نقض مدني – الطعن رقم 22 لسنة 34 ق – جلسة 07 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1614
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وعثمان زكريا.
الطعن رقم 22 لسنة 34 القضائية
( أ ) قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان". نظام عام.
عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأجنبى فى مصر إذا كانت مخالفة النظام العام أو الآداب
فيها. م 28 مدنى.
(ب) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة". نظام عام.
قيام مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة على أساس الخطأ المفترض من جانب
المتبوع. مؤداه إعتبارها قائمة على عمل غير مشروع. مقتضى المادة 317/ 3 مدنى عدم جواز
الإتفاق سلفا على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع. هدف المشرع من تقرير
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع. إعتبارها
من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى الاقتصادى فى مصر. تعلقها بالنظام
العام.
(ج) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة".
قيام علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه
ولو كانت الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية.
1 – تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته
النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر". ومؤدى
هذا النص – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى
كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية
فى الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع [(1)].
2 – تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض – على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره فى مراقبة من عهد إليهم بالعمل
لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشروع [(2)]،
ومقتضى المادة 217/ 3 من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفا على الإعفاء من المسئولية
عن العمل غير المشروع. فإذا كان هدف المشرع فى تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
الغير مشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع مما يعد من الأصول العامة التى يقوم عليها
النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون
إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل
المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 من القانون المدنى ورتب على ذلك استبعاد
تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصرى
فى هذا الخصوص.
3 – علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه
ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية. فإذا كانت نصوص القانون 255 لسنة
1955 بإصدار القانون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى
على النحو الذى استخلصه الحكم إلى أن للطاعن الثانى (السيد وزير الحربية) سلطة فعلية
على الطاعن الأول (السيد مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة) واستدل الحكم بذلك
على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن
الأول فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون [(3)].
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 444 سنة 1956 مدنى جزئى الدرب الأحمر ضد الطاعنين
والمطعون عليه الثانى وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ 10000 ج، وقال بيانا لدعواه
إن ولده محمد الطالب بمدرسة رفح الأميرية الواقعة فى فلسطين بقطاع غزة قد اعتدى عليه
فى 6/ 10/ 1955 الطالب مجدى ابن المطعون عليه الثانى أثناء وجودهما بفناء المدرسة فى
فترة الإستراحة بأن قذفه بحجر أصاب عينه اليسرى ففقد قوة إبصارها وقضى على الإبن المعتدى
بالعقوبة الجنائية. وإذ يعد الطاعن الأول بصفته مديرا للشئون الثقافية والتعليم فى
قطاع غزة مسئولا عن خطأ تابعه ناظر مدرسة رفح الأميرية الذى أخطأ فى واجب الرقابة على
الطلبة أثناء اليوم الدراسى بالمدرسة وأهمل واجبات وظيفته، كما أن وزير الحربية بصفته
– الطاعن الثانى – مسئول عن أعمال تابعه الطاعن الأول، ويعد المطعون عليه الثانى مسئولا
أيضا عن ولده الذى لم يحسن تربيته وتوجيهه، فقد أقام الدعوى بالتعويض السالف البيان
عن الضرر المادى والأدبى الذى لحق به وبولده. قضت محكمة الدرب الأحمر الجزئية بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم
2836 سنة 1956 مدنى كلى. ودفع الطاعنان بأن القانون الفلسطينى هو الواجب التطبيق على
واقعة الدعوى وهو لا يعرف قواعد المسئولية عن الغير كما تمسكا بانتفاء علاقة التبعية
بين الطاعن الأول والطاعن الثانى. وبتاريخ 13/ 3/ 1963 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين
متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه الأول مبلغ 700 ج وبرفض الدعوى قبل المطعون عليه الثانى.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم
1060 سنة 78 ق كما استأنفه الطاعن الثانى وقيد الإستئناف برقم 1886 سنة 79 ق – وبتاريخ
19/ 11/ 1963 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين متضامنين
بأداء مبلغ 1500 ج للمطعون عليه الأول ورفض استئناف الطاعن الثانى. فقرر الطاعنان بالطعن
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن
وبالجلسة المحددة لنظره إلتزمت رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه ويقول
الطاعنان فى بيان الوجهين الأول والثانى إنهما تمسكا بأن القانون الفلسطينى المطبق
فى قطاع غزه – وهو المكان الذى وقع فيه الفعل الضار المنشئ للالتزام – لا يعرف قواعد
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وأنه إذ كان هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة
الدعوى عملا بالمادة 21 من القانون المدنى المصرى فلا يكون هناك محل لتقرير مسئولية
الطاعنين الأول والثانى بصفتهما عن أعمال ناظر مدرسة رفح التى وقع فيها الفعل الضار.
غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تطبيق قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الواردة
فى القانون المصرى باعتبار أن هذه القواعد من النظام العام فى هذا القانون ورتب على
ذلك مسئولية الطاعنين مع أن الدفع بالنظام العام لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى على
النزاع المطروح لا يقبل إلا إذا كان الأمر متعلقا بوصف مشروعية الفعل أو عدم مشروعيته
طبقا لقانون القاضى. وإذ تتعلق مسئولية المتبوع عن أعمال التابع بنطاق المسئولية ومداها
ويجوز الإتفاق سلفا على الإعفاء منها باعتبار أن الضرر فى حالة هذه المسئولية إنما
يلحق بالأموال دون الأشخاص فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذا اعتبر القواعد الخاصة
بهذه المسئولية من النظام العام.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه
وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه فى الرد على دفاع الطاعنين الذى يثيرانه بسبب النعى بصدد
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع على ما أورده فى قوله "من الخلاف البين فى القانون
المصرى عن القانون الفلسطينى اكتفاء هذا القانون بالمسئولية الشخصية مع أنه فى معظم
الأحوال يكون التابع غير ملئ – ومن المبادئ التى نظمها المجتمع المصرى وسايره فى القضاء
بل والقانون المسئولية عن الغير". ومضى الحكم يقول "لقد اتضح للمشرع المصرى أن المضرور
وهو الطرف الضعيف يستحق الرعاية بأن ينال تعويضه من شخص ملئ فقرر مسئولية من تجب عليه
الرقابة ومسئولية المتبوع وهما فى الغالب أكثر وفاء من التابعين أو من هم تحت رقابتهم".
واستند الحكم الإبتدائى إلى نص المادة 28 من القانون المدنى المصرى وخلص منها إلى وجوب
إستبعاد تطبيق أحكام القانون الفلسطينى الذى تعينه قاعدة الإسناد المقررة بالمادة 21
من القانون المدنى المصرى باعتبار أن القانون الفلسطينى هو قانون البلد الذى وقع فيه
الفعل الضار المنشئ للالتزام تأسيسا على أن نصوص هذا القانون لا تعرف قاعدة مسئولية
المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة. ولما كانت المادة 28 من القانون المدنى تنص
على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام
مخالفة للنظام العام وللآداب فى مصر" وكان مؤدى هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية
للمجتمع، وإذ تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة – على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – على أساس الخطأ المفترض فى جانب المتبوع لتقصيره فى مراقبة من عهد إليهم
بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشروع،
وكان مقتضى المادة 217/ 3 من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفا على الإعفاء
من المسئولية عن العمل غير المشروع، وإذ يهدف المشرع من تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال
التابع الغير مشروعة إلى سلامة العلاقات فى المجتمع مما يعد من الأصول العامة التى
يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد
خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة
من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها ورتب على ذلك إستبعاد
تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصرى
فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين يقولان فى بيان الوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قرر
بأن علاقة التبعية تندرج من ناظر المدرسة التى وقع فيها الحادث المنشئ للإلتزام إلى
الطاعن الأول (مدير الثقافة والتعليم فى قطاع غزة) ثم إلى الحاكم الإدارى للقطاع وتنتهى
بالطاعن الثانى (وزير الحربية) فيسأل هؤلاء عن خطأ التابع الأول ولو كان تعيينه بمعرفة
الحاكم الإدارى للقطاع مع أن حقيقة الأمر أن الحاكم الإدارى لقطاع غزة يباشر سلطات
رئيس الدولة فى إقليم أجنبى ويخضع فقط لرقابة القوات العسكرية للجمهورية العربية المتحدة،
وأن هذا هو المستفاد من أحكام القانون رقم 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسى للمنطقة
الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين إذ نظمت المواد من 9 – 11 السلطات فى قطاع
غزة وقضت المادة التاسعة بجعل السلطة التنفيذية للحاكم الإدارى العام مع المجلس التنفيذى
للقطاع ولا يمكن أن يستفاد من رقابة القوات العسكرية المصرية لقطاع غزة أن الحاكم الإدارى
العام ومن يعينه من موظفين يعتبرون تابعين للطاعن الثانى، إلا أن الحكم المطعون فيه
ذهب إلى وجود علاقة تبعية بين الطاعن الأول والطاعن الثانى ورتب على ذلك مسئولية هذا
الأخير باعتباره متبوعا يسأل عن أعمال تابعيه بما يعيب الحكم.
وحيث إن النعى بهذا الوجه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقيام علاقة التبعية
بين الطاعن الأول والطاعن الثانى إستنادا إلى قوله "نظم القانون 255 لسنة 1955 – بإصدار
القانون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين – السلطات… فعقد
السلطة التنفيذية للحاكم الإدارى يتولاها مع مجلس تنفيذى يؤلف من مديرى بعض الإدارات…
أن مدير الثقافة والتعليم فى قطاع غزة (الطاعن الأول) من بين هؤلاء المديرين الذى يتكون
منهم المجلس التنفيذى. وقد نصت المادة الثامنة عشرة للقانون 255 لسنة 1955 على أن يعين
هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية (الطاعن الثانى) كما نصت المادة 12 من نفس القانون
على أن الحاكم الإدارى نفسه يكون تابعا لوزير الحربية الذى يملك أن يعين بقرار منه
نائبا للحاكم الإدارى العام. وبما أن علاقة التبعية تتدرج على النحو المتقدم من ناظر
المدرسة التى وقع فيها الفعل الضار إلى مدير الثقافة والتعليم بالقطاع إلى الحاكم الإدارى
العام وتنتهى بوزير الحربية فيسأل الأخير المتبوع عن أخطاء تابعه الأول حتى ولو كان
تعيينه بمعرفة الحاكم الإدارى نفسه طالما أن سلطة المتبوع الفعلية على التابع تتمثل
فى القليل فى إمكان إستبدال غيره به وطالما أن رقابته الفعلية عليه متجددة وقائمة فى
حقه بما يضع من نظم على التابع أن يترسمها وأن وكل أمر متابعة تنفيذها لغيره كالحاكم
العام فى واقعة الدعوى ولا محل للشبهة فى إنعدام تلك الرقابة وبالتالى إنعدام المسئولية،
لا محل لذلك مع بقاء حق الوزير (الطاعن الثانى) فى التعيين والعزل وما بين ذلك من حق
توقيع الجزاء على تابعيه من مدير إدارى ذلك القطاع ومن بينهم مدير الثقافة والتعليم
(الطاعن الأول) وتنسحب هذه التبعية على ناظر المدرسة التى وقع فيها الحادث" وهذا الذى
قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة
فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية.
ولما كانت نصوص القانون رقم 255 لسنة 1955 تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم – على
ما سلف بيانه – إلى أن للطاعن الثانى سلطة فعلية على الطاعن الأول، وإذ استدل الحكم
بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن
الأول فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
[(1)] راجع نقض جلسة 27/ 5/ 1964 الطعن رقم 17
لسنة 32 ق "احوال شخصية"، وجلسة 25/ 6/ 1964 الطعن رقم 308 لسنة 29 ق. مجموعة المكتب
الفنى السنة 15 ص 727 وص 868.
[(2)] راجع نقض جلسة 16/ 5/ 1963 الطعن رقم 178 لسنة 28 ق مجموعة المكتب
الفنى السنة 14 ص 689، وجلسة 12/ 11/ 1964 الطعن 516 لسنة 29 ق مجموعة المكتب الفنى
السنة 15 ص 1022.
[(3)] راجع نقض جلسة 9/ 5/ 1963 الطعن رقم 123 لسنة 28 ق، وجلسة 24/
10/ 1963 الطعن 306 لسنة 28 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 14 ص 663 وص 974.
