الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 107 لسنة 34 ق – جلسة 17 /10 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1534

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام.


الطعن رقم 107 لسنة 34 القضائية

تنفيذ عقارى. "تنبيه نزع الملكية". "تسجيله". "أثره". تسجيل.
مناط عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز. انحصاره فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر. عدم تعليقه على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه.
نص المادة 616/ 1 مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب فى ذلك إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق مباشر إجراءات نزع الملكية الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشترى فى الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه لأن المناط فى عدم النفاذ ينحصر فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 110 سنة 1961 مدنى كلى طنطا ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية طالبا الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلغاء جميع إجراءات نزع الملكية المتخذة على هذا العقار ومحو القيود والتسجيلات الموقعة عليه. وقال الطاعن شرحا لدعواه إنه يملك حصة قدرها 219.82 مترا مربعا شائعة فى المنزل المبين بصحيفة الدعوى بطريق الشراء من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مسجل فى 26/ 3/ 1960 برقم 1577 توثيق طنطا، إلا أنه فوجئ بمباشرة المطعون ضده الأول لإجراءات نزع ملكية هذا العقار بإعتباره دائنا للمطعون ضدها الثانية البائعة. وإذ كان قد حصل على شهادة من الشهر العقارى تفيد عدم وجود قيود أو تسجيلات على هذا العقار فى المدة من أول يناير سنة 1953 حتى آخر فبراير سنة 1960 بما يدل على حسن نيته، فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها. ودفع المطعون ضده الأول الدعوى بأنه دائن للمطعون ضدها الثانية بمبلغ 1624 ج و220 م وأنه أعلن مدينته بتنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى فى 30/ 3/ 1958 وسجل التنبيه فى 6/ 5/ 1958، فلا يسرى فى مواجهته التصرف الصادر من مدينته إلى الطاعن بعد ذلك، وطلب رفض الدعوى وأدخل السيد وزير العدل والسيد أمين الشهر العقارى ليصدر الحكم فى مواجهتهما. وحكمت محكمة طنطا الإبتدائية فى 18/ 12/ 1962 بثبوت ملكية الطاعن إلى العقار موضوع النزاع وبرفض باقى الطلبات وبإخراج السيد وزير العدل والسيد أمين الشهر العقارى من الدعوى بلا مصروفات. إستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة إستئناف طنطا طالبا الحكم له بما رفض من طلباته وقيد إستئنافه برقم 53 لسنة 13 ق. وفى 23/ 12/ 1963 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع بالعقد المسجل فى 26/ 3/ 1960 إذ تأكد من عدم تحمله بأى حق عينى للغير وذلك برجوعه إلى سجلات الشهر العقارى بطنطا وحصوله منها على شهادة سلبية تفيد عدم وجود أى حق للغير على هذا العقار فى المدة من أول سنة 1953 حتى نهاية شهر فبراير سنة 1960 وأن مقتضى حسن نيته أن يفضل حقه على العقار بوصفه مشتريا له على حق المطعون ضده الأول مباشر إجراءات التنفيذ، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر الشهادة المقدمة منه وفضل حق الدائن الحاجز وقضى برفض طلب إلغاء إجراءات التنفيذ لمجرد أنه سجل تنبيه نزع الملكية قبل التصرف الحاصل إليه بدعوى أن هذا التصرف الأخير لا ينفذ فى حق الدائن إستنادا إلى نص المادة 616/ 1 مرافعات وذلك بالرغم من أن الطاعن كان حسن النية وتملك العقار موضوع النزاع بعقد مسجل ودون أى غش.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول اتخذ إجراءات نزع ملكية العقار موضوع النزع ضد مدينته المطعون ضدها الثانية وسجل تنبيه نزع الملكية فى 6/ 5/ 1958 وأن المطعون ضدها الثانية قامت بعد ذلك ببيع هذا العقار للطاعن بعقد مسجل فى 26/ 3/ 1960 ولما كان نص المادة 616/ 1 مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فى حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توافر الغش أو سوء النية فى جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإنه على فرض أن الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بطنطا تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب فى ذلك، إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق المطعون ضده الأول الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد الطاعن فى الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه، لأن المناط فى عدم النفاذ ينحصر فى تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات