الطعن رقم 173 لسنة 34 ق – جلسة 29 /06 /1967
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1427
جلسة 29 من يونيه سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.
الطعن رقم 173 لسنة 34 القضائية
( أ ) تسجيل. " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". شهر عقارى. ملكية.
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى. هذه
الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش
تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائى. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش
تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل قصد به حماية أصحاب دعاوى صحة التعاقد ممن ترتبت
لهم حقوق على ذات العقار بعد تسجيل صحيفة الدعوى.
(ب) تقادم. "تقادم مكسب". "السبب الصحيح".
السبب الصحيح تصرف قانونى من غير مالك. تلقى المتصرف إليه الحق من مالك. لا يجديه التمسك
بهذا السبب.
1 – مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى
بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد
على هامش تسجيل الصحيفة. ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى
يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها
انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به
حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة
الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا
تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو
بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت [(1)].
2 – يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا
صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد
تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم [(2)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورثة
المطعون ضدهم الثلاثة الأولين أقامت على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 4025
سنة 1956 كلى القاهرة وطلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها لسبعة قراريط شيوعا فى كامل
أرض وبناء المنزل المبين موقعا وحدودا بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات التى تتعارض مع
حقوقها – وقالت تبيانا لدعواها إنها اشترت من مورث المطعون ضدها الرابعة حصة قدرها
سبعة قراريط شيوعا فى أرض وبناء المنزل السابق ذكره بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه 15
من أبريل سنة 1944 رفعت عنه دعوى صحة التعاقد رقم 704 سنة 1945 عابدين وسجلت صحيفتها
فى 4 من أبريل سنة 1945 برقم 2665 وقد قضى لها فيها نهائيا بصحة ونفاذ عقدها المذكور
فى الاستئناف رقم 1144 سنة 1950 مستأنف مصر وأنها قامت بتسجيل هذا الحكم فى 24 يونيه
سنة 1956 برقم 5749 – وأنه طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ينسحب
أثر هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد الحاصل فى 4/ 4/ 1945 وأنه
إذ كان قد تبين لها أن البائع لها وهو مورث المطعون ضدها الرابعة قد تصرف بالبيع إلى
المطعون ضده السادس فى حصة قدرها 6 ط، 14 س من المنزل موضوع النزاع بعقد مسجل فى 22/
1/ 1949 برقم 690 كما تصرف هو وأخرى إلى نفس المطعون ضده السادس فى 5 ط، 18 س من ذات
المنزل بعقد مسجل فى 2/ 4/ 1949 برقم 3078 وإذ كانت هذه البيوع تعتبر تعرضا لها فى
ملكيتها فقد رفعت دعواها الحالية بطلباتها السابقة. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1958
قضت محكمة أول درجة قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتطبيق المستندات
على الطبيعة لمعرفة ما إذا كان مورث المطعون ضدها الرابعة يملك القدر الذى باعه لمورثة
المطعون ضدهم الثلاثة الأولين بالعقد المؤرخ 15/ 4/ 1944 وما إذا كان التصرفان الصادران
منه للمطعون ضده السادس بالعقدين المسجلين فى 22/ 1/ 1949 و2/ 4/ 1949 قد انصبا على
ما اشترته مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول أم أن للبائع نصيبا آخر فى المنزل يستوعب
هذه التصرفات جميعا وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه. وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريرا
انتهى فيه إلى أن مورث المطعون ضدها الرابعة كان يملك 7 ط و10 س فى المنزل موضوع النزاع
وقت بيعه 7 ط لمورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول وأن التصرفين الصادرين منه للمطعون
ضده السادس بالعقدين المسجلين فى 22/ 1 و2/ 4/ 1949 ينصبان على ما اشترته منه المورثة
المذكورة إذ أنه باع له بموجب العقدين الآنف ذكرهما 12 ط و2 س فى حين أنه لم يكن يملك
سوى 4 ط و14 س خلاف سبعة القراريط موضوع العقد الأول – وذكر الخبير أن الطاعن يضع يده
على القدر المتنازع عليه منذ سنة 1949 – دافع الطاعن أمام محكمة أول درجة بأن اشترى
12 ط و8 س فى العقار موضوع النزاع من المطعون ضده السادس بمقتضى عقد مسجل فى 27/ 11/
1949 وتمسك بأنه تملك هذا القدر بالتقادم الخمسى لتوافر شروطه فيه – وبتاريخ 12 من
نوفمبر سنة 1961 قضت المحكمة بتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول لسبعة
قراريط شيوعا فى كامل أرض وبناء المنزل رقم 7 المبين بالصحيفة والتسليم ومحو كافة التسجيلات
التى تتعارض مع حقوقها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه
برقم 95 سنة 79 قضائية. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن وأثناء نظره أمام هذه الدائرة أصرت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا
بالتناقض ذلك أنه بعد أن قرر أن مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول لا تعتبر مالكة إلا
منذ 24/ 6/ 1956 تاريخ تسجيل الحكم الاستئنافى القاضى بصحة عقدها فى دعوى صحة التعاقد
المرفوعة منها ورتب على ذلك اعتبار التصرفين الحاصلين من مورث المطعون ضدها الرابعة
إلى المطعون ضده السادس بالعقدين المسجلين فى 22 من يناير سنة 1949 و2 من أبريل سنة
1949 صادرين من مالك وكذلك البيع الصادر من هذا الأخير للطاعن – عاد الحكم ورد ملكية
مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواها فى 4 من أبريل سنة
1945 ورتب على ذلك تفضيل عقدها على عقد المطعون ضده السادس البائع للطاعن وبذلك شابه
التناقض، ويتحصل السبب الثالث فى أن الطاعن تمسك بتملكه القدر محل النزع بالتقادم الخمسى
استنادا إلى ما ثبت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه كان يضع
اليد عليه منذ شرائه له فى سنة 1949 وأن وضع يده كان مقترنا بحسن النية إذ أنه تلقى
الملكية من البائع له بموجب عقدين ثم شهرهما كما كان البائع له يضع هو الآخر يده على
الحصة المبيعة لكن الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه الذى أيده ذهبا إلى أن الطاعن
قد اشترى هو ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول من شخص واحد مما ينتفى معه توافر شروط
التملك بالتقادم القصير – وهذا من الحكم خطأ إذ أنه أورد بأسبابه أن مورث المطعون ضدها
الرابعة البائع قد تجرد من ملكيته منذ أن سجلت مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول صحيفة
دعواها وبذلك يكون البائع للطاعن عندما اشترى من هذا المورث قد اشترى من غير مالك مما
يحق معه للطاعن أن يتمسك بتملكه العقار بالتقادم الخمسى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بقوله "وحيث إن هذه
الأسباب مردوده بأن ما يقرره القانون من أن تسجيل الحكم الإستئنافى فى 24/ 6/ 1956
ينسحب أثره إلى تسجيل عريضة دعوى مورثة المستأنف عليهم (المطعون ضدهم الثلاثة الأول)
الحاصل فى 4/ 4/ 1945 مقصود به أن هذا الأثر يترتب فى 24/ 6/ 1956 وليس قبل ذلك. أما
قبل هذا التاريخ فان البائع لمورثة المستأنف عليهم الثلاثة الأول يظل مالكا للحصة التى
تصرف فيها لعدم انتقال ملكيتها لهذه الأخيرة بالتسجيل ويكون التصرف الصادر منه للمشترى
الآخر هو تصرف صادر من مالك وعلى ذلك يظل محمد توفيق حنفى مورث المستأنف عليها "المطعون
ضدها الرابعة" مالكا للحصة موضوع النزاع وتصرفه فيها لحسن محمد خليل بالعقدين المسجلين
فى 12/ 1/ 1949 و2/ 4/ 1949 هو تصرف صادر من مالك أيضا – كما وأن التصرف الصادر من
حسن محمد خليل للمستأنف "الطاعن" والمسجل فى 27/ 11/ 1949 تصرف صادر من مالك كذلك –
وقال الحكم فى موضع آخر "ومن حيث إنه لذلك يكون ولا محل لتمسك المستأنف بالتقادم القصير
تأسيسا على أنه حاز العقار موضوع النزاع مدة تربو على الخمس سنوات حسبما ورد بتقرير
الخبير ذلك لأن السبب الصحيح الذى هو من شروط ذلك التقادم لا يقوم إلا حيث يكون التصرف
صادرا إلى الحائز من غير مالك فى حين أن التصرف الذى يستند إليه المستأنف صادر له من
مالك ومن ثم يكون الفصل فى الدعوى كما قالت بحق محكمة أول درجة – هو أسبقية التسجيل
الذى يتحقق لعقد مورثة المستأنف عليهم الثلاثة الأول نتيجة لانسحاب أثر تسجيل الحكم
الإستئنافى إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الذى تم قبل تسجيل عقد المستأنف
فى 27/ 11/ 1949" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون ذلك أن مجرد تسجيل
صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية
لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة
ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق
الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى
تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن
ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية
إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل
عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل
صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت. لما كان ذلك، وكانت مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول
وإن سجلت صحيفة دعواها فى 4/ 6/ 1945 إلا أنها لم تسجل الحكم النهائى بصحة التعاقد
إلا فى 24 من يونيه سنة 1956 وبذلك تكون ملكية العقار للبائع لها حتى هذا التاريخ الأخير
ومن ثم يعتبر تصرفه فيه إلى مورث المطعون ضدها الرابعة بالعقدين المسجلين فى 12/ 1/
1949 و2/ 4/ 1949 صادرا من مالك وكذلك التصرف الصادر من هذا المورث إلى الطاعن والمسجل
فى 27/ 11/ 1949 يعتبر هو الآخر صادرا من مالك وبالتالى فلا يجوز للطاعن أن يتمسك بالتقادم
الخمسى لإنتفاء السبب الصحيح اللازم للتملك بهذا التقادم ذلك أنه يشترط فى السبب الصحيح
الذى يصلح سندا للتملك بهذا التقادم أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا
للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه
التمسك بهذا السبب – وهذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم صراحة فى المادة
969 منه وقررتها هذه المحكمة من قبل فى ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة
فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه وإن كان أثر تسجيل الحكم
النهائى الصادر لمورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى دعوى صحة التعاقد ينسحب أثره
إلى تاريخ تسجيل تلك الصحيفة إلا أن هذا التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إليها
بل إن هذه الملكية لا تنتقل إلا من تاريخ تسجيل الحكم المذكور وبذلك يكون التصرف الصادر
إلى سلف الطاعن من البائع لتلك المورثة قد صدر ممن يملك العقار المتصرف فيه بما لا
يجوز معه للطاعن التمسك بالتقادم الخمسى لإنتفاء السبب الصحيح اللازم للتمسك بهذا التقادم
فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا تناقض فيه – ومن ثم فإن النعى بهذين
السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان
ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن العقدين الذين اشترى بهما المطعون
ضده السادس (البائع للطاعن) من مورث المطعون ضدها الرابعة لم ترد عليهما أية تأشيرات
تفيد وجود تسجيلات سابقة كما أن الطاعن حين اشترى من المطعون ضده السادس وشهر عقده
لم تظهر أية تأشيرات عن وجود تسجيلات أو قيود أو أية حقوق عينية وقد ثبت من مذكرة الشهر
العقارى المودعة بملف الدعوى أن مأمورية الوايلى بدأت أعمالها فى آخر عام 1949 وأنه
لا توجد للطلب رقم 1080 سنة 1949 مراجع بها ومع ذلك فقد أخذ الحكم المطعون فيه على
الطاعن أنه لم يستخرج شهادة عقارية بالتصرفات الصادرة من البائع له ومن البائع للبائع
له وانتهى إلى أن الطاعن يتحمل تبعة عدم احتياطه فى التحرى عن خلو العقار من التسجيلات
السابقة ويقول الطاعن إن الحكم لو عنى بتحقيق دفاعه المتقدم الذكر لاستبان له أن الطاعن
كان معذورا فى اعتقاده بخلو العقار من هذه التسجيلات وأنه لم يقع منه ثمت إهمال فى
التحرى عن ذلك.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد ساق دفاعه الوارد بهذا السبب فى مقام التدليل على حسن نيته
توصلا لإثبات أحقيته فى تملك العقار محل النزاع بالتقادم الخمسى وكان الحكم المطعون
فيه قد انتهى بحق على ما سبق بيانه فى الرد على السببين السابقين – إلى أن الطاعن لا
يجوز له التمسك بهذا التقادم لأن التصرف الصادر إلى سلفه قد صدر ممن يملك العقار المتصرف
فيه بما ينتفى معه توفر السبب الصحيح اللازم للتملك بالتقادم الخمسى فقد كان هذا حسب
الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الخاص بتملكه العقار بهذا التقادم ولم يكن الحكم
بحاجة بعد ذلك إلى الرد على ما ساقه الطاعن للتدليل على حسن نيته لأن القانون يشترط
للتملك بالتقادم الخمسى تحقق أمرين معا هما السبب الصحيح وحسن النية فإذا انتفى أحدهما
امتنع التملك بهذا التقادم ومن ثم يكون كل ما قاله الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعن
الوارد بهذا السبب زائدا على حاجة الدعوى فأيا كان خطؤه فى هذه الأسباب الزائدة فإن
النعى عليه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
[(1)] راجع نقض 1/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفنى
س 17 ص 486 ونقض 24/ 3/ 1966 س 17 ص 723 ونقض 14/ 1/ 1963 س 14 ص 298.
[(2)] هذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم فى المادة 969 منه
وقررتها محكمة النقض من قبل فى ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه (راجع
نقض 27/ 2/ 1947 فى الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ونقض 28/ 3/ 1963 المكتب الفنى س 14 ص
398 ونقض 21 يناير سنة 1965 س 16 ص 73).
