الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة السادسة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2013م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ مجدى عبد المقصود إبراهيم الشاهد.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد رئيس مجلس الشورى.
5 – السيد وزير الداخلية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين رقمى (19، 71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، المعدلتين بالقانون رقم 20 لسنة 1998، فيما تضمناه من تأقيت الخدمة فى رتبة العقيد والعميد واللواء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1807 لسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 936 لسنة 2002، المتضمن ترقيته إلى رتبة اللواء وإحالته للمعاش اعتبارًا من 1/ 8/ 2002، وقد صدر هذا القرار استنادًا إلى نص المادتين رقمى (19، 71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وبجلسة 20/ 3/ 2005 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين سالفتى الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة المعقودة بتاريخ 6/ 5/ 2012 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.
لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، ولا ينال من ذلك الطلب الذى تقدم به المدعى بتاريخ 5/ 1/ 2013 إلى هيئة المفوضين بالعدول عن هذا الترك؛ بعد أن ترتبت آثاره بقبوله من المدعى عليه، وكانت المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية؛ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات