الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 150 لسنة 34 ق – جلسة 22 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 18 – صـ 1366

جلسة 22 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.


الطعن رقم 150 لسنة 34 القضائية

( ) إثبات. "الإثبات بالمعاينة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى إجراءات الإثبات".
إنتقال المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه متى وجدت فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء.
(ب) حكم. "إصداره". "مد أجل النطق به". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم مد أجل النطق بالحكم متى أفسحت له المجال من قبل لإبداء دفاعه.
1 – انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذه الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن اتخاذ ذلك الإجراء [(1)].
2 – محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه مد أجل النطق بالحكم ما دامت قد أفسحت له المجال من قبل لإبداء دفاعه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن مصطفى شعراوى الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 4288 سنة 1947 كلى القاهرة على لبيب نعمان بصفته ناظرا على وقف يونان لطف الله طالبا الحكم بتثبيت ملكيته للمنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقال شرحا لها إن والده المرحوم أحمد محمد شعراوى كان قد اشترى بعقد مؤرخ 15 يونيه سنة 1906 من السيدة مختارة مشرقى قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والكائنة بحارة العجانة رقم30 ثم باعها إلى المرحوم على أحمد بشندى بعقد مؤرخ 2 نوفمبر سنة 1909 الذى باعها بدوره إلى جرجس غبريال مورث مكين وحليم ووهيبة ولبيبة وجنفياف وقديسة مقار (باقى الطاعنين) وقد أقام هذا المورث عليها منزلا وأن وقف يونان نازعه فى الملكية فى الدعوى رقم 4045 سنة 1927 كلى القاهرة التى قضى فيها بتثبيت ملكية وقف يونان لطف الله لقطعة الأرض المذكورة وإلزام هذا المورث بالتسليم مع حفظ حقه فى الرجوع على الوقف بقيمة البناء المقام عليها وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 168 سنة 45 ق وعلى أثر صدور هذا الحكم أقام المورث جرجس غبريال العلاف الدعوى رقم 872 سنة 1943 كلى مصر على الطاعن الأول مصطفى شعراوى طالبا إلزامه بالتعويض لأنه باع له ما لا يملك وقد قضى بوقف تلك الدعوى حتى يفصل فى ملكية الأرض موضوع النزاع وقال الطاعن إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4045 سنة 1927 كلى مصر بتثبيت ملكية وقف يونان لهذه الأرض لا حجية له عليه لأنه لم يكن مختصما فى تلك الدعوى ولهذا فقد رفع الدعوى الراهنة بطلباته سالفة الذكر واختصم فيها كليوب جورجى (المطعون ضدها الأولى) ناظرة وقف يونان كما اختصم ورثة جرجس غبريال العلاف ليصدر الحكم فى مواجهتهم وبعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات أدخل المستحقين فى ذلك الوقف باعتبارهم ملاكا (باقى المطعون ضدهم) دفعت المطعون ضدها الأولى بأن العقار محل النزاع كان مملوكا للقاصر عائشة أحمد قاسم بحق الثلث وللسيدة عزيزة محمد بحق الثلثين وأن يونان لطف الله اشتراه من ممثلى مالكتيه بالحجية الشرعية بتاريخ 18 رجب، 4 شوال سنة 1207 هـ المسجلة برقم 119 مسلسل فى المادة 179 وبمقتضى هذه الحجة أوقف المشترى المذكور المنزل على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية ومن بعدهم فعلى ذريتهم إلى حين انقراضهم ثم يوزع الريع على الجهات الخيرية التى عينها الواقف وبعد وفاته انتقل الاستحقاق إلى بنتيه هيلانة وجميانة ولم تكن جميانة تعلم أن المنزل موقوف فباعت نصفه إلى سليمان الصايغ ورفعت دعوى أمام المحكمة الشرعية ببطلان هذا البيع وقد قضى فيها بأن العقار لوقف يونان. وقد انحصر الاستحقاق فى جميانة التى توفيت عن ولديها مشرقى وشنودة بولص ثم آل الاستحقاق إلى أولادهما واستمر الورثة فى الانتفاع بالمنزل حتى سنة 1906 حيث اشترت مختارة مشرقى من باقى الورثة حصصهم فى المنزل ثم باعت الأرض بعد هدم المنزل إلى أحمد محمد شعراوى بعقد فى سنة 1906 وباعها الأخير إلى على أحمد بشندى فى سنة 1919 فباعها بدوره إلى جرجس غبريال الذى أقام عليها منزلا. وتمسك الطاعن بأن حجة وقف يونان لطف الله لا تنطبق على المنزل موضوع الدعوى وإنما تنطبق على منزل آخر بزقاق الميدان الصالحى رقم 1 بحارة العجانة المملوك لوقف بطريركية الأقباط الأرثوذكس كما تمسك ورثة جرجس غبريال بهذا الدفاع مستندين إلى شهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس وإلى تقرير استشارى من الخبير ماهر أمين وفى 8 أبريل سنة 1956 قضت المحكمة بندب خبير من مكتب الخبراء لتطبيق المستندات وحجج الوقف على الطبيعة لبيان ما إذا كانت حجة وقف يونان تنطبق على العين موضوع النزاع أم على المنزل الكائن بزقاق الميدان الصالحى رقم 1 بحارة العجانة وبعد أن قدم الخبير تقريره مثبتا فيه أن حجة وقف يونان تنطبق على المنزل محل النزاع ولا تنطبق على المنزل الآخر قدم الطاعن الأول تقريرا استشاريا وقدم ورثة جرجس غبريال تقريرا استشاريا آخر ويفيد التقريران أن حجة الوقف لا تنطبق على المنزل المتنازع عليه وفى 29 أبريل سنة 1962 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 سنة 79 ق طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته الأولى كما استأنفه باقى الطاعنين بالإستئناف رقم 1448 سنة 79 ق طالبين إلغاءه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى فى 11 يناير سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 7 مارس سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الأوراق وشابه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن هذا الحكم أخذ بتقرير الخبير المنتدب وجعل أسبابه أسبابا له وإذ كان هذا التقرير قد خالف الثابت على الطبيعة وحجة الوقف وعقد تمليك مورث الطاعنين وهو بصدد تحديد موقع العين محل النزاع كما خالف التقرير الإستشارى المقدم منهم فيما قرره من أن حارة العجانه مغلقة مع أنها اتصلت بشارع المدبح على ما هو ثابت بعدد الوقائع الرسمية الذى نشر فيه الأمر بتوصيل درب العجانة بشارع المدبح وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير على الرغم من ذلك فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق، هذا إلى أنه مشوب بقصور يبطله لعدم ايراده المطاعن التى وجهها الطاعنون إلى تقرير الخبير وقد بينها الطاعنون فى تقرير الطعن. وكلها تدور حول خطأ الخبير المنتدب فى تحديد موقع العين المتنازع عليها.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به فى هذا الصدد قوله "وحيث إن أسباب الإستئنافين مردودة بما جاء بتقرير الخبير الحكومى من أن حجة وقف يونان تنطبق على عقار الدعوى بناء على الأسانيد العديدة التى ساقها تدعيما لذلك والتى أورد شطرا منها الحكم المستأنف وقد رد الخبير الحكومى بحق على تقرير الخبير الإستشارى ماهر أمين وتؤيد المحكمة الخبير الحكومى فيما ذهب إليه وتأخذ به للأسباب التى بنى عليها التقرير ولا تأخذ بما جاء بالتقارير الإستشارية لعدم اطمئنانها إليها لبعدها عن الحيدة" كما يبين من الاطلاع على تقرير الخبير الحكومى المرفق بالملف أنه جاء به أنه وإن كانت البيانات الواردة فى حجة الوقف غير كافية لتحديد المنزل على الطبيعة إلا أنه يؤخذ من بعض عبارات واردة فى الحجة ما يمكن الاستدلال به على منطقة النزاع، والعبارة الأولى الواردة فى الحجة عن تحديد المكان الموقوف أنه "فيما بين حارة السقايين وسويقة السباحين بدرب العجانة وجميع هذه الأسماء أسماء شوارع ودروب موجودة فى الطبيعة ومبينة فى جميع الخرائط المساحية ومنزل النزاع واقع على حارة العجانة مباشرة أما المنزل الآخر رقم 1 فواقع على زقاق الميدان الصالحى المتفرع من حارة العجانة كما أنه ذكر فى الحجة أن المنزل الموقوف مجاور لمكان المعلم سليمان نخله ولمكان القطانين واتفق الطرفان على أن أوقاف القطانين هى المنازل رقم 18 و24 و26 بحارة العجانة وهى تجاور المنزل رقم 30 حارة العجانة وبعيدة عن المنزل الآخر وذكر الخبير أيضا فى حدود المنزل الموقوف أن له واجهة واحدة مطلة على الحارة وأنه تجاه فرن البابين وهذا ينطبق على منزل النزاع أيضا بخلاف المنزل رقم 1 بزقاق الميدان الصالحى الذى له واجهتان وأنه لا محل لما يقرره المدعى (الطاعن الأول) من أن هذه الأوصاف تنطبق أيضا على المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى لأنه توجد خلافات عظيمة بين أوصاف المنزلين أولها أن المنزل رقم 30 موضوع النزاع له واجهة واحدة هى حارة العجانة بينما المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى له واجهتان واجهة شرقية على الزقاق وواجهة بحرية على حارة العجانة كما هو ثابت من المعاينة وثانيها أن المنزل رقم 30 حارة العجانة قديم جدا يرجع تاريخه إلى 170 سنة ووصف فى عقود البيع المسجلة فى سنة 1906 بأنه عبارة عن خرابة بينما المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى لا يزال قائما ومكونا من ثلاثة أدوار ومشغولا بالسكان وتقدر عمر مبانيه بما لا يزيد عن 70 سنة وثالثها ما جاء بالحجة من أن المنزل الموقوف مكون من دورين دور أرضى يشتمل على فسحة جزء منها مسقوف وباقيها كشف سماوى وبها قاعتان وحفرة مرحاض ورواق بالدور العلوى بينما المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى مكون من ثلاثة أدوار ومبانيه قائمة للآن وفسحة الدور الأرضى ليس بها كشف سماوى ورابعها أن الشهادة الصادرة من البطريكخانة والمقدمة من المدعى والتى تتضمن أن حجة وقف يونان تنطبق على المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى وأنه مملوك للبطريركية غير صحيحة لأن المدعى عليهم قدموا مستخرجا رسميا من مصلحة الأموال المقررة يفيد أن المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى كان فى سنة 1918 بإسم ورثة أحمد حسن الفراش بحق 12 ط والست هانم على الجرنوس بحق 12 ط وأصبح باسم البطريكخانة بناء على عقد مسجل فى 14/ 9/ 1925 صادر إليها من إبراهيم أحمد حسن وعبد السلام شمس الدين وخامسها أنه جاء فى حجة الوقف أن المنزل تجاه فرن البابين وثبت من المعاينة أن الفرن موجود حتى الآن تحت الفناء رقم 48 حارة السقايين – وإنتهى الخبير من ذلك إلى أن حجة الوقف تنطبق على المنزل رقم 30 حارة العجانة ولا تنطبق على المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى وأثبت أنه اطلع على تقرير الخبير الإستشارى ماهر أمين وأنه لا يوافق على ما ذهب إليه هذا الخبير من أن حارة العجانة كانت مغلقة أمام المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى ثم فتحت حديثا للمنافع العامة حتى يبرر أن المنزل المذكور كانت له واجهة واحدة وبذا يتمشى مع الوصف الوارد فى الحجة وذلك لأن المنزل رقم 1 بزقاق الميدان الصالحى مبنى على ناصية شارعين وله واجهتان قديمتان عليهما بقايا بياض قديم متجانس فى الواجهتين – وهذا الذى جاء بالحكم المطعون فيه وفى تقرير الخبير الذى أحال ذلك الحكم إلى أسبابه لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق ويتضمن الرد الكافى على دفاع الطاعنين ومن شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن حجة وقف يونان تنطبق على المنزل موضوع النزاع رقم 30 حارة العجانة ولا تنطبق على المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى، وإذ كان تقدير عمل أهل الخبرة وترجيح رأى خبير على آخر فيما يختلفان عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا من الطاعنين فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالى فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم طلبوا فى مذكرتهم الختامية إنتقال أحد أعضاء الهيئة إلى العين محل النزاع للتحقق من عدم إنطباق حجة الوقف عليها لكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب مما يجعله مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير الحكومى المعين فى الدعوى – وعلى ما سبق بيانه فى الرد على السبب الأول – ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء.
وحيث إن مبنى السبب الثالث بطلان الحكم لعدم رده على دفاع جوهرى للطاعنين ولقصوره فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المستندات المقدمة منهم – وهى الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس والتى تفيد أن حجة وقف يونان تنطبق على المنزل رقم 1 زقاق الميدان الصالحى وصورتا الخريطة المساحية الصادرة فى سنة 1892 والتى يبين منها أن درب العجانة كان مسدودا من جهة الفرن على خلاف ما قرره الخبير الذى إعتمد الحكم تقريره والصورة الشمسية لعدد الوقائع الرسمية الذى حوى المرسوم الصادر بنزع ملكية منزلين لتوصيل درب العجانة بشارع المذبح وأضاف الطاعنون أنه وإن كانت لصور المستندات أهمية ضئيلة فى الإثبات إلا أنه وقد استحال عليهم تقديم أصول المستندات السالف الإشارة إليها فقد كان على محكمة الموضوع أن تنتقل إلى مكان أصولها أو تندب خبيرا للإطلاع عليها. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع لعدم إلتفاته إلى الطلب المقدم من محاميهم بمد أجل النطق بالحكم ليتمكن من تقديم مذكرة بدفاعه.
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير سديد ذلك أنه يبين من الإطلاع على تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وعلى ما سبق بيانه فى الرد على السبب الأول أن هذا التقرير استعرض المستندات المشار إليها فى سبب الطعن وتناولها بالرد وخلص لأسباب سائغة إلى أن حجة وقف يونان لطف الله تنطبق على العين موضوع النزاع. والنعى فى شقه الثانى مردود بأن المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه مد أجل النطق بالحكم ما دامت قد أفسحت له المجال من قبل لإبداء دفاعه.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 25 فبراير سنة 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 ص 184 ونقض 15/ 3/ 1967 س 18 ع 2 ص 636.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات