الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 لسنة 34 ق – جلسة 27 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1379

جلسة 27 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وابراهيم علام، وعثمان زكريا.


الطعن رقم 19 لسنة 34 القضائية

( أ ) عقد. "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع. فى تفسير العقد".
استقلال محكمة الموضوع بحق تفسير العقد واستظهار نية طرفيه متى قام ذلك على أسباب سائغة.
(ب) سمسرة. "أجرة السمسرة".
الأصل كفاية مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الابتدائى لاستحقاق السمسار كامل أجره، ما لم يتفق على غير ذلك.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". "القصور". " ما يعد كذلك". مسئولية. "المسئولية العقدية". "ركن الضرر".
اعتماد الحكم فى قضائه على تحقق ركن الضرر – رغم التمسك بعدم وجوده – دون بيان العناصر التى استقى منها الحكم هذا التحصيل ودون بحث المستندات المقدمة. قصور.
1 – تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة [(1)].
2 – الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة واتمام العقد الإبتدائى، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن (السمسار) لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 – إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع، وكان الحكم قد اعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى أوفاها المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضرر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على توافر هذا الركن، فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى استند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أو لا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1401 لسنة 1962 كلى القاهرة ضد المطعون عليه وآخرين يطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 6875 ج والفوائد، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب اتفاق مؤرخ 15/ 1/ 1960 فوضه المطعون عليه فى بيع عمارة مملوكة له إلى السيد/ عباس حسن الشربتلى وأولاده بثمن قدره 275 ألف جنيه، وتعهد المطعون عليه فى ذات اليوم بأن يدفع له نظير وساطته سمسرة قدرها 2.5% من ثمن البيع، وأنه إذ تم البيع وفق ما جاء بالتفويض واستحق الطاعن السمسرة المتفق عليها فقد أقام دعواه بالمبلغ المطالب به. وفى 20/ 1/ 1963 قضت المحكمة بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 6875 ج والفوائد، إستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالإستئناف رقم 600 سنة 80 ق القاهرة، وقضت محكمة الإستئناف فى 22 ديسمبر سنة 1963 بتعديل الحكم المستأنف وبالزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ 2750 ج والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم. وفى 12/ 1/ 1964 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أسباب ثلاثة حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق من وجوه أربعة. وفى بيان الوجه الأول منها يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بتخفيض قيمة السمسرة من 2.5% من ثمن الصفقة إلى 1% على عدم تحقق شروط التفويض بالكامل، واستند فى ذلك إلى أن المطعون عليه وقد حرص على أن يشير فى الاتفاق على قيمة السمسرة إلى هذه الشروط ومنها تحرير العقد النهائى فى ميعاد أقصاه أول يوليه سنة 1960 فقد قصد إلى جعل تحرير العقد النهائى فى الأجل المضروب شرطا لإستحقاق الطاعن للسمسرة وهذا التقرير من الحكم يشوبه الفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أن الاتفاق على دفع السمسرة وقت تحرير العقد النهائى ليس معناه أن الالتزام بدفع السمسرة بالنسبة المتفق عليها مشروط بتحرير العقد فى الأجل المضروب، وإنما الصحيح فى شأن هذا الاتفاق أن الالتزام بدفع هذه السمسرة قد أضيف إلى أجل هو الميعاد الذى يحرر فيه العقد النهائى. وما قرره الحكم من أن الميعاد المتفق عليه لتحرير العقد النهائى هو الجوهر فى التعاقد والمقصد الحقيقى فيه تأسيسا على أن المطعون عليه قد أدرجه بالعقد يعد استخلاصا لا يؤدى إليه ما استند إليه الحكم فى هذا الصدد لأن اهتمام المطعون عليه بتحرير العقد النهائى فى ستة شهور لا يستتبع اعتبار هذا الميعاد جوهريا لا يقوم العقد بدونه، وإذ اتفق المطعون عليه مع المشترين على امتداد الأجل المضروب لتحرير العقد النهائى فإنه لا يجوز أن يضار الطاعن بهذا الاتفاق الذى لا دخل له فيه – وفى بيان باقى الأوجه يقول الطاعن إن الحكم اعتبر أن عقد البيع الإبتدائى لا ينتج آثارا قانونية ورتب على ذلك أن الطاعن لم ينفذ جميع الإشتراطات الواردة فى عقد السمسرة لأن تسجيل عقد البيع قد تراخى إلى ما بعد ميعاده المتفق عليه، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن عقد البيع الإبتدائى ينتج آثاره القانونية وبه تنتهى مأمورية السمسار بحكم طبيعة التزاماته فى الوساطة ونطاقها قانونا، وما الأجل المضروب للتسجيل إلا أحد شروط العقد فإذا نجح السمسار فى تضمين العقد الإبتدائى هذا الأجل الذى يطلبه عميله فإنه يكون قد قام بالتزامه ولا شأن له بعد ذلك فى تأخير تسجيل العقد. هذا إلى أنه وقد اشترط المطعون عليه فى التفويض أن يكون البيع للسيد/ حسن عباس الشربتلى – وهو أجنبى غير مقيم – فإنه كان يعلم أن تسجيل عقده منوط بقبول إدارة النقد، وقد تراخى هذا التسجيل حتى تمت إجراءات مراقبة النقد والبنك المودع به أموال المشترين ومصلحة الشهر العقارى، وهى أسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الظروف والتفت عن تحقيق دفاع الطاعن بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الخلاف بين طرفى النزاع أمام محكمة الموضوع كان قائما حول تفسير عقد السمسرة فى صدد الشروط التى يستلزمها هذا العقد لإستحقاق الطاعن أجره بالنسبة المتفق عليها وهى 2.5%، وإذ انتهى الحكم إلى عدم تحقق شروط التفويض بالكامل ورتب على ذلك القضاء للطاعن بجزء من أجر السمسرة قدره بواحد فى المائة، فقد أورد فى هذا الخصوص قوله "وفى نهاية المستند سطرت هذه العبارة طبقا للترجمة العربية المرفقة فى حافظة مستندات المستأنف – المطعون عليه – (فى حالة التنفيذ الكامل للبيع بالشروط وفى المواعيد المبينة أعلاه تكون السمسرة بنسبة إثنين ونصف فى المائة كالمتبع إذا كان الأمر متعلقا بنفس المشترى… وتدفع عند التوقيع على عقد البيع النهائى). وأما الترجمة المقدمة من الطاعن فقد جرت عباراتها بالنص الآتى (فى حالة إتمام عملية البيع نهائيا بمعرفتكم بنفس الشروط والمدة المنوه عنها عاليه تكون عمولتكم 2.5% كالمتبع)"… ثم قال الحكم "والعبارة التى ثار حولها النقاش هى ترجمة هذه الكلمة الفرنسية الواردة فى هذا الإقرار المرفق En Cas de – realisation parfaite وترجمها المستأنف بأنها تعنى التنفيذ الكامل بينما جاءت ترجمة المستأنف عليه الأول – الطاعن – لها بعبارة البيع نهائيا" وبعد أن أورد الحكم ما رتبه كل من الطاعن والمطعون عليه على ترجمته قرر أنه "لما كان الثابت من مطالعة الأصل المحرر باللغة الفرنسية والترجمة المقدمة من خصمى الدعوى أنها جميعا تحمل هذه العبارة وهى الإشارة فى هذا الإقرار والإحالة إلى الشروط والمدة المنوه عنها بشرط الاتفاق – وهذا يقطع فى التأكيد بأن المستأنف – المطعون عليه – كان يحرص على ترديد الشروط الواردة فى عقد السمسرة وتكرار الإشارة إليها رغم وضوحها فى صلب الاتفاق. أضف إلى ذلك أن الصورة الشمسية لهذا المستند والمحرر باللغة الفرنسية ورد فيها المعنى المتضمن بأن استحقاق المستأنف عليه الأول – الطاعن – لقيمة السمسرة بواقع 2.5% يكون عند تحرير العقد النهائى وهذا يوضح مدى اهتمام المستأنف بتحقيق الشروط الواردة فى تعاقده مع المستأنف عليه ومنها إتمام تحرير العقد النهائى فى خلال مدة نهايتها أول يوليه سنة 1960 وعندئذ فقط يستحق مقابل أتعابه فإذا اقترن ذلك بأن تحرير العقد النهائى لم يتم فى خلال الأجل والفترة المحددة له وتجاوزه إلى ما بعد ذلك بمدة ليست بالقصيرة فإن ذلك يؤكد وجاهة النظر فى أن الاتفاق على السمسرة لم يكن يقتصر على مجرد تعريف البائع بالمشترى وتحرير عقد ابتدائى لا ينتج آثاره القانونية بل يمتد إلى المقصد الحقيقى من التصرف وهو حصول البائع على كامل ثمنه وانتهاء تحمله بأعباء القروض التى كانت على ذلك العقار…" ولما كان هذا الذى أورده الحكم وانتهى إليه لا يخرج عن كونه تفسيرا لعقد السمسرة وما اتجهت إليه نية المتعاقدين فيه أخذا من ألفاظ العقد وظروفه وملابساته، وكان تفسير العقود استظهار نية طرفيها أمرا تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير العقد واستظهار نية عاقديه عما تحتمله عباراته وما اقترن به من ظروف بأن بين – على النحو السالف ذكره – الإعتبارات السائغة الذى رتب عليها التفسير الذى أخذ به وانتهى إلى نتيجة مقبولة عقلا تؤدى إليها مقدماتها، لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعى فى الأوجه الباقية من هذا السبب مردود بأن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن عقد البيع الإبتدائى لا ينتج آثاره القانونية قول غير مؤثر فيما إنتهى إليه قضاؤه من تخفيض السمسرة، ذلك أن الحكم إنما أقام قضاءه على تفسير عقد السمسرة وما اتجهت إليه نية عاقديه ولم يتعرض لعقد البيع إلا للتوصل – على ما سلف البيان – إلى معرفة "المقصد الحقيقى من التصرف وهو حصول البائع على كامل ثمنه وانتهاء تحمله بأعباء القروض" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل إستحقاق الطاعن كامل السمسرة منوطا بتسجيل العقد فى الميعاد المتفق عليه ورتب على التأخير فى التسجيل تخفيض أجرة السمسرة فإن هذا الشق من النعى يكون على غير أساس. ولا عبرة بما ينعى به الطاعن من أن تراخى تحرير العقد النهائى كان بسبب الإجراءات لدى مراقبة النقد والبنك المودعة به أموال المشترين، ذلك أنه وإن كان الأصل أنه يكفى لإستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى، إلا أنه وقد حصل الحكم – على ما سلف بيانه – أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لإستحقاق السمسرة وأن الطاعن لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن النعى بهذا السبب برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض السمسرة من 2.5% وتحديدها بنسبة 1% من قيمة الصفقة على أنه قد حاق بالمطعون عليه ضرر نتيجة التأخير فى تحرير العقد النهائى إذ التزم بدفع فوائد للبنك طوال السنتين المنقضيتين بين تاريخ العقد الإبتدائى والعقد المسجل – وهى تزيد فى سعرها عن نسبة ريع العقار المبيع، هذا فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه احتفظ بحقه فى ريع العقار المبيع حتى تحرير العقد النهائى، كما أن الثابت من التفويض الصادر من المطعون عليه للطاعن بتاريخ 10/ 3/ 1959 أن صافى الريع السنوى للعقار المبيع 19594 ج و72 م وتكون بذلك نسبة هذا الصافى إلى الثمن الذى بيع به العقار 7.125% بينما سعر الفائدة عن دين شركة التأمين البالغ 112000 ج هو 6.5% بنسبة تقل عن نسبة صافى ريع العمارة ب 0.625% أى ما يوازى 700 ج سنويا بفرق قدره 1487 ج و200 م فى مدة التأخير. هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليه قبض عند توقيع العقد الإبتدائى مبلغ 40.000 ج كما سدد المشترى عنه لشركة التأمين مبلغ 20.000 ج فيكون المجموع 60.000 ج وتبلغ فائدة هذا المبلغ على أساس نسبة ريع العمارة إلى ثمنها وقدرها 7.125% كما تقدم 9084 ج و375 م، إذا أضيف إلى مبلغ 1487 ج و500 م يكون المجموع 10571 ج و875 م وهو يمثل ما أفاده المطعون عليه خلال المدة التى تراخى فيها تسجيل العقد. ومقتضى هذه الوقائع الثابتة بالأوراق والتى لم يتناولها الحكم بالبحث أنه لم يلحق ضرر بالمطعون عليه نتيجة التأخير فى تحرير العقد النهائى مما يوجب عدم تخفيض قيمة السمسرة المتفق عليها.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع، وكان الحكم قد اعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة من 2.5% وتحديدها بنسبة 1% من قيمة الصفقة على ما قرره من أنه لحقت بالمطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى أوفاها المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضرر ما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة فى توافر هذا الركن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى استند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه، ولا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث.


[(1)] راجع نقض جلسة 30/ 6/ 1965. الطعن 226 س 30 ق. ونقض 30/ 6/ 1965 الطعن 489 س 30 ق مجموعة المكتب الفنى س 16 ص 863 و883.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات