الطعن رقم 94 لسنة 32 ق – جلسة 26 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1557
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.
الطعن رقم 94 لسنة 32 القضائية
نقض. "إعلان الطعن". "ميعاده". بطلان. قانون.
مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة
الأولى من قانون المرافعات. وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوما تبدأ من 22/ 7/ 1965
تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعادا جديدا لاستكمال
ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان
الطعن هو خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان
الطعن فى الميعادين المذكورين. بطلان الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات.
متى كان الطعن بالنقض قد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض
على دائرة فحص الطعون. وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره
فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا
بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون
رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى
جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن
باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى الفقرة الثانية من المادة
3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون
المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ
من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فإذا كانت أوراق الطعن قد خلت مما
يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون
رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية
من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك
الفقرة. وهذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو – طبقا لما يقضى به نص الفقرة
الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 – خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة
1967 تاريخ نشر القانون الأخير، إذا كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه
فى المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدهما الأولى والثانية أقامتا على الطاعنة والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 1543 سنة
1955 مدنى كلى القاهرة تطلبان فيها إلزامهما بتقديم كشف حساب عن إيرادات ومصروفات وقف
فاطمة هانم برلنتى الذى كان مورثهما المرحوم حقى العظم حارسا عليه ولم يؤد لهما ما
يستحقانه من غلته عن سنتى 52/ 1953، 53/ 1954 وتعيين خبير حسابى لفحص هذا الحساب والقضاء
لهما بما يظهره هذا الفحص. كما أقام المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادسة على الطاعنة
الدعوى رقم 555 سنة 1958 مدنى كلى القاهرة يطلبون فيها الحكم بإلزامهما بأن تدفع لهم
من تركة مورثها المرحوم حقى العظم مبلغ 242 ج. وبعد أن ضمت محكمة القاهرة الإبتدائية
الدعويين قضت بتاريخ 13 مارس سنة 1961 أولا فى الدعوى رقم 1543 سنة 1955 بإلزام الطاعنة
والمطعون ضده الثالث بأن يدفعا من تركة مورثهما للمطعون ضدها الأولى مبلغ 697 ج و459
م وللمطعون ضدها الثانية مبلغ 586 ج و934 م وثانيا فى الدعوى رقم 555 سنة 1958 بإلزام
الطاعنة بأن تدفع للمدعين من تركة مورثها مبلغ 127 ج و476 م. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم 1131 سنة 78 ق القاهرة. وبتاريخ 28 يناير
سنة 1962 قضت تلك المحكمة ببطلان الإستئناف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهم فى الميعاد
القانونى.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع فى 26 من فبراير سنة 1962 وقد أدركه قانون
السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة
الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى
فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون
وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ
دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم
فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء
نفسها ببطلانه – وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة
1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة
عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ
نشر القانون رقم 43 لسنة 1965. وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا
الإعلان خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967
لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة
من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة. وهذا الميعاد
الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو – طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة
2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 – خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر
القانون الأخير. إذ كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من
قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن.
