/ 1/ 1964 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن وفى الجلسة المحددة
لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ويقول فى
بيان ذلك إنه تمسك فى صحيفة إستئنافه بأن الحكم المستأنف ألزمه مع الطاعنين الثانى
والثالث بمصروفات الدعوى على الرغم من أنه لم ينازع المطعون ضدهما الأولين فى طلباتهما.
وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الطاعن الأول لم يقرر صراحة أمام محكمة
أول درجة أنه لا ينازع المطعون ضدهما فى طلباتهما فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أن
المدعى عليه لم يلزم بالمصروفات إذا لم ينازع المدعى فى طلباته، وإن لم يقرر بذلك صراحة
أمام القضاء.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أوراق الدعوى
أن الطاعن الأول لم يصرح بعدم منازعته المطعون ضدهما الأولين فى طلباتهما ورتب على
ذلك قضاءه بإلزامه مع الطاعنين الثانى والثالث بالمصروفات. ولما كان هذا التحصيل هو
من الأمور الواقعية فى الدعوى، مما يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز المجادلة فيه أمام
محكمة النقض، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض
الطعن بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون،
وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما بأن عقد البيع سند المطعون ضدهما الأولين
والمسجل فى 16/ 6/ 1956 عقد باطل بطلانا مطلقا لأن الأرض المبيعة هى من القدر الزائد
على المائتى فدان المحتفظ بها فى ملكية البائع يسى أندراوس طبقا لقانون الاصلاح الزراعى
رقم 178 لسنة 1952، ولم تتوافر للمطعون ضدهما الأولين شروط شرائها المقررة بالمادة
الرابعة من القانون المشار إليه لأنهما ليسا من المزارعين، واستندا إلى أنهما يحوزان
1 ف و20 ط من القدر المبيع. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن قاضى الأمور
الوقتية بمحكمة إدفو الجزئية أصدر أمرا بالتصديق على عقد البيع الصادر إلى المطعون
ضدهما الأولين وأنه لا معقب على هذا الأمر فيما يتعلق بتوافر شروط الفقرة ب من المادة
الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن مؤدى
التفسيرات التشريعية لقانون الإصلاح الزراعى المشار إليه أن تصديق القاضى على العقد
يعد مجرد قرينة على توافر شرائطه يجوز إثبات عكسها من جانب من يتمسك ببطلانه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى 178 لسنة 1952
أجازت لمن يملك أكثر من مائتى فدان أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه
من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر، واشترطت لذلك شروطا معينة منها أن تكون
حرفة المتصرف إليهم من الطائفة المذكورة هى الزراعة، كما اشترطت لصحة التصرف أن يحصل
التصديق عليه من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار، وقضت المادة التاسعة من
التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بالتطبيق للتفويض
المخول لها بالمادة 12 مكررا من القانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والمضافة
بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 بأن يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة
الرابعة سالفة الذكر معتمدا فى ذلك على إقرار المشترى أمامه بتوافرها وبأن يذكر المشترى
بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير
فى أوراق رسمية، كما قضت المادة الحادية عشرة من هذه التفسيرات بأن تتبع فيما يتعلق
بالتصديق الأحكام الخاصة بالأوامر على عرائض، مما مؤداه أن القاضى الجزئى إنما يعول
فى إصدار قراره بالتصديق على التصرف على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توافر
الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة المشار إليها دون أن يقوم من جانبه بأى إجراء من
شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال إكتفاء منه بتنبيه المشترى إلى ما يتعرض له من مسئولية
جنائية تترتب على إدلائه ببيانات لا تمثل الواقع بالنسبة لشروط المادة المذكورة، بحيث
لا يعدو أن يكون أمر القاضى بالتصديق على التصرف عملا ولائيا يخول لكل ذى مصلحة قانونية
بالنسبة للعقار المبيع يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحا أن يتمسك ببطلانه بإثبات عدم صحة
الأقوال التى صدر التصديق بناء عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن
عقد المطعون ضدهما الأولين عقد صحيح وقضى بتثبيت ملكيتهما إلى الأرض موضوعه تأسيسا
على أنه لا معقب على أمر القاضى الجزئى بالتصديق على هذا العقد فيما يتعلق بتوافر الشروط
المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، فإن هذا من الحكم يكون خطأ
فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين الثانى والثالث الذى تمسكا
فيه ببطلان عقد المطعون ضدهما الأولين الطاعنين الثانى والثالث الذى تمسكا فيه ببطلان
عقد المطعون ضدهما الأولين لعدم توافر الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة المشار إليها
لأنهما ليسا من المزارعين واستندا إلى أنهما يحوزان 1 ف و20 ط من المساحة المبيعة بما
يقيم لهما مصلحة قانونية يؤثر فيها اعتبار عقد المطعون ضدهما الأولين عقدا صحيحا. أما
ما تثيره النيابة من أن وقوع الحكم المطعون فيه فى الخطأ على النحو المتقدم لا يجدى
الطاعنين الثانى والثالث فى التمسك ببطلان التصرف تأسيسا على ما ذهبا إليه فى الشق
الثانى من دفاعهما من أن لهما الأولوية فى أن توزع عليهما أرض النزاع طبقا للمادة التاسعة
من قانون الإصلاح الزراعى – فلا عبرة بهذا القول ذلك إنه وإن صح أن حق صغار الزراع
وغيرهم ممن نصت عليهم المادتان التاسعة والعاشرة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178
لسنة 1952 لا يتعلق بالأرض الخاضعة للاستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة على
المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا
بعد أن يتم الإستيلاء عليها وتوزيعها عليهم، فإنه صحيح أيضا أن لصغار الزراع – إذا
توافرت مصلحة قانونية فى جانبهم – الحق فى الطعن على التصرف ذاته إذا كان مشوبا بالبطلان.
وبحسب الطاعنين الثانى والثالث أن يستندا إلى أنهما حائزان لقدر من المساحة المبيعة
إلى المطعون ضدهما الأولين حتى تتحقق مصلحتهما فى التمسك ببطلان العقد موضوع هذا التصرف
بإثبات أن شروط المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى لا تنطبق عليه، ولا تتعدى
مصلحتهما على هذا النحو إلى إدعائهما بالأولوية عند التوزيع الذى لا يجوز التمسك به
إلا بعد الإستيلاء على أرض النزاع من جانب جهة الإختصاص بالإصلاح الزراعى والقيام بتوزيعها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث.
[(1)] راجع نقض جلسة 1/ 11/ 1966 الطعن 83 لسنة
32 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص 1610.
[(2)] راجع نقض جلسة 2/ 1/ 1963 الطعن 263 لسنة 26 ق مجموعة المكتب
الفنى السنة 14 ص 37.
