الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 206 لسنة 34 ق – جلسة 19 /10 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1542

جلسة 19 من اكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد.


الطعن رقم 206 لسنة 34 القضائية

( أ ) تسجيل. "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". شهر عقارى. بيع. "الالتزام بنقل الملكية". دعوى.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق الحكم بصحة التعاقد على هامش التسجيل، يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. تسجيل المشترى صحيفة دعواه قبل أن يسجل المشترى الثانى من ذات البائع عقده. هذا التسجيل الأخير لا تنتقل به الملكية بالنسبة للمشترى الأول الذى سجل صحيفة دعواه ولا يحول دون الحكم فيها بصحة عقده.
(ب) دعوى. "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". بيع. شهر عقارى.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة سواء كانوا خصوما فى هذه الدعوى أو ظلوا بعيدين عنها.
1 – مفاد نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما (بصحة التعاقد) قبل أن يسجل الطاعن (مشتر ثان) عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن [(1)].
2 – تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع – على ما قضت به المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة، سواء كانوا خصوما فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث أقاما على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1041 سنة 1958 كلى القاهرة طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19 مايو سنة 1956 والمتضمن بيعه لهما أطيانا زراعية مساحتها 22 فدانا مبينة الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن قدره 130 ج للفدان وقالا بيانا للدعوى أن المطعون ضده الأول كان يملك هذه الأطيان شائعة فى مساحة قدرها 55 ف و8 ط و3 س ثم حرر مع شريكيه عقدى قسمة عرفيين مؤرخين 13 مايو سنة 1954 و23 أبريل سنة 1956 اختص بموجبهما بالأطيان المبيعة وأنه لما كانا قد نفذا التزاماتهما وتسلما تلك الأطيان فقد قدما للشهر العقارى طلبا للشهر غير أنه أوقف لقيام حالة الشيوع ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر. وسجلا صحيفتها فى 25 مارس سنة 1958 برقم 2405 القاهرة. وبصحيفة معلنة فى 24 نوفمبر سنة 1959 أدخلا فى الدعوى خصمين آخرين اشتريا نصيب المتقاسمين مع البائع لهما وطلبا إصدار الحكم فى مواجهتهما. وأثناء نظر هذه الدعوى أقام المطعون ضده الأول عليهما الدعوى رقم 1908 سنة 1960 كلى القاهرة طالبا الحكم بفسخ عقد البيع الصادر منه إليهما لعدم سداد كامل الثمن. تدخل الطاعن فى الدعويين منضما فى كليهما إلى البائع مؤسسا تدخله على أن هذا الأخير قد باع له الأطيان محل النزاع بموجب عقد بيع مشهر فى 20 مارس سنة 1960. وبعد أن ضمت محكمة القاهرة الإبتدائية الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 15 مارس سنة 1962 بقبول تدخل الطاعن فيهما وحكمت فى الدعوى رقم 1041 سنة 1958 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19 مايو سنة 1956 وفى الدعوى رقم 1908 سنة 1960 برفضها. استأنف الطاعن "المتدخل" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 489 سنة 79 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول "البائع" بالإستئناف رقم 639 سنة 79 ق وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين قضت بتاريخ 25 فبراير سنة 1964 ببطلان الاستئناف رقم 639 سنة 79 ق وبرفض الدفع بسقوط الخصومة المبدى فى الاستئناف رقم 489 سنة 79 ق وبقبول هذا الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق. وحيث إنه بعد تنازل محامى الطاعن بجلسة المرافعة عما تنازل عنه من أوجه الطعن يضحى الطعن مقاما على ما حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أجرى المفاضلة بين عقدين أحدهما مسجل وهو عقد الطاعن المشهر فى 20 مارس سنة 1960 والآخر عرفى وهو عقد المطعون ضدهما الثانى والثالث فعقد الأفضلية للعقد الأخير تأسيسا على أن صحيفة دعوى صحة هذا التعاقد قد سجلت قبل تسجيل عقد الطاعن وهو خطأ من الحكم المطعون فيه إذ الأفضلية ينبغى أن تكون للعقد المسجل دون العقد العرفى. هذا إلى أن تسجيل صحيفة الدعوى قد فقد أثره بتعديل الطلبات فيها وإدخال خصوم جدد وتوجيه صحيفة جديدة لم تسجل بالطلبات المعدلة كما أنه كان قد حصل من مصلحة الشهر العقارى قبل تسجيل عقده على كشف مؤشر عليه بعدم حصول تصرفات أو تسجيل على العين المبيعة له. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ عقد المطعون ضدهما الثانى والثالث قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى بعد أن بين فى المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ولما كان المطعون ضدهما الثانى والثالث قد سجلا صحيفة دعواهما فى 25 من مارس سنة 1958 قبل أن يسجل الطاعن عقده فى 20 مارس سنة 1960 والصادر إليه من ذات البائع فانهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك لا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصحة ونفاذ عقدهما قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا صحة لما يقول به الطاعن من زوال أثر تسجيل صحيفة الدعوى لتعديل الطلبات فيها بإدخال خصوم جدد ذلك أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة سواء كانوا خصوما فى تلك الدعوى التى سجلت صحيفتها أو ظلوا بعيدين عنها. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى والثالث لم يعدلا عن طلب صحة التعاقد الذى ضمناه صحيفة دعواهما المسجلة وأن كل ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر فى إدخال خصوم آخرين فيها وقد تدخل فيها الطاعن منضما إلى البائع وكان الحكم قد صدر بذات الطلبات الواردة فيها فإن تحدى الطاعن بحصول تعديل من جانب المدعيين فى دعوى صحة التعاقد نتيجة إدخالهما خصوما جددا ليصدر الحكم فى مواجهتهم بالطلبات الواردة فى الصحيفة المسجلة يكون على غير طائل – كما لا غناء فيما يزعمه الطاعن من حصوله من مصلحة الشهر العقارى على كشف مؤشر عليه بعدم وجود تصرفات أو تسجيلات سابقة على تسجيل عقده لأن هذا – على فرض صحة وقوعه – لا أثر له على حق المطعون ضدهما الثانى والثالث اللذين سجلا صحيفة دعواهما قبل تسجيل عقد الطاعن. وإذ كان ذلك فإن النعى برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 24 مارس سنة 1966 بمجموعة المكتب الفنى س 17 ص 723 ونقض 14 مارس لسنة 1963 بمجموعة المكتب الفنى س 14 ص 298. ونقض 29/ 6/ 1967 بمجموعة المكتب الفنى س 18 ص 1427.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات