الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 235 لسنة 34 ق – جلسة 26 /10 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1578

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.


الطعن رقم 235 لسنة 34 القضائية

إجارة. "إيجار الأماكن". استئناف. "ما لا يجوز الطعن فيه". حكم. "الطعن فى الأحكام".
قيام النزاع أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية حول أى من القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين المؤجرة. قضاء المحكمة بعدم انطباق القانون الأول وتحديد الأجرة القانونية على أساس أحكام القانون الثانى. منازعة ناشئة عن تطبيق قانون المساكن 121 لسنة 1947 والحكم الصادر فيها لا يقبل أى طعن. رفض المحكمة الإعتداد بإقرار المستأجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952. بحث الدليل أو إطراحه لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصلا فى منازعة مدنية خارجة عن نطاق القانون 121 لسنة 1947.
متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الإبتدائية يدور بين المؤجر والمستأجر حول أى القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين المؤجرة فقضت المحكمة بعدم إنطباق القانون الأول وبانطباق أحكام القانون الثانى وبتحديد الأجرة القانونية على أساسها، وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليه فى المادة الرابعة منه فإن الحكم يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى يكون غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد رفضت الاعتداد بإقرار المستأجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952 لما تبينته من أن القصد من إيراده التحايل على أحكام تقدير الأجرة المعتبرة من النظام العام وذلك لأن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن فيه وفقا للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1085 سنة 1962 أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية بطلب قال فيه إنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 25 مارس سنة 1958 استأجر منه المطعون ضده الشقة رقم 26 بالمنزل رقم 7 أ بشارع القبة بمصر الجديدة بأجرة شهرية قدرها 11 ج و50 م ونص فى البند العشرين منه على أن هذه الأجرة تعادل أجرة المثل لبعض الشقق الموجودة بنفس المبنى بعد تخفيضها بنسبة 15% طبقا للقانون رقم 199 لسنة 1952 – إلا أنه بصدور القانون رقم 55 لسنة 1958 بتخفيض أجرة المبانى الجديدة بنسبة 20% تمسك المطعون ضده بخضوع الشقة المؤجرة لأحكامه وأصر على دفع الأجرة الثابتة بالعقد مخفضة بالنسبة المذكورة رغم علمه وإقراره فى العقد بأن المبنى الكائن به الشقة قد بدئ فى إنشائه قبل سنة 1952 وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم باعتبار العين المؤجرة خاضعة لأحكام القانون رقم 199 لسنة 1952 وبأحقيته للأجرة الثابتة بالعقد – ورد المطعون ضده قائلا أن إقراره فى عقد الإيجار بسبق تخفيض الأجرة طبقا للقانون رقم 199 لسنة 1952 إقرار باطل لأن المؤجر قصد به التحايل على أحكام القانون ذلك لأن العين لم يكن قد تم بناؤها وإعدادها للسكنى فى تاريخ صدور القانون رقم 199 لسنة 1952 وتحديد الأجرة منوط بما يثبت أنه التاريخ الحقيقى لإتمام البناء لأن هذا التاريخ وحده هو الذى يحدد القانون الواجب تطبيقه لتحديد الأجرة. كما أقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد المؤجر للحكم بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 7 ج و60 م وإلزامه برد المبالغ التى قبضها زيادة على الأجرة القانونية من تاريخ الإيجار ورفض الدعوى الأصلية – وبتاريخ 17/ 6/ 1962 حكمت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعويين بندب خبير للإنتقال إلى عين النزاع لمعاينتها ووصفها وإثبات حالتها وتحديد التاريخ الذى تم فيه بناؤها وإعدادها للسكنى. وبعد أن قدم الخبير تقريره وتنازل المطعون ضده عن الدعوى الفرعية حكمت المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 1963 بإثبات هذا التنازل وبعدم إنطباق القانون رقم 199 لسنة 1952 على شقة النزاع وتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 عليها وبتحديد أجرة الشقة بمبلغ 8 ج و840 م شهريا إعتبارا من أول يوليه سنة 1958 ولم تر المحكمة داعيا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل باعتباره إنتهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن وفقا للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1571 سنة 80 ق القاهرة. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة بعدم جواز الإستئناف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما قاله من أن الدعوى رفعت إلى المحكمة الإبتدائية المختصة (دائرة الإيجارات) وفقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له بطلب تحديد إيجار الشقة محل النزاع على أساس التخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 199 لسنة 1952 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 وقضت المحكمة بانطباق القانون الأخير على واقعة الدعوى واحتسبت إيجار الشقة وفقا لأحكامه فيكون حكمها سواء أخطأ أو أصاب غير قابل للطعن فيه بأى طريق وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للمادة 15/ 5 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ذلك أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الإبتدائية بما تضمنه البند العشرون من عقد الإيجار من إقرار الطرفين بسبق تخفيض أجرة الشقة بنسبة 15% طبقا للقانون رقم 199 لسنة 1952 الذى يسرى عليها للبدء فى إنشائها قبل صدوره وقد تأيد ذلك بإقرار المطعون ضده أمام تلك المحكمة بهذه الواقعة المادية – وإذ كان الفصل فى مدى حجية هذا الإقرار القضائى والقوة الملزمة لإتفاق الطرفين لا يعتبر فصلا فى مسألة ناشئة عن تطبيق التشريع الاستثنائى وإنما هو فصل فى منازعة تندرج فى عداد المنازعات المدنية الأخرى التى نصت المادة 15/ 5 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن تظل خاضعة للقواعد القانونية العامة وكان الطاعن قد بنى إستئنافه على أساس أن الحكم الابتدائى قابل للاستئناف لفصله فى هذه المسائل التى يحكمها القانون المدنى فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إطلاق عدم قابلية حكم دائرة الإيجارات للطعن فيه بأى طريق حتى بالنسبة للأمور التى تمسك بها الطاعن فى دفاعه والتى لا يحكمها التشريع الاستثنائى فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه كما أن إغفاله الرد على الدفاع المشار إليه يعتبر قصورا يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن النزاع الذى فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الإبتدائية بحكمها الصادر فى 2 من يونيه سنة 1963 الذى رفع عنه الإستئناف دار بين المؤجر (الطاعن) وبين المستأجر (المطعون ضده) حول أى القانونين 199 لسنة 1952، 55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين المؤجرة فقد رفع الطاعن الدعوى على المطعون ضده باعتبار هذه العين خاضعة للقانون الأول وبأحقيته للأجرة الثابتة بعقد الإيجار المبرم بينهما فى 25 مارس سنة 1958 ونازعه المطعون ضده فى ذلك تأسيسا على أن القانون رقم 55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين المؤجرة لأنها أنشئت بعد 18 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وأنه لذلك فمن حقه الإفادة من التخفيض الوارد فى القانون رقم 55 لسنة 1958 وقد أقرت دائرة الإيجارات وجهة نظر المستأجر (المطعون ضده) وقضت فى منطوق حكمها بعدم إنطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 على الشقة محل النزاع وبانطباق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 عليها وبتحديد أدرة هذه الشقة بمبلغ 8 ج و840 م شهريا إعتبارا من أول يوليه سنة 1958 وأقامت قضاءها بذلك على قولها "ولما كان الثابت بتقرير الخبير أن عين النزاع قد تم البناء فيها وأعدت للسكنى بعد 18/ 9/ 1952 فهى تخضع فى تقدير أجرتها لحكم القانون رقم 55 لسنة 1958 دون غيره من القوانين الصادرة بتخفيض أجور الأماكن السابقة عليه. وعلى ذلك لا يكون هناك مجال لمتابعة المدعى فيما أثاره من جدل حول بدء إنشاء المكان أو إتمام بنائه ذلك لأن الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 17/ 6/ 1962 قد قطع فى تلك المسألة فإن الأخذ بالبدء فى البناء يجعل تداخلا بين القانونين فيعتبر المكان فى آن واحد خاضعا لحكم القانون رقم 199 لسنة 1952 وفى نفس الوقت خاضعا لحكم القانون رقم 55 لسنة 1958 بوضوح نصه. وهذا غير صحيح وعلى ذلك فالمبانى الخاضعة لحكم القانون رقم 199 لسنة 1952 هى التى تم البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا بعد أول يناير سنة 1944 وقبل 18 سبتمبر سنة 1952 والمبانى الخاضعة فى تحديد أجرتها للقانون رقم 55 لسنة 1958 هى التى تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد 18/ 9/ 1952 وحتى تاريخ العمل بالقانون المذكور، وينبنى على ذلك أن استمساك المدعى بأحكام القانون رقم 199 لسنة 1952 فى غير محله طالما قد وضح من تقرير الخبير أن عين النزاع قد تم البناء فيها وأعدت للسكنى بعد 18/ 9/ 1952 فهى بهذه المثابة تخضع فى تقدير أجرتها القانونية لحكم القانون رقم 55 لسنة 1958 دون القانون رقم 199 لسنة 1952 ومقتضى إعمال نصوص القانون الأول أن يجرى التخفيض بنسبة 20% على الأجرة الواردة بعقد الإيجار أو تلك التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة أيهما أقل ولا يبحث عن أجر المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره. ولما كان هناك عقد إيجار يربط بين طرفى الخصومة أبرم فى 25/ 3/ 1958 لمدة سنة تبدأ من مايو سنة 1958 بأجرة شهرية قدرها 11ج و50 م ولم يقل المدعى عليه إنه كان يدفع أقل من تلك الأجرة الواردة بالعقد خلال سنة سابقة على صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 فإن حكم القانون المذكور يسرى على تلك القيمة الواردة بالعقد ويقتضى الأمر خفض الأجرة بنسبة 20%" – ولما كان تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه وكانت دائرة الإيجارات قد قضت بخفض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل لذلك القانون فإن حكمها يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة – ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد دافع فى الدعوى بأن المطعون ضده المستأجر قد أقر فى البند العشرين من عقد الإيجار المبرم بينهما بأن أجرة الشقة قد جرى تخفيضها بنسبة 15% من إيجار المثل لها تنفيذا للقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن تكون المحكمة الإبتدائية قد عرضت فى أسباب حكمها لهذا الدفاع ورفضت الاعتداد بهذا البند لما تبينته من أن القصد من إيراده التحايل على أحكام تقدير الأجرة المعتبرة من النظام العام وذلك بالحيلولة بين المدعى عليه وبين التمتع بما قد يصدر من قوانين تخفض أجرة العين المؤجرة ذلك أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق القانون رقم 199 لسنة 1952 على العين المؤجرة وعدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 لسنة 1958 ومن ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له بقولها المتقدم الذكر لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلا فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقا للقواعد العامة كما يذهب الطاعن، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة – لما كان ما تقدم، فإن دفاع الطاعن أمام محكمة الإستئناف المتضمن أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى منازعة مدنية وأنه لذلك يكون قابلا للاستئناف يكون دفاعا لا سند له من القانون وغير مؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه وبالتالى يكون النعى على هذا الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات