الطعن رقم 111 لسنة 34 ق – جلسة 17 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الرابع – السنة 18 – صـ 1521
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
الطعن رقم 111 لسنة 34 القضائية
( أ ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "الطلب العارض".
طلب رفض الدعوى تأسيسا على إنكار التوقيع، أو على أن العقد وصية ليس طلبا عارضا، بل
هو وسيلة دفاع.
(ب) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى".
المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى هو أحكام قانون المرافعات ولو تعارضت مع قانون الرسوم.
(ج) إختصاص. "إختصاص قيمى". إستئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". نظام عام.
جواز استئناف أحكام محكمة أول درجة مهما تكن قيمة الدعوى متى خرجت على قواعد الاختصاص
القيمى والتى كانت تعتبر من النظام العام قبل سريان أحكام القانون 100 لسنة 1962.
(د) إختصاص. "إختصاص قيمى". نظام عام.
مناط تطبيق المادة 51 مرافعات، إلتزام المحكمة الإبتدائية ما يتعلق بالنظام العام من
قواعد الاختصاص التى رسمها القانون، وعدم الخروج عليها صراحة أو ضمنا.
1 – طلب الطاعنة رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد
فى حقيقته وصية – لا يعتبر منها – بوصفها مدعى عليها – طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع
تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الأصلية.
2 – المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – ليس هو
عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال أحكام قانون المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم [(1)].
3 – إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها
فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات، وإذ
كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم
الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف، فإن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض – انه يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى،
فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة
من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا
بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات [(2)].
4 – مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات
أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا
على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام [(3)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1485 سنة 1956 أمام محكمة قوص الجزئية بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 10/ 1946 المبرم بينها وبين الطاعنة والمتضمن بيع هذه الأخيرة
لها 3 ف و9 ط و10 س ضمن 6 ف و18 ط و20 س المبينة بالعقد بثمن قدره 169 ج و780م. ودفعت
الطاعنة بإنكار توقيعها على العقد. وفى 2/ 2/ 1957 حكمت محكمة قوص بإحالة الدعوى إلى
محكمة قنا الإبتدائية وجاء بأسباب هذا الحكم أن نصاب الدعوى يدخلها فى اختصاص المحكمة
الجزئية وأن المحكمة لا ترى مانعا من إحالة الدعوى إلى محكمة قنا الإبتدائية لاتفاق
الطرفين على ذلك -، وقيدت الدعوى أمام محكمة قنا برقم 89 لسنة 1957 كلى، وحكمت هذه
المحكمة بجلسة 12/ 1/ 1961 بصحة الورقة المؤرخة 3/ 10/ 1946 وبإثبات صحة عقد البيع
العرفى المؤرخ 3/ 10/ 1946 والمتضمن بيع الطاعنة للمطعون عليها 3 ف و9 ط و1 س ضمن 6
ف و18 ط و20 س الموضحة الحدود بالعقد نظير ثمن قدره 169 ج و780 م. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالإستئناف رقم 196 سنة 36 ق أسيوط، وفى 25/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بعدم
جواز الإستئناف لقلة النصاب. وفى 20/ 2/ 1964 قررت الطاعنة بالطعن فى هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب نقض الحكم. وبالجلسة المحددة
لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون،
وتقول فى بيانه إن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة أنكرت صدور عقد البيع منها وتمسكت بإبطاله
على أساس أنه وصية، وأنه كان يتعين تقدير قيمة الدعوى بقيمة العقد كله أى بما يزيد
على 250 ج وذلك تأسيسا على المادة 399 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا قدم المدعى
عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس أكبر الطلبين الأصلى أو العارض وهو ما انتهى
إليه قلم الكتاب إذ أعاد تقدير قيمة الدعوى على أساس عقد البيع كله، غير أن الحكم المطعون
فيه اعتبر قيمة الدعوى 169 ج و780 م ولم يعتد بقيمة الطلب العارض قولا منه بأن جزءا
من هذا الطلب وهو نصفه ليس محل منازعة لأن المشترية لهذا الجزء لم تدخل أو تتدخل فى
الدعوى وليس للحكم الذى يصدر فيها حجية بالنسبة لها. وقد أخطأ الحكم فيما قرره فى هذا
الخصوص، وما رتبه على ذلك من الحكم بعدم جواز الإستئناف بالإستناد إلى أن قيمة الدعوى
تدخل فى النصاب الإنتهائى لمحكمة قنا الإبتدائية.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن طلب الطاعنة رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها
على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية لا يعتبر منها – بوصفها مدعى عليها –
طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الأصلية ومن ثم فإن ما
انتهى إليه الحكم المطلعون فيه من عدم الاعتداد فى تقدير قيمة الدعوى إلا بما طلبته
المدعية فى صحيفة دعواها يكون صحيحا فى القانون. ولا يغير من ذلك تقدير قلم الكتاب
للرسوم أثناء نظر الدعوى بقيمة عقد البيع كله، إذ أن المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى
– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال أحكام قانون
المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم.
وحيث إن حاصل السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيانه تقول الطاعنة إنه بفرض
صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 ج فإن هذا الحكم
هو مما يقبل الاستئناف طبقا للمادة 401/ 2 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الأحكام
الصادرة فى مسائل الإختصاص مهما تكن قيمة الدعوى ذلك أن قضاء محكمة قوص بالاستجابة
إلى اتفاق الطرفين على إحالة الدعوى إلى محكمة قنا الإبتدائية رغم ما أوردته فى أسبابها
من أنها هى المختصة بالدعوى لأن قيمتها تدخلها فى نصاب اختصاصها وأنها لم تقرر الإحالة
إلا استجابة لطلب طرفيها، هذا القضاء لا يقيد محكمة قنا الإبتدائية التى كان يتعين
عليها أن تقضى بعدم الإختصاص لتعلق الاختصاص القيمى بالنظام العام، وإذ قضت هذه المحكمة
فى الموضوع وانطوى قضاؤها على قضاء ضمنى باختصاصها فإنه يكون مما يجوز استئنافه، غير
أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بعدم جواز الإستئناف.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف
بيانه فى الرد على السبب الأول أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 ج، ومن ثم فهى تدخل فى
اختصاص محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات، ولما كانت المادة
134 من هذا القانون – قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 – قد جعلت عدم الاختصاص
بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى
أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف، فإن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وإذ قضت محكمة قنا الإبتدائية فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى
التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز
إستئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الإستئناف على ما ذكره من أن قيمة الدعوى
مما يدخل فى الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 مرافعات فإنه يكون
قد خالف القانون، ذلك أن مناط تطبيق القاعدة الواردة فى تلك المادة أن تكون المحكمة
الإبتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على
ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، وهو ما لم تلتزمه المحكمة فى هذه الدعوى
ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم المطعون فيه من أن محكمة قوص الجزئية قضت بإحالة
الدعوى إلى محكمة قنا الإبتدائية بما يعد قضاء بعدم اختصاصها حائزا لقوة الشئ المحكوم
فيه، ذلك أن الثابت أن محكمة قوص الجزئية لم تقض بعدم اختصاصها لا صراحة ولا ضمنا بل
قررت أنها هى المختصة وأحالت الدعوى للمحكمة الإبتدائية إستجابة لاتفاق طرفى الدعوى،
وهو ما يخالف النظام العام فى ظل القانون المعمول به وقتئذ، لما كان ما تقدم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد خالف القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن محكمة الإستئناف بقضائها بعدم جواز الإستئناف قد حجبت نفسها عن النظر فى شكل
الإستئناف فيتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها لتقول كلمتها فى هذا الشأن.
[(1)] راجع نقض جلسة 31/ 3/ 1955 الطعن رقم 38
لسنة 22 ق مجموعة القواعد لربع قرن ص 624 قاعدة 624.
[(2)] راجع نقض جلسة 10/ 2/ 1955 الطعن رقم 13 لسنة 32 ق مجموعة القواعد
لربع قرن ص 195 قاعدة 77. ونقض جلسة 28/ 2/ 1957 الطعن 110 لسنة 33 ق مجموعة القواعد
التى قررتها محكمة النقض العدد الثالث ص 110 ق 1 ونقض جلسة 5/ 3/ 1959 الطعن رقم 294
لسنة 24 ق مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض العدد الثالث ص 111 قاعدة 4. ونقض
جلسة 2/ 2/ 1961 الطعن رقم 118 لسنة 26 ق مجموعة المكتب الفنى س 12 ص 122 ونقض جلسة
24/ 5/ 1962 الطعن رقم 452 لسنة 26 ق مجموعة المكتب الفنى س 13 ص 702. ونقض جلسة 14/
2/ 1963 الطعن رقم 73 لسنة 28 ق مجموعة المكتب الفنى س 14 ص 247.
[(3)] راجع نقض 10/ 2/ 1955 الطعن رقم 13 لسنة 22 ق مجموعة القواعد
لربع قرن ص 195 قاعدة 77. ونقض جلسة 5/ 3/ 1959 الطعن رقم 294 لسنة 24 ق مجموعة القواعد
التى قررتها محكمة النقض العدد الثالث ص 111 قاعدة 4. ونقض 2/ 2/ 1961 الطعن رقم 118
لسنة 26 ق مجموعة المكتب الفنى س 12 ص 122. ونقض 24/ 5/ 1962 الطعن رقم 452 لسنة 26
ق مجموعة المكتب الفنى س 13 ص 702.
