رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة
السادسة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2013م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م،
الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى
على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ فؤاد إسكندر فرج.
بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول للشركة المصرية للغازات الصناعية "إياج".
ضـد:
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير البترول.
3 – السيد وزير الكهرباء.
4 – السيد رئيس الهيئة العامة للبترول.
5 – السيد الممثل القانونى لشركة كهرباء القاهرة.
الإجراءات
فى الرابع والعشرين من شهر يناير سنة 1998، أقام المدعى دعواه الماثلة
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة بدفاعها، طلبت
فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة
المدعية تم تأسيسها سنة 1958 وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال
العربى والأجنبى، بغرض استخلاص غاز الأوكسجين والنتروجين والأراجون من الهواء، وقامت
بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها لصالح شركة كهرباء القاهرة مقابل استهلاكها من
الكهرباء، إلا أنها فوجئت بتاريخ 5/ 6/ 1998 بمطالبة الشركة المذكورة لها سداد مبلغ
1460535.79 جنيه مصرى كفروق دعم عن استهلاكها من الكهرباء استنادًا إلى قرار نائب رئيس
مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فبادرت بإقامة الدعوى رقم 995
لسنة 1988 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام شركة كهرباء القاهرة بعدم قطع التيار
الكهربائى عنها، وفى الموضوع ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها، كما أقامت شركة
كهرباء القاهرة دعوى فرعية طلبت فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية، وإلزام الشركة المدعى
عليها (المدعية فى الدعوى الماثلة) بسداد المبالغ المطالب بها، وبجلسة 31/ 12/ 1995
حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة المدعى عليها
بسداد المبالغ المطالب بها، وإذ لم ترتضِ الشركة المدعية ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف
رقم 534 لسنة 113 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية المادة الخامسة من
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 لمخالفتها حكم
المواد (32، 34، 40) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية
بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42
لسنة 1981 تنص على أن: "تتم محاسبة مشروعات الاستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43
لسنة 1974 المشار إليه على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى
(المدعم) تدريجيًا بزيادة نسبتها 20% من الفرق بين السعر العالمى والسعر المحلى سنويًا
وذلك لمدة خمس سنوات".
وتنص المادة الخامسة (النص المطعون فيه) على أن: "تتم محاسبة قطاع الكهرباء على المنتجات
البترولية المستخدمة فى توليد الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستثمار طبقًا للأسس الموضحة
فى المواد السابقة".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر
فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على
محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون فيه الدليل
على أن ضررًا واقعيًا اقتصاديًا أو غيره قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا
مستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو
نظريًا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة الدستورية يتعين أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار
واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم
يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد
أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية
المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية،
عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج
ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 يخاطب مشروعات الاستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم
43 لسنة 1974 ويقرر محاسبتها على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها
المحلى (المدعم) تدريجيًا بزيادة نسبتها 20% من الفرق بين السعر العالمى والسعر المحلى
سنويًا، لمدة خمس سنوات، فى حين جاء نص المادة الخامسة من ذلك القرار (النص المطعون
فيه) مقررًا محاسبة قطاع الكهرباء على المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الكهرباء
اللازمة لمشروعات الاستثمار على أساس تحريك السعر بزيادة نسبتها 20% سنويًا، وذلك لمدة
خمس سنوات، ومن ثم تكون شركات الاستثمار غير مخاطبة بأحكام النص المطعون فيه، وهو ما
تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم
قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
